العدساني لالغاء محكمة الوزراء
الدستور الكويتي أكد أن الناس متساوون لدى القانون
تقدم النائب رياض العدساني منفرداً باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له وذلك في يناير من العام الماضي والموافق سنة 2018.وبين العدساني أن قانونه المقدم يأتي بعد أن طال انتظار مناقشة المقترح فقد كرر تقديمه في ديسمبر من العام الحالي الموافق سنة 2019 مع مجموعة نواب لإعطائه صفة الإستعجال.
وجاء في الاقتراح ما يلي:• المادة الأولىيلغى القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له.• المادة الثانيةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. وأوضح العدساني أن في المذكرة الايضاحية للقانون والذي تقدم به قبل ما يقارب عامين تشير إلى أن الدستور أكد على أنه لا تمايز بين أفراد المجتمع وجميعهم متساوون أمام القانون واستناداً إلى المادة (29) من الدستور «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، والمادة (166) من الدستور «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق».وأن القانون في شأن محاكمة الوزراء يخل بمبدأ العدالة والمساواة بين الناس والذي حث عليه الدستور إلا أنه أشار في المادة (132) من الدستور «يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية».كما أكد العدساني «بعد أخذ الرأي والإستشارة الدستورية من أحد كبار والمستشارين بمجلس الأمة في القانون المشار إليه (88) لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء بمعاقبة الوزير بالعقوبات المقررة قانوناً إلا أن قانون محاكمة الوزراء المعمول به حالياً قد تعدى حدود ما بينه الدستور ولا يتوافق معه».وأضاف العدساني أن في حال ارتكب الوزير في تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية:أ - جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم المتعلقة بواجبات والوظيفة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 31/1970.ب - جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها في قانون الجزاء.ج - الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب رقم (35) لسنة 1962.د - الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير عليها المنصوص عليها في قانون الجزاء.ه - الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993.و - الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.وأشار العدساني إلى أنه خلال السنوات السابقة وفي بداية الحياة النيابية من سنة الستينات إلى الثمانينات لا توجد محكمة خاصة للوزراء بالإضافة إلى أن المصلحة العامة تقتضي بتفعيل المقترح وإلغاء محاكمة الوزراء، خاصة أن هناك مخالفة صريحة للمادة 132 من الدستور والتي حددت في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم فيما يخص الوزراء ولا يجوز التوسع في الموضوع وإلا يعتبر الأمر مخالفاً للمادة المشار إليها كما هو حاصل حالياً.واختتم كلامه قائلاً بإن الدستور الكويتي أكد أن الناس متساوون لدى القانون ويجب تفعيل هذا الأمر حسب المادة 29.