أصدر وكيل وزارة الأشغال، م. إسماعيل الفيلكاوي، قرارا بضرورة مراعاة الإجراءات والمواعيد الخاصة بتقديم التظلمات المتعلقة بنظم الشراء في الوزارة بجميع القطاعات والخاصة بالممارسات، وبتّها خلال 5 أيام.

ودعا القرار الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه إلى أن تراعي القطاعات المختصة الإجراءات والمواعيد الخاصة المنصوص عليها بالفصل السادس من تعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2017 وتعديلاته المرافقة بشأن التظلمات التي تقدّم في أي مرحلة من مراحل الشراء.

Ad

وأوضح أنه يجوز لكل ذي شأن التظلم وفقا لعدة إجراءات تتمثل في «تقديم التظلم كتابة مدعما بالمستندات، إلى المسؤول المختص في الجهة العامة، وعلى المسؤول المختص إصدار قراره بشأن التظلم خلال 5 أيام عمل من تاريخ تسلّمه وصدور ايصال بتسلّم التظلم.

لجنة التظلمات

وأشار إلى أنه في حالة عدم رد المسؤول المختص على التظلم خلال 5 أيام عمل، يحق للمتظلم أن يقدّم التظلم كتابة مدعما بالمستندات إلى لجنة التظلمات، ويجوز للجنة التظلمات استدعاء أي طرف من ذوي العلاقة بموضوع التظلم المقدم.

وبيّن أنه إذا كان التظلم يتعلق بقصور شاب إعداد الوثائق الفنية للممارسة أو شروطها العامة أو وثائق التأهيل المسبق، يحق لكل ذي مصلحة تقديم تظلم إلى حين إقفال باب تقديم العطاءات.

ولفت إلى أنه إذا كان التظلم متعلقا بإجراءات الشراء قبل توقيع العقد، فيتعين تقديمه خلال مدة 5 أيام عمل من تاريخ نشر القرار، أو إجراء الشراء.

وأوضح أنه أنه يجوز للجنة الشراء إيقاف إجراءات الشراء موضوع التظلم، لحين صدور قرارها إذا استلزم الأمر.