تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والبرلمانية اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان. ويأتي هذا المشروع وفق ما ورد في تقرير المكتب الفني للجنة، تماشيا مع التطورات القانونية الحديثة التي طرأت منذ صدور قانون التجارة بالمرسوم رقم 28 لسنة 1980 المنظم لأحكام الإفلاس، وما انتهجته الدولة من ضرورة تطوير وتحسين بيئة الأعمال القائمة للإسهام في تحويل الكويت مركزا ماليا في المنطقة.
وحيث إن المشروع تضمن 297 مادة، كثير منها مستحقة بهيكل تشريعي جديد وبأحكام جديدة رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أهمية تنظيم ورشة عمل مع ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع القانون المذكور أعلاه وفهم فلسفته.وقال المكتب الفني للمالية: عقدت ورشة عمل من تاريخ 3 إلى 5/ 12/ 2019، وحاضر فيها د. فهد الزميع، ود. محمد رباح المطيري.كما حضر الورشة مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، وعضو اللجنة بدر الملا، وباحثو وموظفو إدارة مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وبعض القانونيين العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة.وأضاف: يهدف المشروع الى تغيير الهيكل التنظيمي للإفلاس والنظرة العامة حول قواعد الإفلاس التي مضى عليها حوالي 40 عاما منذ صدور قانون التجارة الكويتي بالمرسوم رقم 68 لسنة 1980، حيث يعد بمنزلة الإعدام للمفلس سياسيا وتجاريا واجتماعيا، الأمر الذي أدى الى انخفاض عدد القضايا المتعلقة بالإفلاس بسبب نفور المدينين من اللجوء الى أحكام الإفلاس الواردة في قانون التجارة.وعن الجديد الذي جاء به مشروع القانون، قال: فمن حيث الهيكل، ينص المشروع على إنشاء دائرة إفلاس، وإدارة إفلاس، ولجنة إفلاس، مع اختصاصات كل منها وتشكيلها من حيث التسلسل التشريعي للمواد وأحكام المشروع.
حلول الإعسار
ورتّب المشروع حلول الإعسار على النحو التالي: التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، وشهر الإفلاس، حيث إن الفلسفة التشريعية للمشروع هي جعل شهر الإفلاس الحل الأخير الذي يلجأ إليه المدين، بعد أن تفشل التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة.وأشار الى استحداث مادة خاصة بالتعريفات، ولكن هناك عدة تعريفات في المشروع تحتاج الى اعادة نظر مثل «التوقف عن الدفع وطرف ذو علاقة»، وإضافة تعريفات لمصطلحات لم يرد لها تعريف مثل مصطلح «نشاط قائم ويزاول» الوارد في المادة (158).وتابع: هناك العديد من المواد المستحدثة أبرزها في الفصل الثاني من الباب الثاني الخاص بافتتاح الاجراءات، والفصل الثالث الخاص بتعيين المراقب والمحقق، والفصل الرابع الخاص الخاص بالإخطارات حيث ان المواد التي يحتوي عليها الفصل الرابع والثالث جميعها مستحدثة.وكذلك تضمن الباب الرابع الخاص بإعادة الهيكلة العديد من المواد التي لا مثيل لها في القانون الحالي، مثل المادة رقم (79) التي وضعت ضوابط لتقديم طلب افتتاح اجراءات اعادة الهيكلة، والمرفقات التي يجب ان ترفق بالطلب وفق المادة (80)، والمادة (84) نصت على وقف المطالبات عند صدور قرار افتتاح اجراءات إعادة الهيكلة وغيرها من المواد.وتم تعديل الباب الخاص بالعقوبات بتخفيف اغلب العقوبات واضافة الغرامة الى الحبس والتخيير بين الحبس والغرامة، وتقليص مدة رد الاعتبار الى سنة واحدة، حيث ان المادة في القانون الحالي لرد الاعتبار هي خمس سنوات.ورشة عمل
وعما تمت مناقشته في الورشة، قال المكتب الفني: تمت مناقشة مشروع القانون في ورشة العمل مادة مادة لتبادل وجهات النظر حول النقاط الرئيسية التي تحتاج إلى إعادة نظر أو تعديل، وكانت الملاحظات التي تم الوصول اليها كما يلي:1 - بالنسبة للمواعيد المذكورة في المشروع فقد تم الاتفاق على توحيدها تسهيلاً لمن يتعامل مع القانون.2 - ما ينقص المشروع: وقد تمت إزالة بابين من المشروع قبل ان تتم إحالته الى مجلس الأمة، الأول يتعلق بتفليسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والثاني خاص بالإفلاس عابر الحدود، والأمر منوط بالمجلس بإضافة البابين من جديد.3 - تعديل قانون المرافعات: ويرى الدكتور فهد الزميع ضرورة تعديل أحكام قانون المرافعات الكويتي الخاص بحبس المدين ومنع السفر حيث ان هذا الامر غير معمول به في الدول الأخرى حاليا واصبح قديما.أما بالنسبة للملاحظات على بقية المواد فهي كالتالي:- المادة (4): تعدل تشكيل دائرة الافلاس بحيث يرأسها مستشار.- المادة (10): تحدد قيمة الديون بمئة ااف دينار كويتي، واقترح النائب د. بدر الملا تحديدها بنسبة مئوية.- تعديل البند رقم (3) من المادة رقم (31) باشتراط ان يكون الحكم نهائياً.- المادة (44) الخاصة بوقف المطالبات بسبب صدور قرار افتتاح اجراءات التسوية الوقائية. يجب اضافة وقف الدعاوى ايضا الى جانب المطالبات.- المادة (50) تم ذكر تسهيلات مصرفية ولا يوجد تعريف لها فمن الافضل ان يتم وضع تعريف لها في المادة الخاصة بالتعريفات.- المادة (52) تحتاج الى اعادة صياغة، ولم يتم تحديد نوع الرهن المذكور في المادة.- المادة (53) لم تم تحديد آلية اعفاء ممثل اللجنة من مهامه، وفي هذه الحالة تكون هي ذات آلية التعيين.- المادة (55) حددت مدة قصيرة جدا وهي موعد اقصاه يوم العمل التالي، ويجب تعديل المدد ضماناً لعدم الإضرار بمصالح الدائنين.- المادة (56) لم يتم تحديد الضمانات المذكورة في البند رقم (10) وهل هي ضمانات سابقة ام لاحقة.- مراعاة مواعيد المسافة بالنسبة للمواعيد المذكورة في المادة 58.- المادة 72 ذكرت حالات براءة ذمة الكفيل من الكفالة المقدمة، لكنها في الفقرة الثالثة منها حددت حالات عدم براءة الذمة إذا انتهت إجراءات التسوية الوقائية للبندين (6-2) والصحيح من البند 2 الى 6.- المادة 75 تحتاج إلى إعادة صياغة وربطها مع المادة 72.- المادة 81 ذكرت الفقرة الأخيرة منها الاقتراض من ضمن الأعمال المجانية، وبالتالي تحتاج إلى إعادة صياغة وربط مع المادة 50 الخاصة بالاقتراض.- المادة 83 نصت على اتخاذ إدارة الإفلاس للتدابير التحفظية، والتي تم تعريفها، ولكن التعريف غير واضح ولم يحدد ما يعتبر من ضمن تلك التدابير التحفظية كمنع السفر ونحوه.- المادة 90 نصت على أساس سعر الصرف السائد هو يوم صدور القرار وملاحظة الملا بحسابه من يوم التصديق على القرار وليس صدوره.- المادة 93 ميعاد التظلم فيها قصير - خمسة أيام.- المادة 100 تعدل صياغة بإضافة (بمدى).- المادة 102 تحتاج إلى إعادة صياغة من الناحية الشكلية. - المادة 103 إضافة السداد النقدي الى العيني، واشترط موافقة الدائن لا سقاط باقي الدين.- المادة 113 تحتاج الى إعادة صياغة.- المادة 114 إضافة التسوية الوقائية على الفقرة الأولى.- المادة 115 تحتاج الى إعادة صياغة.- المادة 117 إضافة الجهة المتخصصة بإصدار حكم شهر إفلاس وهي دائرة الإفلاس.- المادة 118 تحتاج إلى إعادة صياغة ونقل الفقرة الأخيرة من المادة رقم 119 الى المادة 119.- المادة 119 نصت على انقضاء ميعاد دون تجديده.- المادة 121 ذكرت لفظ غيرهم دون تحديد المقصود به.- المادة 129 ذكرت لفظ جماعة الدائنين ويجب الاكتفاء بلفظ الدائنين.- المادة 131 تحتاج الى تعديل في صياغة البند 1.- المادة 136 استبدال لفظ السنين بالمفلس بالنسبة لجميع المواد في هذا الفصل.- المادة 137 إلغاء السنتين والاكتفاء بالتقادم الخمسي وإعادة صياغة المواد.- إلغاء المادة 152.- المادة 168 تحتاج إعادة صياغة.- تعديل نسبة 7% إلى 10% الواردة في المادة 206.- لم يتم ذكر التسوية الوقائية في المادة 210، واكتفت بإعادة الهيكلة وشهر الافلاس.- المادة 237 إلغاء إضافة «صدور قرار بافتتاح الاجراءات بإعادة الهيكلة».- المادة 240 إلغاء إضافة «صدور قرار بافتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة».- المادة 252 تعديل بذل العناية من الشخص المعتاد الى الحريص.- إضافة الطعن بالتمييز وعدم الاكتفاء بحكم الاستئناف حكما باتا الى الباب السابع الخاص بالتظلمات والاستئناف وتعديل عنوانه.- تعديل صياغة المادة 222.