التماس إعادة النظر في جرائم «الأحداث»
![أحمد عبدالله المطوع](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1581951492564675000/1581951499000/1280x960.jpg)
بإعادة قراءة النص سالف الإشارة بتأنٍ، نجد أن فكرة سن تشريع جديد ينظم حق المُدان بحكم جزائي في الطعن بطريق الالتماس مألوف، ودليل ذلك أن المشرّع أعطى الحق للنيابة العامة ولنيابة الأحداث لرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بإعادة النظر فيه - بل تدخل المشرع تدخلاً معيباً في أعمال السلطة القضائية حينما قال عبارة «والقضاء بإلغاء حكمها» أياً كان وجه التدخل، وبغض الطرف عن ممايزة المشرع في المراكز القانونية لكل من النيابة العامة أو نيابة الأحداث بحق الأخيرة بعرض الأمر على المحكمة وحرمان المحكوم عليه من هذا الحق وإن كنت أرى أنها تحوم حولها شبهة دستورية وهي الإخلال بقواعد العدل والمساواة، مع تسليمنا بأن تلك الإجراءات تصب في مصلحة العدالة وربما المحكوم عليه- ولكن في كل مرة تتم الدعوة إلى ضرورة سن تشريع الالتماس بإعادة النظر في المواد الجزائية ينزوي المشرع ويلتزم الصمت والسكون والسكينة، ولا يتذكر أنه سن سنة حسنة بتقبله إصدار قانون الأحداث.تأتي أهمية هذه الفكرة -التي سعى إليها من قبل الكثير من أساتذتنا مشكورين- حينما تظهر لاحقاً أدلة جديدة للمحكومين في القضايا الجزائية من شأنها أن تظهر براءتهم، فإنه يُضرب بين تلك الأدلة الجديدة وبين المحكمة بسورٍ له باب باطنه فيه الرحمة، وهو وجدان المحكمة التي لا تستطيع نظر تلك الأدلة الجديدة والتي ربما من شأنها أن تغير وجه النظر في الدعوى، وظاهره من قِبله العذاب لوجود حائل دون التلقي ألا وهو التنظيم التشريعي الذي لا يسمح بذلك.لذلك أناشد أعضاء مجلس الأمة الموقرين ضرورة سن تشريع جديد يُنظم التماس إعادة النظر على الأحكام الجزائية، لمنح المتهم جميع ضماناته وحقه الدستوري الكامل، ألا وهو حق الدفاع، لذلك تأتي هذه المناشدة لمن كان له قلب من أعضاء مجلس الأمة أو ألقى السمع وهو شهيد.