مع تأكيد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل غدير أسيري على أن الاستجواب حق دستوري للنائب، شددت على أنه ليس حقا مطلقا، وإنما تحكمه الضوابط والأطر الدستورية، معتبرة أن استجواب النائب عادل الدمخي جاء خاليا من أي وقائع ولا يتعلق بأعمال صدرت منها كوزيرة، بل يتناول محاسبتها كمواطنة أبدت رأيها قبل توزيرها.

ووجهت أسيري عدة أسئلة للدمخي في طلب الاستيضاح الذي أرسلته له أمس قبل جلسة اليوم، المدرج عليها الاستجواب، وشددت على ضرورة الإجابة عنها.

Ad

وعقب أن استوضحت عدداً من فقرات الاستجواب طالبته الوزيرة بتحديد العلاقة بين ما نسب اليها من تصريحات صادرة عنها كمواطنة وبين أعمال الوزارة التي كلفت بها، وتحديد المفهوم الدستوري لديه عن المقصود بحرية الرأي وما إذا كان يطالب بالحجر على الآراء التي يبديها أي مواطن، وهل لا يجوز تعيين من يتم الخلاف معه في الرأي في منصب وزاري؟

وجاء في نص طلب الاستيضاح الذي تم إرساله للدمخي وتعميمه على النواب ما يلي:

«لقد اطلعت بمزيد من الاهتمام على الاستجواب المقدم من الاخ عادل الدمخي عضو مجلس الامة الموقر، وإذ أتقدم بوافر الشكر ابتداء للأخ النائب المحترم على ممارسته حقه المقرر دستوريا، وفق قناعاته الشخصية للمفهوم الدستوري لهذا الحق.

ومع التسليم بأن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة للمساءلة السياسية على أعمال الوزير، استناداً إلى حكم المادة 100 من الدستور، إلا أن هذا الحق ليس طليقا وإنما تحكمه الضوابط والأطر التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية، وما استقرت عليه الأعراف البرلمانية، وعلى وجه الخصوص القرار المقيد بسجل المحكمة الدستورية برقم 8 لسنة 2004 والخاص بطلب تفسير المادتين 100 و101 من الدستور، والذي أكدت فيه المحكمة بجلسة 9 أكتوبر 2006 على ما يلي:

لقد اطلعت بمزيد من الاهتمام على الاستجواب المقدم من الاخ عادل الدمخي عضو مجلس الامة الموقر واذ اتقدم بوافر الشكر ابتداء للاخ النائب المحترم على ممارسته حقه المقرر دستوريا وفق قناعاته الشخصية للمفهوم الدستوري لهذا الحق.

ومع التسليم بان الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الامة للمساءلة السياسية على اعمال الوزير، استنادا لحكم المادة 100 من الدستور، الا ان هذا الحق ليس طليقا وانما تحكمه الضوابط والاطر التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية وما استقرت عليه الاعراف البرلمانية، وعلى وجه الخصوص القرار المقيد بسجل المحكمة الدستورية برقم 8 لسنة 2004 والخاص بطلب تفسير المادتين 100 و101 من الدستور، والذي اكدت فيه المحكمة بجلسة 9 اكتوبر 2006 على ما يلي:

اولا: ان الاستجواب يجب ان يكون موضوعه واضحا، محددا بوقائع تحصر اسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته، ويتمكن بالادلاء بحجته ولا يجوز اقحام موضوعات جديدة اخرى على طلب الاستجواب اثناء مناقشته الا ما كان متعلقا بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب.

ثانيا: ان استجواب الوزير يكون عن الامور الداخلة في اختصاصه وعن اعمال وزارته والاشراف على شؤونها وقيامه بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ورسم اتجاهات الوزارة، واشرافه على تنفيذها وعما يمارسه من سلطة متاحة له قانونا في مجال التوجيه والاشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات العامة والادارات المستقلة التابعه له او الملحقة به او بوزارته لتنفيذ السياسة العامة للحكومة وبمراعاة القدر الذي منح قانونا للوزير من السلطة والاختصاص بالاعمال المراد استجوابه عنها بما يمكنه من القدرة على الاتيان بها.

وفي ضوء ما تقدم، فقد جاءت صحيفة الاستجواب خالية من تحديد واضح لوقائع الاستجواب او بيان لأسانيده مما لا يمكن معه الرد موضوعياً عليه.

وسعياً لإتاحة الفرصة للأخ النائب المستجوب لتقديم ما يمكن ان يضفي المشروعية على استجوابه نتقدم لكم بطلب الإيضاحات التالية:

- ورد في الفقرة الثالثة بالصفحة الأولى من صحيفة الاستجواب «اتقدم باستجوابي هذا لوزيرة الشؤون الاجتماعية لاخلالها بمبدأ التعاون بين السلطات الذي أوجبته المادة (50) من الدستور.

ولم تتضمن صحيفة الاستجواب تحديداً لأوجه وصور الإخلال بمبدأ التعاون بين السلطات التي يدعي النائب المستجوب أنني مارستها وتعد إخلالا من جانبي بحكم المادة (50) من الدستور.

- ورد في الفقرة الاخيرة من الصفحة الأولى والفقرة الأولى من الصفحة الثانية: «قامت الوزيرة وبعد أدائها القسم امام سمو الأمير بالطعن في نواب الأمة والتهكم بهم وبقواعدهم الانتخابية واتهامهم بترويج الاشاعات ومغازلة قواعدهم الانتخابية حيث قالت: (باشرت عملي اليوم... وما يقال اشاعات لمغازلة القواعد الانتخابية) حسب جريدة «الراي» بتاريخ 18 ديسمبر 2019 وتناقلت هذا التصريح المواقع الإخبارية.

وأغفل الاستجواب بيان الافعال او الأقوال التي صدرت من الوزير، والتي تمثل طعناً في نواب الأمة مع كامل التقدير والاحترام لهم ولقواعدهم الانتخابية، التي لم يحدد الاستجواب المقصود بهذه القواعد الانتخابية.

- جاء في الفقرة الرابعة من الصفحة الثانية من صحيفة الاستجواب «والوزيرة منذ اليوم الأول خالفت السياسة العامة للحكومة ولم تلتزم قسمها بأن تحترم الدستور وقوانين الدولة».

ولم يبين الاستجواب وجه مخالفة السياسة العامة للحكومة وعدم احترام الدستور او القوانين المنسوبة لي والتي يعد الالتزام بها اعتبارا من تاريخ صدور مرسوم تعييني وزيراً بالحكومة واجبا علي، وإجمالاً الأعمال التي اعتبرها الاستجواب عدم التزام بالقسم ومخالفة للدستور والقوانين.

- ورد بالفقرة الاخيرة من الصفحة الثانية من صحيفة الاستجواب «ان ساحة التواصل الاجتماعي انشغلت اخيراً بأنباء ومغالطات» نسبت الي على نحو يشكل إساءة بالغة لشخصي ومساساً بثوابتي ومبادئي.

ولم يحدد الاستجواب الاعمال التي مارستها بصفتي الوزارية وتخضع للرقابة البرلمانية والتي يدعي الاستجواب انها صدرت مني بالتناقض مع ما اقسمت عليه.

وفي ضوء ما اورده النائب بالفقرة الأولى من الصفحة الاخيرة من صحيفة الاستجواب والادعاء بأن الوزيرة قامت بالطعن في اللحمة الخليجية ومهاجمة الدول الخليجية بانها تسير من جهات خارجية مما يشكل حرجاً لسياسات الدولة الخارجية ومساعيها في المصلحة الخليجية.

فما الوقائع الثابتة على الوزير التي اعتبرها النائب المستجوب طعنا في اللحمة الخليجية وتسييرا من جهات خارجية وحرجا لسياسة الدولة الخارجية ومساعيها في المصالحة الخليجية؟

أورد النائب في الفقرة الأولى من الصفحة الأخيرة الادعاء باستحلال الوزيرة للبارات والخمور والطعن في شعيرة الحجاب.

فما الوقائع المستندة عليها في توجيه اتهامات استحلال البارات والخمور والطعن في شعيرة الحجاب؟ وما هي التغريدات والتسجيلات والمقالات التي ذكرها النائب ويستند عليها في ادعائه؟

واخيراً: فإن الاستجواب في مجمله ووفقاً للثابت منه، لا يتعلق بأعمال صدرت مني كوزيرة منذ صدور مرسوم تعييني وانما يتناول محاسبتي وخاصة في الصفحة الأخيرة منه- كمواطن - استخدم حقه المقرر دستورياً في المادة (36) من الدستور والتي تقرر ان حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتاب او غيرها- وبين اعمال وزارتي التي يمكن المساءلة عنها، وهو الأمر الذي يجب معه على الاخ المستجوب تحديد العلاقة بين ما نسب الي من تصريحات صادرة عني كمواطنة، وبين اعمال الوزارة التي كلفت بها ويمكن مساءلتي سياسيا عنها، وتحديد المفهوم الدستوري لدى الأخ العضو المستجوب المحترم عن المقصود بحرية الرأي، وما اذا كان يطالب بالحجر على الآراء التي يبديها اي مواطن، وهل لا يجوز تعيين من يتم الخلاف معه في الرأي في منصب وزاري؟

هذا ومما هو جدير بالاشارة ان الردود على هذه التساؤلات لا تعد مطلبا للوزير المستجوب فحسب ولكنها تعد ضرورية لتكون كل البيانات والادلة والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر الاخوة النواب ليقف الجميع على ارضية واحدة ليتمكنوا من اصدار حكمهم في هذا الاستجواب على اساس موضوعي عادل يراعي الله والضمير.

لذلك يرجى التكرم بعرض كتابي هذا على الاخ العضو المستجوب للرد بالوقائع المحددة تفصيلا وتزويدنا بجميع الوثائق والمستندات التي تقوم عليها الاتهامات بالاستجواب الماثل.

الدمخي: الاستجواب لا علاقة له بالطائفية واستقالتها هي الحل

قال النائب د. عادل الدمخي إن هناك مطالبات بتأجيل استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري نظرا للظروف الإقليمية، مبينا ان الحكومة تملك حق التأجيل إذا رأت أن الظروف تستدعي ذلك.

وأضاف الدمخي في تصريح للصحافيين في المجلس امس إنه أبلغ الحريصين على المصلحة الوطنية والتماسك الداخلي أن استقالة الوزيرة هي الحل.

وأوضح ان هناك رفضا من بعض النواب لاستمرار الوزيرة في عملها، مضيفا «هذا كاف للحكومة ان تدعو الوزيرة لتقديم استقالتها».

وقال الدمخي «من يملك التأجيل هو الحكومة من خلال وزيرها، فالمستجوب يقدم الاستجواب، ومن يملك التأجيل الحكومة إذا كانوا يرون ان الوضع الإقليمي يستدعي التأجيل، فالوزيرة والحكومة هما المعنيان بذلك».

وذكر الدمخي في ختام تصريحه ان الاستجواب ليس له علاقة بالطائفية ولا يؤثر على المصلحة الوطنية كما يصف ذلك البعض.