«بيت الزكاة»: الزكاة تجب على الشركات المساهمة في ٤ حالات

نشر في 28-01-2020
آخر تحديث 28-01-2020 | 00:00
مدير مكتب الشؤون الشرعية في «بيت الزكاة» جابر الصويلح
مدير مكتب الشؤون الشرعية في «بيت الزكاة» جابر الصويلح
أعلن مدير مكتب الشؤون الشرعية في «بيت الزكاة» جابر الصويلح، أنه تجب الزكاة على الشركات المساهمة لكونها شخصاً اعتبارياً، وذلك في حالات أربع هي: صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها, أو أن يتضمن النظام الأساسي ذلك, أو في حال صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بذلك، أو في حال رضا المساهمين شخصياً أي بتوكيل المساهمين لإدارة الشركة في إخراج زكاتها.

وقال الصويلح، في تصريح له، إن «مستند هذا الاتجاه الأخذ بمبدأ الخُلطة الوارد في السنة النبوية الشريفة بشأن زكاة الأنعام، والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتبرة، وأخذ بذلك مؤتمر الزكاة الأول، ويراد بالخلطة النظر إلى أموال الشركات كأنها مال شخص واحد فيراعى ذلك في حساب الزكاة، ونظراً لأن قانون الزكاة أجاز للشركات المساهمة الخاضعة لهذا القانون بأن تعد الـ(1%) المقتطع من أرباحها من زكاة أموالها، ليصرف في مصارفها الشرعية».

وأضاف أن الهيئة الشرعية لـ«الزكاة» رأت أن من واجب البيت أن يقدم العون لهذه الشركات في هذا الموضوع، وييسر عليها أمر حساب زكاتها المتبقية عليها بعد إخراجها لهذه النسبة من أرباحها، ليتبين لكل مساهم فيها مقدار الزكاة الباقية عليه بعد ذلك ويصرفه في مصارفه الشرعية، تبرئة لذمته أمام الله تعالى في ذلك، وتحصيلا للأجر والمثوبة.

وأكد الصويلح أن من الواجب على كل شركة مساهمة خاضعة لقانون الزكاة أن تحسب مقدار زكاة سائر أموالها في آخر كل عام، وفق ما جاء في كتاب دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات الذي يصدره البيت، وللشركة أن تستعين بالمختصين في «الزكاة» عند الحاجة، ثم تحسم من هذا المبلغ نسبة الـ (1%) التي دفعتها للدولة وفق قانون الزكاة، إذا شاءت أن تعد ذلك من الزكاة، ثم تقسم المبلغ الباقي من الزكاة وفق حسابها السابق على عدد أسهمها، فيتبين بذلك مقدار الزكاة المتبقي على كل سهم، ثم تخبر مالكي الأسهم بذلك، ليخرجوا ما بقي عليهم من زكاة لمن يرونه من مستحقيها بمعرفتهم الخاصة أو بتسليمها للبيت، تبرئة لذمتهم وطاعة لأوامر ربهم.

back to top