قدمت النائبة صفاء الهاشم اقتراحا بقانون بإلغاء المادة 153 من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

وجاء في المذكرة الإيضاحية: تتجه التشريعات الجنائية نحو تمتيع مرتكبي بعض الجرائم بالتخفيف من العقوبات متی تحققت ظروف وشروط تبرر ذلك ويعود للقضاء النظر في مدى توافرها في ضوء ما تنص عليه أحكام القانون.

Ad

غير أن هذا المنحى زاغ في بعض النصوص التشريعية عن الغاية منه عندما تحول إلى أداة إفلات من العقاب تحت تأثير أعراف وتقاليد اجتماعية أو عقائدية رسخت أوضاعا منافية لمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون بل إنها خالفت حتى أحكام الشريعة الإسلامية كما هو الشأن بالنسبة لما يسمى بجرائم الشرف.