المطيري لجواز الطعن في أحكام الأسرة أمام التمييز
قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة رقم (13) من القانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن محكمة الأسرة للسماح بالطعن بالأحكام الصادرة عن الدوائر الاستثنائية بمحكمة الأسرة بطريق التمييز. ونص الاقتراح على ما يلي: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (13) من القانون رقم (12) لسنة 20105 المشار إليه النص الآتي:"تكون الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة قابلة للطعن فيها بطريق التمييز".
وجاء في المذكرة الإيضاحية ان إنشاء محكمة التمييز جاء بغرض إرساء القواعد القانونية وتوحيد تفسيرها وضمان حسن سير العدالة، فاستقرار الحقوق والمراكز القانونية لا يمكن أن يتحقق في ظل اختلاف المحاكم وتضاربها حول تطبيق القواعد القانونية وتفسيرها. وقالت المذكرة الايضاحية: تضرر العديد من الأفراد من الاختلاف الواقع في تأويل القانون، وذلك بسبب تفاوت مراتب القضاة في فهم القانون على قدر تفاوتهم في العلم والخبرة، وأدى ذلك إلى اضطراب النظام القانوني ونال من فاعليته.وأضافت: بالرغم مما سبق فقد قضت الفقرة الأولى من المادة (13) من القانون رقم (12) لسنة 2015 بشأن محكمة الأسرة بأن: تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستثنائية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها عن طريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن عن طريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية، وللخصوم أن يطعنوا بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في شأن الوصية والمواريث. وتابعت: ونالت بذلك من توجه الدولة في استكمال البناء القضائي بمحكمة قانون تختص بمراقبة مدى سلامة تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون ومدى عدالته وصحته، الأمر الذي يحتم التدخل التشريعي لمعالجة ما ترتب على تطبيقه من أضرار عبر تعديل النص بإقرار جواز الطعن بالأحكام الصادرة عن الدوائر الاستثنائية بمحكمة الأسرة بطريق التمييز لتحقيق الرقابة على تطبيق القواعد القانونية الصحيحة، فلا خلاف بأن هناك حالات تستدعي مثل ذلك كصدور أحكام مبنية على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله في حال أغفل الحكم المطعون فيه أعمال نص من النصوص القانونية الصريحة، أو طبق الحكم على وقائع الدعوى قاعدة قانونية غير القاعدة الواجبة التطبيق في هذا الصدد، أو أساء الفهم الصحيح لنصوص القانون، أو خالف إرادة الشارع، وكذلك إذا وقع بطلان في الحكم، بالإضافة لحالة تناقض الحكم الانتهائي مع الحكم الذي سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.