قدمت الحكومة إلى مجلس الأمة تعديلات جوهرية على ما انتهت إليه اللجنة المالية البرلمانية بخصوص "الاستبدال"، من شأنها أن تعيد القانون إلى المربع الأول، في حال تمسُّك اللجنة والنواب بموقفهم، خصوصاً فيما يتعلق بتوافق القروض مع أحكام الشريعة الإسلامية وإلغاء الفوائد.

وعلمت "الجريدة"، من مصادرها، أن الحكومة متمسكة بالتعديلات المقدمة، رافضة "الاستبدال" بالصيغة النيابية الواردة في التقرير رقم 24 للجنة المالية، التي من المقرر أن تجتمع اليوم، بحضور وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، للنظر في تلك التعديلات.

Ad

وتتضمن التعديلات الحكومية، الواردة في تقرير المكتب الفني للجنة، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، عدة تغييرات جوهرية، أبرزها إعادة تسوية قيمة الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي للحالات القائمة عن الفترة المتبقية من المدة الأصلية للاستبدال والسن، بقرار يصدره وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة "التأمينات"، لتكون الحكومة هنا صاحبة القرار الأول والأخير في آلية التسوية، بعكس تقرير اللجنة، بموجب الاقتراحات النيابية، الذي كان ينص على إعادة التسوية بموجب الجدول المرفق في القانون.

وبينما تنص المادة 77 من القانون النيابي على أن "يتم تنفيذ الاستبدال بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وبهامش محدد، بما لا يجاوز 6 في المئة، ويُصدر الوزير، بعد موافقة مجلس الإدارة، قراراً بجدول هامش الاستبدال فيه"، رأت الحكومة أن "يستبدل بالجدول رقم 2 المرفق بقانون التأمينات الجدول المرفق بهذا القانون"، مؤيدة بذلك ما انتهى له التقرير النيابي بهامش الـ 6 في المئة.

وكان اللافت في تعديلات الحكومة أن هناك استعجالاً للتطبيق، فبينما نصت اللجنة المالية على أن يكون تنفيذ القانون بعد شهرين من نشره في الجريدة الرسمية، طلبت الحكومة أن يكون التطبيق بعد شهر فقط.

وذكر تقرير المكتب الفني، أن وزير المالية أبلغ اللجنة أن عدد الحاصلين على "الاستبدال" 50.260 ألف شخص، منهم 39.948 ألف متقاعد، و10.312 آلاف مؤمن عليهم، وقيمة هذه المبالغ 617 مليون دينار.

وعن رأيها فيما انتهت إليه اللجنة، قالت الحكومة، فيما سجله التقرير، إن المقترح، وفق ما ورد في المذكرة الإيضاحية، قائم على فكرة أن التعديل في أحكام الاستبدال، جاء لرفع الشبهة الربوية عنه ووقف التكلفة التي لا سند لها والمخالفة للشريعة والدستور، مؤكدة أن هذا الأمر جانبه الصواب، ولا يتسق مع النظام التكافلي والأساس الجوهري الذي بُنِيت عليه أنظمة التأمينات الاجتماعية.

وأكدت الحكومة أن المقترح لم يتضمن المقصود من عبارة جدول هامش الاستبدال، لاسيما أن الجدول المعمول به حالياً قائم على أسس حسابية اكتوارية تراعي عائد الاستثمار ومقابل التكافل، يتم فيها تحديد القيمة الاستبدالية على أساس سن المستبدل ومدة الاستبدال، مشددة على أن إيراد مصطلح أحكام الشريعة في مواد "الاستبدال" ليس له ضابط معين، لاحتماله أكثر من معنى ورأي، لا سيما أن القرض وفق الشريعة لا يسقط بالوفاة، بل يستوفى من التركة.

واستغربت إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2005 المعدلة بالقانون رقم 43 لسنة 2006، رغم استمرار العمل بأحكام تلك المادة بالنسبة للحالات المستبدلة مدى الحياة، والتي لم تنته من سداد الأقساط المستحقة على أصل القيمة الاستبدالية حتى تاريخه.