5 نواب لإنشاء «الهيئة الوطنية العليا للانتخابات»
تقدم النواب عبدالله الكندري، ود. عادل الدمخي، ونايف المرداس، وأسامة الشاهين، وعمر الطبطبائي، باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي: استشعاراً بأهمية المرحلة التي تعيشها الكويت، وتحسباً لقرب فترة الانتخابات البرلمانية العامة وضرورة نزاهة وحسن سير العملية الانتخابية، وانصياعاً لأحكام دستور الدولة والمكتسبات الوطنية، ووفاء بالمعايير الدولية الخاصة بشفافية الانتخابات وعلانيتها، فقد بادر مجلس الأمة لإحياء مشروع قانون «الهيئة الوطنية العليا للانتخابات» والذي سبق أن صدر من الحكومة بمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتاريخ 21/10/2012 وتم إلغاؤه لاحقا بحكم المحكمة الدستورية لأسباب إجرائية.ومجلس الأمة بإقرار هذا القانون يضمن بذلك جوهر المشروع الأصلي مع ضمانات إضافية لتعزيز نزاهة الانتخابات وشفافيتها، كنقل مسؤولية الإعداد والإشراف على تسجيل القيود الانتخابية ومتابعتها وإعلان القوائم النهائية للناخبين بجميع الدوائر الانتخابية وتسلم الطعون على هذه القوائم إلى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وكذلك الرقابة على الإنفاق الانتخابي والدعاية الانتخابية في المدة التي يحددها القانون.
ويهدف هذا القانون إلى إنشاء هيئة اعتبارية تسمى (الهيئة الوطنية العليا للانتخابات) تتبع مجلس الأمة وتتمتع باستقلالية وحيادية كاملة.(إنشاء الهيئة وتشكيل مجلس الأمناء) تناولته المادة (2)، وتتكون من رئيس ونائب له، يتفرغان للعمل اليومي، أما باقي أعضاء المجلس فليسوا متفرغين، ومدة العضوية في المجلس خمس سنوات.(اختصاصات الهيئة) حددتها المادة (4) وهي تشمل إدارة الانتخابات العامة بشكل كامل، من وضع الجداول الانتخابية وتنقيحها وتعيين لجان القيد والانتخاب والفرز، وتدريب المرشحين ووكلائهم، وتأمين كل مستلزمات ومواد وأدوات العملية الانتخابية، وممارسة الرقابة على الإنفاق على الحملات الانتخابية وعلى التغطية الإعلامية، ووضع قواعد سلوك انتخابية، وتلقي طلبات جمعيات النفع العام والمنظمات المعنية بمراقبة الانتخابات ووسائل الاعلام والبت فيها، وتلقى الشكاوى المتعلقة بالانتخابات والفصل فيها، وإدارة الاقتراع في الدول الأخرى للكويتيين في الخارج، والإشراف على الاقتراع والفرز ونشر النتائج ورفع التقارير حولها.ومن أبواب القانون المهمة (الباب الثالث - الإنفاق الانتخابي) الذي يضع ضوابط وقيودا على الإنفاق والمساهمات وتمويل الحملات الانتخابية، كما يحدد سقفاً للإنفاق، وهي معايير دولية معمول بها في أفضل الديمقراطيات حول العالم، والغرض من ذلك هو وجود رقابة على تمويل الحملات الانتخابية لضمان عدم تدفق أموال أجنبية من شأنها التأثير في الانتخابات، والحد من الإسراف في الانفاق على الانتخابات بهدف توفير فرص أفضل للمنافسة في الانتخابات فلا تكون حكرا على الأغنياء ولا تدفع المرشحين للبحث عن مصادر تمويل تجعل حريتهم داخل مجلس الأمة مقيدة لمصلحة الممولين.