في حكم قضائي بارز، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الياسين وعضوية القاضيين أحمد الصدي وأكرم الطويل، ببراءة متهمين حدثين من حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وذلك لبطلان إرسال العينة الخاصة بأحد الأحداث من المحقق إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لأن المختص بالتحقيق واتخاذ الإجراءات، ومنها إحالة العينة الى الأدلة الجنائية، هي نيابة الأحداث.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها تشير تمهيدا لقضائها الى أنه من المقرر بنص المادة 1 من قانون الاحداث أنه «يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها: نيابة الأحداث: نيابة متخصصة مكلفة بالتحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة في هذا القانون»، كما أنه من المقرر بنص المادة 78 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية أن «للأشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة، وحرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من أمتعة».

Ad

وأوضحت أن «حرمة المسكن تشمل كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، مستعمل أو معد للاستعمال كمأوى، وحرمة الرسالة تمنع من الاطلاع على الرسائل البريدية أو البرقية أو الهاتفية اثناء نقلها أو انتقالها من شخص الى آخر»، كما انه من المقرر بنص المادة 79 من القانون ذاته أنه «لا يجوز تفتيش الأشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن، إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون والشروط المقررة فيها».

وأضافت أنه من المقرر بنص المادة 80 من القانون ذاته انه «يجوز تفتيش الشخص أو مسكنه أو رسائله بمعرفة المحقق أو بأمر منه لضبط الأشياء التي استعملت في الجريمة، أو نتجت عنها أو تعلقت بها متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها»، كما انه من المقرر بنص المادة 81 من القانون ذاته ايضا أن «تفتيش الشخص يقع بالبحث عما يكون بجسمه او ملابسه أو أمتعته التي معه عن آثار أو أشياء متعلقة بالجريمة او لازمة للتحقيق فيها، وقد يستلزم تفتيش الشخص القبض عليه المدة اللازمة لإجراء التفتيش بما يستتبع هذا التفتيش من استعمال القوة في الحدود السابق بيانها في المادة 49».

وقالت المحكمة إن الثابت من أوراق الدعوى أن أصل الجناية الماثلة هي جنحة مرور، والثابت من محضر تحقيقها أن محققا قد أثبت بمحضر التحقيق بيانات المتهم الثاني، ومنها رقمه المدني، أي أنه كان تحت يده مستند يثبت شخصيته وسنّه مما كان يوجب عليه قبل اتخاذ أي إجراء تحقيق مع المتهم الثاني أن يقوم باحتساب سنه ليتبين من ذلك ما إذا كان بالغا قد يختص بالتحقيق معه إن كان متهما بارتكاب جنحة، عملا بنص المادة 9/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، أم أنه حدث لا يحق له مباشرة التحقيق معه، لأن نيابة الأحداث هي المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء بالجرائم التي يرتكبها الأحداث عملا بنص المادة 1/5 من قانون الأحداث، إلا أنه لم يقم بذلك، وأمر بأخذ عينة من بول ودم سالف الذكر، أي أنه باشر قبله أحد إجراءات التحقيق رغم عدم اختصاصه «الظاهر» بالتحقيق مع المتهم الثاني، لأنه حدث، مما مؤداه أن يكون امر تفتيش المتهم الثاني بالبحث عما يكون محرزا له من مواد مؤثمة قانونا قد وقع باطلا وما ترتب عليه من دليل، مما يتعين معه وقد خلت الأوراق من دليل مشروع يصلح الاستناد عليه للقضاء بإدانة المتهم الثاني أن تقضي له المحكمة بالبراءة، عملا بنص المادة 172/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وأشارت المحكمة إلى أن التفتيش عملا بالمواد 78 وحتى 81 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية هو أحد إجراءات التحقيق الابتدائي التي شرع لسلطة التحقيق المختصة مباشرته عند وقوع جريمة وإسنادها الى شخص محدد ولغاية معيّنة، وهي ضبط الاشياء التي استعملت في الجريمة، أو نتجت عنها، أو تعلّقت بها متى استلزمت ذلك ضرورة التحقيق، ولم توجد وسيلة أخرى للحصول عليها، وكان الثابت من ملف جنحة المرور والمنسوخ صورة منه مرفقة بملف هذه الجناية، أن المتهم الأول قد أحيل الى الإدارة العامة للتحقيقات بعد اصطدامه بمركبة بقيادة شاهد الإثبات الأول، وأنه عند عرضه على المحقق أثبت الأخير عند مناظرة المتهم الاول بمحضر التحقيق أنه يتلعثم بالكلام وبحالة غير طبيعية تسمح باستجوابه، ومن ثم أصدر أمرا بإحالته للإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات اللازمة منه، وكان ما أثبته المحقق عن حالة المتهم الأول لم تتبين منه المحكمة وقوع جريمة من سالف الذكر، وبخاصة قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرة عقليا تبيح اتخاذ أحد إجراءات التحقيق بمواجهته، وهو التفتيش بحثا عن دليل متصل بالجريمة محل التحقيق، ومن ثم يكون ذلك التفتيش قد تم من دون سبب وغاية محددة، أي أنه إجراء لم يتسم بالمشروعية تقضي المحكمة ببطلانه، وما ترتب عليه من دليل لأنه لم يكن لولا ذلك الإجراء الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الأول من التهمتين سالفتي البيان، عملا بنص المادة 172/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.