وزع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على الأعضاء التقرير الثاني التكميلي للتقرير الرابع والعشرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، عن التعديل المقدم من الحكومة على النص، الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها رقم (24)، والمدرج على جدول اعمال المجلس بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.وجاء في التقرير، الذي من المقرر أن يناقشه المجلس في جلسته المنعقدة اليوم، ما يلي:
أحال رئيس مجلس الامة الى اللجنة التعديل المقدم من الحكومة المشار اليه بتاريخ 10/2/2020، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.وقال التقرير: احتلت التعديلات المقدمة من قانون التأمينات الاجتماعية والمتعلقة بموضوع الاستبدال أهمية خاصة، خلال الفصل التشريعي الحالي، فمنذ بداية هذا الفصل وتحديدا في دور الانعقاد الاول تقدم بعض النواب بعدة اقتراحات بقانون تهدف الى تخفيض الفوائد، التي تتقاضاها المؤسسة كمقابل للاستبدال، لتخفيف معاناة المتقاعدين وإيجاد مصادر بديلة اخرى للتمويل، خاصة في ظل تحفظ البنوك في إقراض المتقاعدين، وقد تمت احالة هذه الاقتراحات الى اللجنة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها، ولقد أولت اللجنة جل اهتمامها لدراسة هذه القضية ووضعتها على صدارة أولوياتها.
حساسية الموضوع
وأضاف: لقد أدرك السادة النواب واللجنة حساسية هذا الموضوع وأهميته البالغة، لأنه يمس شريحة مهمة في المجتمع (المتقاعدين)، واستشعروا ضرورة ايجاد حلول مناسبة تخفف معاناتهم وتراعي ظروفهم وتضمن لهم حياة كريمة، بعد ان أفنوا عمرهم في خدمة الكويت، وفي ذات الوقت لا تلحق أي ضرر بأموال المؤسسة وتحافظ على ديمومة صناديقها.وتابع: ولهذا لم يكن من السهل الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن المنشود لكافة الاطراف، الامر الذي دفع للجنة الى دراسة هذا الموضوع دراسة مستفيضة في كل دور انعقاد تقريبا، حيث قدمت اللجنة ثلاثة تقارير خلال هذا الفصل.وتابعت «إلا أنه بالرغم من كل التقارير السابقة والدراسات التي تطبقها فإنه أيضاً لم يتم التوصل إلى صيغة تتفق عليها كل الأطراف، خصوصا الحكومة، التي أبدت عدم موافقتها على الصيغة المقترحة في تقرير اللجنة رقم (24) والمدرج على جدول أعمال المجلس، وقدمت التعديل المشار اليه في صدر التقرير، والذي أحيل الى اللجنة بتاريخ 10/2/2020».وعليه فقد عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخ 12/2/2020، 16/2/2020 لدراسة هذا التعديل حضر أحدهما كل من: مريم العقيل وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وتابعت «اطلعت اللجنة على التعديل المقدم من الحكومة، حيث تبين لها انه يهدف الى تعديل معدلات الاستبدال، وفقاً لتوصية الخبير الاكتواري بتعديل جدول معاملات الاستبدال، بما يتواءم مع معدل عائد الاستثمار ومعدلات الوفاة الطبيعية المستخدمة، لتمكين النظام من استيعاب هذه التكلفة دون تأثير سلبي على التوازن المالي للنظام».أحكام الشريعة
كما اطلعت على تقريرها الرابع والعشرين، والذي انتهت فيه الى ما يلي:- أن يتم تنفيذ الاستبدال وفق أحكام الشريعة الإسلامية.- تحديد هامش الاستبدال بما لا يتجاوز 60 في المئة سنويا ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة جدولا جديدا يحدد هامش الاستبدال بدلا من قيمة الاستبدال المعمول بها حاليا.- معالجة المشكلة القائمة بالقانون رقم (30) لسنة 2005، والمعدل بالقانون رقم (43) لسنة 2006 بالسماح لمن قاموا بالاستبدال مدى الحياة بالاستبدال مرات أخرى.وعن رأي وزارة المالية جاء ما يلي: أفادت وزيرة المالية بأن النص الذي أقرته اللجنة في تقريرها الرابع والعشرين انتهى الى ضرورة ان يكون نظام الاستبدال متوافقا وأحكام الشريعة الإسلامية، وهو أمر يصعب تطبيقه في الواقع العملي لسببين رئيسيين.السبب الأول أنه وفق نص المادة 2 من الدستور، فإن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيس للتشريع، وليست مصدره الوحيد، وإن نظام الاستبدال بطبيعته نظام تكافلي وغير متناقض مع أحكام الشريعة، ومتضمن في قانون التأمينات الاجتماعية الذي يعتبر قانونا عاما.أما السبب الثاني، فإن المؤسسة لا تقدم قروضا، فنظام الاستبدال يختلف تماما في جوهره وآلية تطبيقه عن القروض التي تمنحها البنوك التقليدية والإسلامية، وما يدل على ذلك هو عدم خضوع نظام الاستبدال لشبكة المعلومات الائتمانية (CI-NET).وتابعت اللجنة نقلا عن العقيل: أما فيما يتعلق بالمادة الثالثة من النص الذي انتهت إليه اللجنة فإنه لا يحقق العدالة التامة بين المتقاعدين، خاصة في الحالة التي تسمح لمن استبدلوا مدى الحياة بأن يستبدلوا مرة أخرى، ففي سنة 1991 تم إلغاء أقساط الاستبدال بناء على أمر أميري، وتحملت الدولة آنذاك والتي قدرت بمبلغ يتراوح بين 200 و250 مليون د. ك.وفي سنة 2005 تم إلغاء الاستبدال الكلفة مدى الحياة والمدد المتزايدة، وتحملت الدولة وقتها كلفة بحدود 400 مليون دينار، على أن يدفع صاحب المعاش فقط أصل المبلغ بشرط عدم السماح له بالاستبدال مرة أخرى، ومن ثم فإن السماح لهم بالاستبدال مرة أخرى يعني إعطاءهم ميزة إضافية، الأمر الذي لا يحقق العدالة والمساواة.شبهة ربوية
وبالنسبة لرأي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد جاء فيه أولا فيما يتعلق بالنص الذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها رقم 24، أن المقترح قائم على فكرة أن التعديل في أحكام الاستبدال جاء لرفع الشبهة الربوية عنه، ووقف التكلفة التي لا سند لها ومخالفة للشريعة والدستور والقانون ومناقضة للدور التكافلي، وهذا أمر لا يتسق مع الأساس الجوهري الذي بنيت عليه أنظمة التأمينات الاجتماعية، وهو النظام التكافلي الذي يقوم على أساس أن الدولة انطلاقا من التزامها وفقا للمادة 11 من الدستور بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي يخضع العاملين لدى كل القطاعات والعاملين لحسابهم الخاص إلزاميا لأحكام هذا النظام الذي يتكافل بموجبه جميع المستفيدين من النظام في مواجهة الأخطار التي يتعرض لها أي منهم على أساس المسؤولية المشتركة.- لم يتضمن المقترح تحديد المقصود من عبارة جدول هامش الاستبدال، لاسيما أن الجدول المعمول به حاليا قائم على أسس حسابية اكتوارية (تراعي عائد الاستثمار ومقابل التكافل)، يتم فيه تحديد القيمة الاستبدالية على أساس سنّ المستبدل ومدة الاستبدال.- إيراد مصطلح «أحكام الشريعة الإسلامية» في المواد الخاصة بالاستبدال ليس له ضابط معين، وذلك لاحتماله أكثر من معنى ورأي، لاسيما أن القرض وفق الشريعة الاسلامية لا يُسقط الدين بالوفاة، بل يستوفى من التركة استنادا الى قاعدة «لا تركة إلا بعد سداد الديون»، في حين أن نظام الاستبدال الحالي يسقط بالوفاة، وهو ما يمثل العنصر التكافلي، وذلك وفقا لما تقضي به المادة (78) من قانون التأمينات الاجتماعية.تخفيض الفوائد
وقالت اللجنة إن المؤسسة أوضحت ان الجدول المقترح لفوائد الاستبدال يخفض الفوائد على المستبدلين خاصة الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة، وأكدت ان سقف الفائدة لن يتجاوز 6 في المئة، كما أوضحت أن التعديل المقدم مرفق به جدول القيمة الاستبدالية الجديدة، وهذا من شأنه عدم تعديل هذا الجدول الا بقانون، ويبلغ عدد الذين استفادوا من الاستبدال من سنة 1991 الى 2005 (66.300) من إجمالي المتقاعدين، كما يبلغ عدد الذين استبدلوا مدى الحياة وسددوا كامل المبالغ (17.000) منهم 100 شخص ما زالوا يسددون.وبعد المناقشة وتبادل الآراء رأت اللجنة ما يلي: - أن موضوع الاستبدال مر بمراحل متعددة شملت جميع أدوار الانعقاد في الفصل التشريعي الحالي، وأن وضع حل متوافق عليه من المجلس والحكومة لحسم الموضوع أصبح ضرورة.- وضعت اللجنة نصب عينيها مصلحة المتقاعدين وصياغة قانون يحقق لهم المنفعة الاكبر في ظل رفض الحكومة للنص الذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها رقم 24، خاصة أن نظام الاستبدال نظام تأميني تكافلي مصدره قانون التأمينات الاجتماعية بما يقرره من احكام تنظيمية ولا صلة له بالقروض وما يرتبط بها من إجراءات وشروط وقواعد.- ان القانون الذي انتهت اليه اللجنة في هذا التقرير يحتوي على مزايا افضل، وهي أن نسبة الاستبدال لا تتجاوز 6 في المئة، ويسقط الدين بعد الوفاة.وتابعت اللجنة أنها بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت بأغلبية أعضائها الحاضرين (2 موافق - 2 غير موافق، ورجح كفة الرئيس) إلى الموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، وذلك كما هو موضح بالجدول المقارن.وانبنى رأي الأقلية على ضرورة أن يتوافق نظام الاستبدال مع أحكام الشريعة الإسلامية. نص اقتراح قانون الاستبدال كما انتهت إليه اللجنة
نص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، كما انتهت إليه اللجنة على الآتي:المادة الأولىتضاف مادتان جديدتان برقمي (77 مكررا)، (77 مكررا أ) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصهما التالي:مادة (77 مكررا): يستبدل بالجدول رقم (2) المنصوص عليه في المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه الجدول المرافق لهذا القانون.مادة (77 مكررا أ): تعاد تسوية قيمة الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي لحالات الاستبدال القائمة عن المدة المتبقية من المدة الأصلية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانون، وفق الجدول المرافق لهذا القانون.المادة الثانية استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة أولى من القانون رقم (43) لسنة 2006 المشار اليه يعود الحق في الاستبدال كاملا للمستبدلين من اصحاب المعاشات التقاعدية، بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية.المادة الثالثةعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةأمير الكويتصباح الأحمد الصباحوقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976،لما كان نظام التأمينات الاجتماعية يقوم على أساس التكافل الاجتماعي، الذي يكون أفراد المجتمع فيه مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة على أساس المسؤولية المشتركة بينهم في تأمين الأخطار التي تلحق بأي منهم.وأضافت «استنادا لما تقضي به أحكام المادة (78 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية بفحص المركز المالي لنظام الاستبدال على حدة مرة على الأقل كل 6 سنوات بمعرفة خبير اكتواري يعينه مجلس الإدارة، واعتباراً لما أسفر عنه الفحص الأخير من تحقيق نظام الاستبدال للتوازن المالي، حيث أوصى فيه الخبير الاكتواري بتعديل جدول معاملات الاستبدال بما يتواءم مع معدل عائد الاستثمار ومعدلات الوفاة المستخدمة، لتمكين النظام من استيعاب هذه التكلفة دون تأثير سلبي على التوازن المالي للنظام».وتابعت «على ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق وتقضي المادة الأولى بإضافة مادتين جديدتين: تنص المادة (77 مكرر) على استبدال الجدول رقم (2) المنصوص عليه في المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية بالجدول المرافق لهذا القانون بتعديل معدلات الاستبدال وفقاً لتوصية الخبير الاكتواري، وبما يضمن عدم التأثير السلبي على التوازن المالي لنظام الاستبدال».وتضمنت المادة (77 مكررا أ) حكما انتقاليا بإعادة تسوية الأقساط المتبقية لحالات الاستبدال القائمة، وذلك عن المدة المتبقية للاستبدال والسن في تاريخ العمل بهذا القانون.وتناولت المادة الثانية حكما جديدا يسمح بإعادة الحق في الاستبدال كاملا للمستبدلين من أصحاب المعاشات التقاعدية بعد سداد أصل القيمة الاستبدالية، كما تقضي المادة الثالثة منه بأنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريح نشره في الجريدة الرسمية.