أفرد الدستور الكويتي الباب الثالث منه للنص على جملة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد. بل إن الدستور قد حصنها ضد إمكان العبث بها، فحظر اقتراح تعديلها ما لم يكن هذا التعديل لمزيد من ضمانات الحرية (م 175 من الدستور). وقد كان الدستور الكويتي - في معرض تنظيمه لهذه الحريات - يعترف بها للإنسان بشكل عام، إلا من بعض الحقوق التي كان يخص بها المواطنين فقط دون غيرهم ممن يوجد على أرض الكويت.

كما أن الدستور قد جعل حق ممارسة بعض هذه الحقوق مطلقا لا يقبل التقييد، وجعل ممارسة البعض الآخر منها مرتبطا بشروط معيّنة، وهو ما يتم التعبير عنه عادة بعبارة تفييد بأن هذه الحرية تمارس في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه.

Ad

كانت هذه المقدمة لازمة لمناقشة نصين اثنين في الدستور الكويتي وضع تطبيقهما على المحك أخيرا مع أزمة فيروس كورونا.

أما النص الأول فهو المادة رقم 28 من الدستور التي تقضي بأنه «لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها»، حيث يفهم منه أن حقي «عدم الإبعاد عن الكويت» و»عدم منع العودة إليها» يتمتع بهما المواطن الكويتي فقط دون الأجانب الذين يجوز دائما إبعادهم عن الكويت، أو منع دخولهم إليها. كما أن هذين الحقين مطلقان لا يرد عليهما أي قيد.

أما النص الدستوري الثاني فهو المادة رقم 31 التي تقضي بأنه «لا يجوز القبض عل الإنسان، أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق أحكام القانون».

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحرية من الأهمية بمكان بحيث أن الدستور لم يختص بها الكويتيين فقط، بل جعلها حقا لكل إنسان. لكن الدستور سمح بإمكان تقييد هذه الحرية وفقا للقانون. ومن أمثلة ذلك حبس المتهم تنفيذا لعقوبة محكوم بها عليه في قانون الجزاء، فالحبس في حقيقته ما هو إلا تقييدا لحرية التنقل. ومن أمثلة ذلك أيضا ما تم النص عليه في القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية في الأمراض السارية الذي يسمح للهيئات الطبية باتخاذ إجراءات تقييد الحرية في مواجهة سريان الأمراض المعدية، وهو ما يُعرف بالحجر أو العزل الطبي.

وعليه نسجل استنتاجا قانونية مهما - في ضوء أحداث دخول فيروس كورونا إلى الكويت - فنقول:

يجوز لحكومة الكويت دستوريا أن تمنع دخول غير الكويتيين القادمين من المناطق الموبوءة إلى الكويت. أما الكويتيون، فلا يجوز دستوريا منع دخولهم إلى البلاد، لكن يجوز تقييد حريتهم في التنقل فور وصولهم من خلال الحجر عليهم أو عزلهم.

الأكثر من ذلك كله، أعطى الدستور الكويتي السلطات الإدارية في الدولة الحق في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي قد يترتب عليها تقييد أو مساس بحريات الأفراد، تحقيقا للنظام العام دون الحاجة حتى للاستناد إلى قانون، وهو ما يطلق عليه مصطلح (الضبط الإداري)، والذي تم النص عليه بموجب المادة 73 من الدستور التي تقضي بأن: «يضع الأمير بمراسيم لوائح الضبط».

ولا شك في أن الدستور قد خص الحكومة بمهمة الضبط عندما قرر بأن أداة ذلك هي المرسوم الأميري باعتبار أن الحكومة هي المعنيّة بتحقيق معاني النظام العام في المجتمع. ولأن القضاء يخشى أن تتخذ الحكومة المصلحة العامة ذريعة لتبرير اعتدائها على حريات الأفراد، فإنه يتشدد عادة عند مراقبة مشروعية قرارات الضبط الإداري، فيشترط أن تستهدف حماية أحد الأهداف الخمسة التالية: الأمن العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة أو الآداب والأخلاق العامة أو جمال الرواء. ولعل ما يرتبط من هذه الأهداف بموضوع مقالنا اليوم هو هدف حماية الصحة العامة والذي يبرر للدولة أن تتخذ بعض الإجراءات التي قد تتضمن بعض مظاهر الاعتداء على حريات الأفراد من أجل تحقيق هدف الوقاية من الأمراض الوبائية. ولمحكمة التمييز الكويتية العديد من الأحكام التي تجيز حظر ممارسة النشاط الفردي مادام كان حظرا جزئيا وليس كليا يستغرق أصل الحرية المنصوص عليها في الدستور.

وهو ما ينطبق بالضرورة على تدابير الحجر الصحي الذي اتخذته وزارة الصحة باعتبار أن مكوث الأفراد في الحجر لا يتعدى 14 يوما فقط. ونحن هنا لسنا بصدد تقدير ملاءمة القرارات التي اتخذتها الدولة بهذا الشأن، ولكن هذا لن يمنعنا من أن نقترح على الوزير ضرورة استخدام الأداة التي أعطاها له الدستور (المرسوم الأميري) لمواجهة فيروس كورونا، خاصة إذا علمنا بأن المرسوم الذي يواجه تفشي الأمراض المعدية في الكويت قد صدر قبل صدور الدستور (مرسوم رقم 33 لسنة 1960)، وهو حتما يحتاج إلى إدخال التعديلات عليه بما يجعله مواكبا لآخر التطورات على ساحة الأمراض السارية.