«التجارة»: تنظيم منافذ العرض والبيع المؤقتة
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بتنظيم منافذ العرض والبيع المؤقتة (البوثات)، مبينة ان القرار حدد الجهات التي يسمح لها بالترخيص، وشروط إصداره والمدة الزمنية لسريانه.وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه يقصد بتطبيق أحكام هذا القرار المنافذ التي تقيمها الكيانات التجارية (شركات - أفراد) المرخص لها من الإدارة المختصة بعرض وبيع وترويج منتجاتها والسلع وخدماتها، التي تتعامل فيها بالمجمعات التجارية فترة مؤقتة.وأضافت أن القرار نص على أنه «لا يجوز بدون ترخيص مسبق من الإدارة المختصة بالوزارة إقامة منفذ (بوث) مؤقت لعرض أو بيع المنتجات والسلع في أي من المجمعات التجارية بدولة الكويت».
وذكرت أنه يرخص بإقامة منافذ بيع مؤقتة (بوثات) للشركات والمؤسسات والأشخاص الحاصلين على ترخيص تجاري من الوزارة لمباشرة نشاط تجاري معين. وبينت أنه لا يجوز منح ترخيص إقامة المنفذ (البوث) إلا للكيانات الحاصلة على ترخيص تجاري من وزارة التجارة، وأن يباشر المنفذ المطلوب ترخيصه نفس النشاط الذي يباشره الكيان طالب الترخيص.وعن شروط الحصول على الترخيص، أوضحت انها تبدأ بتقديم طلب للادارة المختصة بالوسيلة التي تحددها، مشتملا على البيانات اللازمة، ومرفقا به صورة الترخيص التجاري لطالب الترخيص و»كروكي» بالموقع المراد إقامة المنفذ عليه، وموافقة المجمع التجاري، متضمنا ما يفيد موافقة البلدية على الموقع.وأضافت «التجارة» أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة ترخيص المنفذ (سنة) قابلة للتجديد مدة أو مدد أخرى، وفقاً لما تراه الوزارة، مشيرة إلى ضرورة التزام الجهة صاحبة المنفذ بالقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والمختصة بمراقبة النشاط الذي يتم مباشرته بالمنفذ.ولفتت إلى أن القرار اناط بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الإشراف على تنفيذه ومراقبة مدى الالتزام به، مبينة أنه يحق للوزارة إغلاق المنفذ بالطريق المباشر وإلغاء ترخيصه عند مخالفة أحكام هذا القرار ويتحمل صاحب الترخيص كامل المسؤولية عن هذه المخالفات.وذكرت أن القرار منح كل الكيانات التي تمتلك منافذ (بوثات) قائمة وقت صدور هذا القرار مهلة لتوفيق أوضاعها، وفقاً لأحكامه، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدوره.