أكدت محكمة التمييز أن لجوء عدد من الأشخاص من فئة غير محددي الجنسية إلى القضاء للطعن على قرارات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية جائز، لأن القرارات الصادرة عن الجهاز قرارات إدارية، وأن المطالبة بإلغاء القرارات السلبية بالامتناع عن قيدهم لا يعني المطالبة بالحصول على الجنسية، بما يخرج تلك المطالبات عن رقابة القضاء.

Ad

امتناع

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، برئاسة المستشار فؤاد الزويد وعضوية المستشارين عبدالعزيز الطنطاوي وجمال سلام وخلف غيضان وكمال عبدالله وأمين السر علي عبدالباسط، ان امتناع جهة الادارة عن إصدار قرار لا يعد قرارا سلبيا بالامتناع ولا إلزام عليها بذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإن البطاقة الأمنية ما هي الا بطاقة تعريفية مؤقتة إلى حين التثبت من جنسية مقدم الطلب، متى ما يثبت انه معلوم الجنسية للجنة بالامتناع عن إصدار البطاقة الامنية، والقول بغير ذلك يخرج الجهاز الطاعن عن غايته في معالجة أوضاع تلك الفئة.

وعن الطعن المقام من الحكومة بشأن أن طلبات رافع الدعوى هي تحديد جنسية ابنه، وأنها تدخل في أعمال السيادة، قالت المحكمة: "من المقرر وفقاً لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء، أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة بنظر جميع المنازعات والفصل فيها، ولا يخرج اختصاصها بذلك إلا ما استثني بنص صريح، والعبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات".

قيد «البدون» في «المعلومات المدنية»

أكدت محكمة التمييز بشأن المطالب بقيد رافع الدعوى لدى هيئة المعلومات المدنية أن المقرر قانوناً وفقا لنص المادة 4 من القانون رقم 32/1982 بشأن نظام المعلومات المدنية، أنه يتم قيد الافراد في نظام المعلومات المدنية بأسمائهم وحسب جنسياتهم، وهو ما يعني استلزام وجود جنسيته لأي فرد يرغب في قيد نفسه في نطاق المعلومات المدنية شرطا لاستصدار البطاقة المدنية الخاصة به، وكانت المحكمة قد انتهت فيما سبق اليه ان الطاعن لم يسجل في اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية في حينه، ولم يقدم جنسيته المعلومة حتى يمكن القول بأحقيته في الحصول على بطاقته المدنية المحددة بها جنسيته، الأمر الذي لا تكون مع جهة الإدارة ملزمة بإصدار البطاقة المدنية له ويكون امتناعها عن إصدار تلك البطاقة قد صادف صحيح القانون.

وأضافت "ولما كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من القانون المذكور على منع المحاكم من نظرها، فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاءً بإعلان مبدأ وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة، وما اذا كان يعد من اعمال السيادة أو لا يعد كذلك، ويخضع تكييف محكمة الموضوع- لهذا الأمر لرقابة محكمة التمييز".

وتابعت "كما أنه من المقرر ايضا ان اعمال السيادة لا تنصرف الا تلك الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا او بالإجراءات التي تتخذها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في حدود وظيفتها السياسية، وبما لها من سلطة عليا للمحافظة على الدولة وكيانها في الداخل والخارج، أما الأعمال التي تباشرها كسلطة ادارة في حدود سلطتها الإدارية من اتباع أحكام القوانين والتزام حدودها وضوابطها والتحدي بتحصن تلك الأعمال من الرقابة القضائية بما يجب الأفراد عن المطالبة بحقوقهم المالية التي تنظمها القوانين واللوائح".

إلغاء

وأوضحت المحكمة أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فتح ملف له بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وما يترتب عليه من آثار أهمها إصدار بطاقة أمنية، واعتباره من فئة غير محددي الجنسية وتجديدها، وهو طلب لا تدور المنازعة فيه حول اكتسابه الجنسية الكويتية التي تعد من أعمال السيادة التي لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع بشأنها، وإنما يدور البحث فيها حول مدى صحة البيانات التي أثبتها الموظفون المتخصصون في التسجيلات الخاصة بذلك، ومن ثم فإن الدعوى تخرج من أعمال السيادة، وبالتالي تختص بها المحاكم صاحبة الولاية العامة.

طعن

وأشارت إلى انه بشأن طعن الحكومة بعدم وجود إلزام لفتح ملف للمطعون ضده أن المقرر في قضاء التمييز أن "القرار السلبي لا يقوم وفقا لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، الا اذا رفضت السلطة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، والأخذ بما تطمئن إليه منه وإطراح ما عداه- وأن مفاد المواد 1، 2، 8، 11 من المرسوم رقم 467 /2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أسند إليه العمل على معالجة اوضاع تلك الفئة ومباشرة كل الاجراءات التنفيذية في هذا الشأن في اطار الحلول والتشريعات والقرارات المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وجعله المرسوم الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية".

أعمال

وأضافت "وأوجب على جميع الجهات الحكومية تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات بشأنه، ونقل إليه كل اعمال اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، والتي كانت قد أنشئت بموجب المرسوم رقم 58/1996، مما مؤداه التزام جميع الجهات الحكومية بالرجوع إلى الجهاز واستطلاع رأيه في اي اجراء او قرار يتعلق بأوضاع تلك الفئة قبل المباشرة في تنفيذه، وهو ما لا يتأتى الا بتسجيلها لدى الجهاز وفتح ملف لهم تمهيدا لبحث حالة كل واحد منهم والتحقق من صحة ما يقدمه من بيانات بالرجوع إلى كل الجهات الحكومية وغير الحكومية للحصول على ما يلزم من معلومات ومستندات ووثائق، ثم العمل على معالجة أوضاع من يثبت صحة انتمائه إليهم، وما يصدر عن الجهاز في هذا الشأن من قرارات تتعلق بالشروط والضوابط التي يتم بموجبها إصدار الوثائق وإنجاز المعاملات الخاصة بهم، وهي بطبيعتها قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري".

مستندات

وبينت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن فتح ملف للمطعون ضده، وما يترتب على ذلك من آثار اهمها منح بطاقة المراجعة تأسياً على ما ثبت من مستندات الأخير المرخصة أنه مقيد غير كويتي، في حين ان المطعون ضده غير مسجل اصلا بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وأن ما قدمه من مستندات سواء وثيقة زواجه او رخصة السوق الخاصة لا تدل على إثبات جنسيته او نفيها، لكونها لم تعد أصلا لهذا الغرض.

وتابعت "كما لا يوجد تلازم بين القول بأنه لم يثبت انه يتمتع بجنسية دولة اخرى، والقول بأن جنسيته غير محددة اصلا، فضلا عن ان قيده بكونه غير كويتي لا يعني أنه بدون جنسية دائماً تعني فقط انه لا يحمل الجنسية الكويتية، ويقف المعنى عند هذا الحد دون تجاوزه، ومن ثم يضحى ذلك الاستخلاص من الحكم غير كاف بذاته لإثبات صحة ما انتهى إليه".

وقالت "وبالتالي فإن امتناع الطاعن الأول بصفته عن تحقيق طلبات المطعون ضده لا يعد قراراً سلبياً يتعين إلغاؤه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال الذي جره الى مخالفة القانون بما يوجب تمييزه تمييزا جزئياً في هذا الخصوص".