مواطنة تطالب زوجها السابق بتعويضها عن إلغاء حفل الزفاف

أكدت تكبدها مصاريف حجز الفندق والتجهيز... والمحكمة رفضت دعواها

نشر في 11-03-2020
آخر تحديث 11-03-2020 | 00:00
No Image Caption
رغم انهاء اجراءات الطلاق بينهما امام وزارة العدل اصرت مواطنة على مقاضاة زوجها السابق للمطالبة بإلزامه بتعويض قدره 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، وذلك عن الاضرار التي اصابتها من جراء إلغاء حفل الزفاف الذي كان معقودا لإتمامه في أحد الفنادق.

واستندت المواطنة في دعواها التي اقامتها ضد زوجها السابق الى حجز الفندق والمبالغ التي تكبدتها ليوم الزفاف، الا ان محكمة أول درجة رفضت دعواها، وتأيد الحكم امام محكمة الاستئناف بذات المنطوق، فطعنت على الحكم امام محكمة التمييز طالبة الحكم لها بالتعويض عن الاضرار النفسية بسبب الغاء مراسم الزواج دون سبب.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، ان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية او نفيه وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع مادامت اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المستأنف اقام قضاءه برفض دعوى المستأنف، وطلب التعويض على ما انتهى إليه من انتفاء خطأ المستأنف ضده (الزوج السابق) استناداً الى ان الثابت من المستندات المقدمة من كلا الطرفين ان عقد الزواج بينهما تم في عام 2016، وقام المستأنف ضده بمباشرة اجراءات الطلاق بينهما لدى ادارة الاستشارات الاسرية في اكتوبر 2017، وهو ما يفصح عن ان المستأنفة علمت برغبة المستأنف ضده في عدم رغبته في إتمام الدخول قبل حوالي شهر من الموعد المتفق عليه لإقامة حفل الزواج في نوفمبر 2017.

وقالت المحكمة إن طلب الموافقة على إقامة حفل الزواج المقدم من ادارة الفندق لمدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية لم يرد فيه اسم طرفي التداعي، ومن ثم فإن ما قامت به المستأنفة ليس له أصل في الواقع، وكان الحكم المستأنف صحيحاً فيما انتهى اليه، ويضحى الاستئناف على غير اساس.

وعلى صعيد آخر، حكمت ذات الهيئة القضائية لزوج متضرر من جريمة زنى ارتكبتها زوجته السابقة مع شريكها الذي ضبط معها بتعويضه مبلغ 20 الف دينار، وألغت حكم محكمة اول درجة الذي تم تأييده بالاستئناف الذي قضى له بمبلغ 70 الفاً.

وقالت "التمييز"، في حيثيات حكمها، ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون، اذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الأدبي بمقدار 70 الف دينار، متجاوزاً حد المعقول وعناصر الضرر، ولا يتناسب مع حجم الضرر، وفيه اثراء على حساب الطاعنين بما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وقالت المحكمة ان هذا النعي في محله، ذلك انه من المستقر في قضاء هذه المحكمة انه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الادبي ان يكون بالقدر الذي يواسي المضرور بغير غلو ولا إسراف في التقدير، كما انه ولئن كان تقدير الضرر وتحديد الضرر الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، الا انه لابد ان يتناسب التعويض مع الضرر، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر جبراً متكافئاً، وغير زائد عليه، اذ ان كل زيادة تعتبر اثراء على حساب الغير دون سبب.

back to top