أعلن النائب أسامة الشاهين، عضو اللجنة الصحية، تقدمه باقتراح بقانون بصفة الاستعجال، بتغليظ العقوبات الجزائية الواردة في القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

وقال الشاهين في تصريح صحفي: تقدمت والنواب محمد الدلاّل وعبدالله الكندري ود. عادل الدمخي ومبارك الحجرف، باقتراح بقانون بتغليظ العقوبات الواجب إيقاعها على مخالفي تعليمات الحجر الصحي الصادرة في سنة 1969 ، اتباعا للمبادئ والمصالح الشرعية والصحية والوطنية واجبة الالتزام والاحترام.

Ad

وجاء في نص الاقتراح: تعديل القانون رقم (8) لسنة 1969 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاء في نصه: تعدل المادة رقم (17) من القانون إلى النص التالي:

1- كل مخالفة لأحكام هذا القانون او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

2- كل مخالفة للقرارات المنوه بها في المادة 15 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح انه: صدر القانون رقم (8) لسنة 1969 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وجاء بالقانون مواد تعاقب كل من يخالف أحكامه.

إلا إن الغرامات والعقوبات التي صدرت في عام 1969 أصبحت في الوقت الراهن غير رادعة، وعليه جاء الاقتراح بتغليظ عقوبة من يخالفه على النحو التالي:

1 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- كل مخالفة للقرارات المنوه بها في المادة 15 يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.