«فحص الطعون» ترفض عدم دستورية «الجرائم الإلكترونية»
• اللجنة قررت عدم قبول طعن محققة تطلب المساواة في العلاوة القضائية
• غرامات «التأمينات» على أصحاب العمل ليست «ربا» وجائزة
أكدت لجنة «فحص الطعون» سلامة مواد قانون الجرائم الالكترونية وعدم مخالفتها أحكام الدستور.
رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين صالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي طعناً مقاماً من أحد المغردين على قانون الجرائم الالكترونية، مؤكدة سلامة مواده وعدم مخالفتها أحكام الدستور.وقالت اللجنة، في حيثيات حكمها، إن المشرع في المادة (1) من القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ناط بمجلس الوزراء تحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون، ونفاذا لذلك أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (551) لسنة 2017 بتاريخ 30/4/2017 بتحديد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كوزير مختص بتنفيذ أحكام القانون سالف الذكر، وتقتصر مهمة الوزير - وفقا لاحكام هذا القانون- على الاجراءات التنفيذية الداخلة في اختصاصات السلطة التنفيذية، دون أن تمتد سلطته الى استحداث جرائم جزائية او وضع عقوبات لها غير واردة في القانون المذكور، وهو ما يحقق التعاون بين السلطات الثلاث.ولفتت الى ان ما تضمنه القانون رقم (63) لسنة 2015 من الاحالة الى قوانين اخرى لا يعد مثلبا دستوريا، خاصة ان القوانين المحال اليها واضحة لا يعتريها الغموض، فضلا عن ان الادعاء بأن المادة (11) من القانون الاخير والمادة (27) من القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر قد غلّت يد القاضي عن استخدام الرخصة الممنوحة له وتخفيف العقوبة، وألغت تفريدها، هو ادعاء غير صحيح، اذ ان كلا من القانونين المشار اليهما قد وضعا حدا أقصى وآخر ادنى للعقوبة، وتركا للقاضي تقديرها باختيار العقوبة المناسبة.
وكانت اللجنة تلقت طعناً بعدم حكم إحدى دوائر محكمة الجنح برفض جدية الدفع بعدم دستورية المواد 1 و6 و11 من قانون الجرائم الالكترونية والمادة 27 من قانون المطبوعات والنشر المحال لها بإيقاع العقوبات.وعلى صعيد آخر، رفضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة طعنا مقاما من محققة بوزارة الداخلية بطلب الحكم بعدم دستورية المواد التي تمنع المساواة لأعضاء التحقيقات مع اعضاء السلطة القضائية بشأن تقاضي العلاوة القضائية، وقالت اللجنة، في حيثيات حكمها، إن الطعن مبني على عدم دستورية المادة (10) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات والمرسوم رقم (267) لسنة 2011، في حين انه تلابسهما شبهة عدم الدستورية، اذ ان اعضاء الادارة العامة للتحقيقات يعتبرون في مركز قانوني مساو لأعضاء النيابة العامة، لوحدة طبيعة العمل والمهام الملقاة على عاتقهم، مما يستوجب مساواتهم من حيث الحقوق المادية وتاريخ استحقاقها، وان تقرير التناسب بينهم فيما يحصلون عليه من مرتبات وبدلات وعلاوات لا يكفل المساواة بينهم، وهو ما يخالف المادتين (7) و(29) من الدستور.
رفض 3 طعون مباشرة
رفضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية أمس ثلاثة طعون مباشرة؛ الاول لأن الحكم الذي اتهم على اثره قد صدر به حكم من محكمة التمييز بالواقعة الجزائية، وبالتالي لا محل للأمر.أما الطعن الثاني الذي أقيم من قاض سابق بشأن عدم دستورية إحدى مواد التأديب الخاصة بالقضاة، فقد رفض لأن الطاعن لم يقدم أي دليل على صحة وجود المصلحة لديه للوقوف على سلامة الطعن.وبشأن الطعن الأخير المقام على قانون الوصية، قالت المحكمة، إن الطاعن لم يقدم الأدلة على مخالفة النصوص المطعون عليها، وعدم وجود مصلحة بالطعن.
وأضافت اللجنة ان المقرر في قضاء هذه المحكمة من ان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع امرين لازمين اولهما: ان يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في موضوع الدعوى، وثانيهما: ان تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لاحكام الدستور، كما ان من المقرر ان الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية في شأن دستورية النصوص التشريعية مناطها مخالفة النص التشريعي لنص في الدستور، ولا شأن لها بكيفية تطبيقه لخروج هذا الامر عن نطاق رقابتها، كما ان التطبيق الخاطئ له لا يعد مثلبا دستوريا.ولفتت المحكمة الى ان المادة (10) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات تنص على أن "تحدد بمرسوم مرتبات وبدلات وعلاوات أعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة كحد ادنى للبقاء في الدرجة، بما يتناسب مع نظرائهم من اعضاء النيابة العامة، فإن الادعاء بان هذا النص بالصيغة التي ورد بها لا يعني المساواة التامة بين اعضاء الادارة العامة للتحقيقات واعضاء النيابة العامة انما هو امر يتعلق بتفسير القانون وتطبيقه مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، فلا يعد بذلك مثلبا دستوريا مما تنبسط عليه رقابة المحكمة الدستورية، وهو ما يغدو مع الدفع المبدى من الطاعنة بعدم الدستورية مفتقدا لمقومات جديته، وإذ خلص الحكم المطعون فيه الى رفض هذا الدفع فإنه لا معدى من القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعنة المصروفات.الرسوم الصحية
رفضت لجنة فحص الطعون طعنا مقاما على قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، والمادتين 11 و14 من قانون التأمين الصحى على الأجانب، مؤكدة أن المخالفات المطروحة إدارية بالقرارات محل الطعن، وليست مخالفات بعدم الدستورية، وتدخل تحت رقابة القضاء الإداري.
ومن جانب آخر، قررت اللجنة رفض الطعن المقام من أحد المواطنين بعدم دستورية الغرامات الجزائية المالية التي تفرضها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذا لم يقم أصحاب العمل بتجاوز المخالفات الصادرة عن المؤسسة.وقالت لجنة فحص الطعون، إن المادة (91) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 المعدلة بالقانون رقم (127) لسنة 1992، قد قررت جزاء يوقع على صاحب العمل في حالة تأخره في سداد الاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة عليه وفقاً للقانون. وأوضحت اللجنة أن ذلك يتمثل في أداء مبلغ إضافي بواقع 1 في المئة شهرياً من المبالغ التي تأخر في سدادها وحتى تاريخ السداد، كما ألزمته الفقرة الأخيرة من المادة (92) من ذات القانون بأداء مبلغ إضافي بواقع (500) فلس عن كل يوم يتأخر فيه عن إخطار المؤسسة بالبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ القانون، فهذه المبالغ الإضافية- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون الأخير- هي بمثابة جزاءات مالية توقع على صاحب العمل بسبب تقاعسه عن أداء التزاماته المحددة قانوناً، بقصد حثه على عدم ارتكاب مثل هذه المخالفات، ولتحقيق الانتظام على أعمال التأمينات الاجتماعية. وتابعت «وبالتالي لا تدخل هذه الجزاءات المالية في مفهوم الفوائد الربوية، ولا تتضمن أي مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية في هذا الخصوص، فضلا عن عدم تضمنها أي مساس بقواعد العدالة الاجتماعية، أو إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وكفالة الأمن للمواطنين، بما يضحى معه الدفع بعدم دستوريتهما مفتقداً لمقومات جديته».