«التمييز» تبرئ «الصحة النفسية» من خطأ تشخيص مواطنة باضطرابات ذهنية... وتلغي تعويضها

أكدت أن مسؤولية الطبيب عن أخطائه لابد من إثباتها بصورة واضحة بأنه خالف الأصول الطبية

نشر في 17-03-2020
آخر تحديث 17-03-2020 | 00:05
قصر العدل وفي الاطار يظهر المستشار فؤاد الزوير
قصر العدل وفي الاطار يظهر المستشار فؤاد الزوير
رفضت محكمة التمييز دعوى مواطنة ضد وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى الصحة النفسية بطلب التعويض عن خطأ ارتكبه المستشفى بتشخيصها بالإصابة بالاضطرابات الذهنية، في حين أنها لا تعاني أية أمراض.
برأت محكمة التمييز المدنية، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، مستشفى الكويت للصحة النفسية من تشخيص خاطئ لمواطنة مريضة نفسياً، وقررت رفض الدعوى المقامة منها، وإلغاء حكم محكمة الاستئناف، الذي حكم لمصلحتها بمبلغ 4 آلاف دينار.

وقالت "التمييز" في حيثيات حكمها، إن مسؤولية الطبيب عن أخطائه لابد أن تثبت بصورة أكيدة وواضحة، وأنه خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابت، وقواعده العلمية الأساسية، وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض، وتقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسؤولية وقيام رابطة السببية بينه وبين الضرر من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع.

استدلال

وأضافت المحكمة في حكمها، أن الثابت في الأوراق والمستقر قضاء أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت في اقتناعها على إحالة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.

أعراض

ولفتت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بصفتهما التعويض المقضي به تأسيساً على ما استخلصه من الأوراق، ومن تقرير لجنة الطب النفسي الشرعي، أن المطعون ضدها تعاني سمات اضطراب الشخصية الحدية، ولم يتبين للجنة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها وجود أي أعراض تشير إلى الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، أو أي أعراض ذهانية في الوقت الحالي، وأن ذلك التقرير جاء مخالفاً ومناقضاً لما جاء في التقريرين، اللذين ثبت من خلالهما أنها تعاني اضطراباً وجدانياً ثنائي القطب مع أعراض ذهانية، وأن الفترة الزمنية بين تقريري المركز والتقرير الطبي النفسي الشرعي شهران فقط، وترتب على ذلك ثبوت خطأ تابعي المركز الطاعن الأول المهني في التشخيص عن جهل بأصول الفن الطبي وقواعده العلمية الأساسية، التي لا مجال فيها للجدال أو الخلاف في تشخيص الحالات المرضية.

تشخيص

وقالت المحكمة "وإذ كانت هذه الأسباب غير سائغة، ذلك بأن الثابت من تقرير لجنة الطب النفسي الشرعي أنه لم ينسب أي خطأ لتابعي مركز الكويت للصحة النفسية (الطاعن الأول بصفته) في تشخيص حالة المطعون ضدها فلم يثبت أنهم قد خالفوا عن جهل أو شهادات أصول الفن الثابتة وقواعده العلمية الأساسية، كما لم يتناول التشخيص الصادر عن المركز بالتنفيذ أو التجريح إنما وقف عند حد تشخيص حالة المطعون ضدها وقت توقيع الكشف الطبي عليها، حيث أورد أن المطعون ضدها تعاني سمات اضطراب الشخصية الحدية... ولم يتبين للجنة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها وجود أي أعراض تشير إلى الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، أو أي أعراض ذهانية في الوقت الحالي، ولا ينال من ذلك ما أورده التقريران الطبيان سالفا الذكر الصادران عن المركز (الطاعن الأول بصفته) أن تشخيص حالة المطعون ضدها المرضية "أنها تعاني اضطراباً وجدانياً ثنائي القطب مع أعراض ذهانية، إذ إن الثابت بالأوراق أن ذلك التشخيص لحالة المطعون ضدها كان وقت توقيع الكشف الطبي عليها في وقت سابق، ومن ثم تكون الفترة الزمنية ما بين تشخيص المركز أو التشخيص الوارد في التقرير الطبي النفسي الشرعي تزيد على عام كامل لا شهرين، كما حصله الحكم المطعون فيه بما مؤداه أن الحكم عوّل في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالفاً للثابت بالأوراق، ورتب على ذلك قضاءه بثبوت خطأ الطاعنين وإلزامهما التعويض المقضي به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه الاستدلال بما يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب".

خطأ

وإذ انتهت المحكمة على نحو ما سبق إلى انتفاء أي خطأ في جانب المستأنفين بصفتهما، ومن ثم فلا داعي لبحث وركن الضرر الذي تدعيه المستأنف ضدها في هذا الاستئناف، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر بما يعيبه يتعين معه إلغاؤه وبرفض الدعوى.

وكانت محكمة أول درجة قضت بتعويض المواطنة مبلغ 2000 دينار، فيم قررت محكمة الاستئناف بزيادتها الى مبلغ 4000 دينار، الا ان محكمة التمييز انتهت الى رفض الدعوى.

تعويض مواطن 800 دينار لمنعه من السفر بالخطأ

بسبب أوامر الرسوم القضائية ضده للمرة الثانية

رغم أن المحاكم قضت له بتعويض قدره 100 دينار عن أخطاء إدارة الرسوم القضائية بإيقاع إجراءات خاطئة ضده، حصل مواطن على تعويض آخر بمبلغ 800 دينار ضد الإدارة ذاتها، لارتكابها الأخطاء ذاتها بحق المواطن بالحجز على أمواله وإيقاع منع السفر عليه.

وكانت محكمة التمييز المدنية، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، قد رفضت الطعن المقام من إدارة الرسوم القضائية بوزارة العدل، وأيدت حكم محكمتي أول درجة والاستئناف بإلزامها مبلغ 800 دينار لمصلحة أحد المواطنين كتعويض عن الأضرار الأدبية التي أصابته جراء إيقاع إدارة التنفيذ حجزا على حساباته، رغم سداده المديونية لإدارة الرسوم القضائية.

وقالت المحكمة، في حكمها، ردا على طعن إدارة الرسوم القضائية إن الدعوى التي تحكم بها إدارة الرسوم هي دعوى سابقة نتيجة خطأ فيها، وتحصل المواطن على مبلغ تعويض أدبي قدره 100 دينار، ولا يمكن الاحتجاج بها، وإن خطأ الإدارة نتج عن إيقاعها إجراءات بحقه مرة أخرى على قضية أخرى استوجب تعويضه.

وقالت "التمييز" في حكمها إن النص على المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلّق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها "يدل على أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم والسبب والمحل، ووحدة المحل وفقاً لهذا النص لا تتحقق إلا إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير، استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا، وكانت هذه بذاتها الأساس فيما يدّعيه من بعد في الدعوى الثانية أيّ من الطرفين قبل الآخر، وينبئ على ذلك أن ما لم ينظر فيه الحكم بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر.

وقالت المحكمة إن الحكم الصادر في الاستئناف المشار اليه بسبب النعي قد حسم مسألة بين الخصوم في الدعويين حاصلها أن الطاعن "بصفته" قد أخطأ في إصدار أمر تقدير رسوم قضائية ضد المطعون ضده، رغم سدادها، وأن الأخير قد لحقه ضرر أدبي نتيجة هذا الخطأ بقدر التعويض عنه بمبلغ 100 دينار، وأن الدعوى الراهنة مقامة من المطعون ضده بطلب التعويض عن الإضرار التي لحقت به نتيجة خطأ الطاعن "بصفته" المتمثل في إصداره أمرا بمنعه من السفر، واتخذ إجراءات الحجز على سيارته، مدعيا أن عليه رسوما قضائية لم يسددها، على الرغم من سدادها والقضاء بإلغاء الأمر الصادر بها، وأن هذا الخطأ، وهو موضوع الدعوى الراهنة يتكون من وقائع قد حدثت بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى الأولى، لأن ذلك الحكم قد صدر في يونيو 2017، وصدر أمر المنع من السفر في سبتمبر 2017، وطلب حجز وضبط السيارة في يوليو 2017، وبذلك فإن الحكم السابق صدوره في الاستئناف لمحاج به لا يحوز أية حجية تمنع من نظر الدعوى الراهنة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد وافق هذا النظر القول بأن المطعون ضده قد أشار في دعواه السابقة الى أن أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر بطريق الخطأ قد يتسبب في منعه من السفر والحجز على أمواله، طالما أن هذه الإجراءات لم يكن قد جرى اتخاذها بالفعل آنذاك، ولم تكن محل بحث من الحكم السابق، لأن الطاعن "بصفته" لم يباشرها ولم تقع الأضرار الناتجة عنها إلا بعد صدوره.

المحكمة أكدت أن المريضة تعاني سمات اضطراب ولم يتبين للجنة المستشفى حدوث أعراض أخرى
back to top