في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، رقم (2020/83) الصادر بشأن تنظيم البيع في الجمعيات التعاونية، والقاضي بألا يجوز للجمعيات البيع إلا لسكان المنطقة المواطنين والمقيمين، علمت «الجريدة» من مصادرها أن اتحاد الجمعيات، عمم القرار على «التعاونيات» كافة للالتزام بما جاء فيه، مشيرة إلى أنه بشأن المناطق التي لا تضم جمعيات، سيتم تحديد أقرب تعاونية لهذه المناطق والسماح بتردد المستهلكين عليها لسد احتياجاتهم من المواد الغذائية والاستهلاكية.وبينت المصادر، أن يجوز اثبات الإقامة داخل منطقة عمل الجمعية بالبطاقة المدنية أو عقد الايجار أو وثيقة البيت.
آخر الأخبار
«اتحاد الجمعيات»: التسوق بالتعاونيات بالمدنية أو عقد الايجار أو وثيقة البيت
28-03-2020