رأي: «كورونا» وأثره على عقود العمل
![د. نور العبدالرزاق](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1585231799856702100/1585231799000/1280x960.jpg)
1- وفقا لنص المادة 61 من قانون العمل والتي تلزم صاحب العمل بدفع أجور العمال طوال فترة تعطيل المنشأة كلياً أو جزئياً لأي سبب لا دخل للعمال فيه، طالما رغب صاحب العمل باستمرار العامل لديه.وهنا نفرّق بين أمرين: - إذا قرر صاحب العمل استمرارهم بالعمل لديه، فهو ملزم بدفع كامل الأجرة وقت التعطيل.- أما إذا قرر إنهاء عقد العامل، فهو غير ملزم بدفع الأجرة.وبتطبيق النص السابق على الأوضاع الحالية التي أوقف فيها تنفيذ عقد العمل مؤقتا، بسبب الظروف الاستثنائية، فالأمر متروك بيد صاحب العمل، فإذا كان قراره استمرار العامل لديه فهو ملزم بسداد أجره كاملا، أما إذا قرر إنهاء عقد العمل وتسليمه مستحقاته، فهو غير ملزم بدفع الأجرة خلال التعطيل.2- ووفقا لنص المادة 198 من القانون المدني، الخاصة بتطبيق نظرية الظروف الطارئة، والتي تجيز للقاضي التدخل لتعديل الالتزامات في حالة وجود حادث استثنائي عام لم يكن متوقعا عند إبرام العقد المستمر كعقد العمل، ووجود إرهاق لرب العمل، ونظرا لتعطيل عمل المحاكم في الوقت الراهن، فإن الحل المتاح هو التفاوض مع العامل كإعطائه إجازته السنوية براتب شامل.لكن يبقى الحل الأمثل والسديد بيد السلطة التشريعية بضرورة تدخّلها لتعديل المادة 61 و62 وبوضع نصوص واضحة لحل تلك الأزمة، وأيضا بتقديم المساعدات المالية لمواجهة الخسائر، تحقيقا لمبدأ العدالة والتكافل المنصوص عليهم في المواد 22 و25 من الدستور.