الإعلان الإلكتروني والعدالة الناجزة
في ظل تراكم عدد كبير من القضايا بسبب تعطيل أعمال المحاكم الناتج عن وباء كورونا، ظهرت لنا إشكالية إعلان تلك القضايا، وذلك بعد استئناف العمل في المحاكم، والذي سيشكل عبئاً كبير على موظفي الإعلان بالمحكمة.ولتفادي تلك الإشكالية تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة باقتراح لتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.ومن ضمن هذه الاقتراحات:
1- جواز الاستعانة بشركات مؤهلة للقيام بعملية الإعلان وتسليم الأوراق وفق ضوابط تحددها وزارة العدل.2- جواز الإعلان برسالة هاتفية نصية أو مكتوبة (فاكس) أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة للحفظ والاستخراج.3- في حالة عدم تمام الإعلان بالإجراء العادي يجوز لصاحب الإعلان أن يطلب من المحكمة التصريح له بإعلان المعلن إليه بالبريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول المسجل لدى هيئة المعلومات المدنية. 4- إصدار قرار من وزير العدل بإنشاء سجلات لدى هيئة المعلومات المدنية تتضمن قيد البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول لكل شخص مسجل لديها.ويثور التساؤل هنا حول كيفية إثبات استلام الرسالة النصية عبر الهاتف المحمول؟الرسالة النصية لكونها قابلة للحفظ والاستخراج، حيث يمكن استخراجها من الجهة المرسلة، وهي وزارة العدل ومن الممكن إثبات تلقيها من المعلن إليه من خلال شركة الاتصالات.وإذا ثبت عدم سلامة الإعلان الإلكتروني يجوز للقاضي أن يطلب من المدعي إتمام الإعلان بالطريق التقليدي على موطن الشخص أو محل إقامته. يبقى أن نشير إلى اقتراح مهم وهو ضرورة إرفاق الإيميل ورقم الهاتف المحمول في البطاقة المدنية لكل شخص حتى تسهل عملية الإعلان والتواصل معه.وختاماً نأمل أن تتم الموافقة على هذه المقترحات التي ستعمل على توفير الوقت والجهد والتكلفة، ومن ثم تحقيق العدالة الناجزة.