أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه لا يوجد حاليا في القانون الكويتي عقوبة أقرها المشرع اسمها عقوبة "التشهير"، مبينا أنه في حالة نشر أسماء "مخالفين من أجل عقابهم"، لا بدّ أن نفرّق بين فرضيتين؛ الأولى وهي التي لا تثير مشكلة حقيقية وتتمثل في "إعلان أسماء من يصدر حكم في مواجهتهم، أو في حقهم"، لأننا في تلك الحالة بصدد نشر الحكم، ونشره في ذاته ليس عقوبة، بل هو في إطار حق الجمهور بالحصول على الأخبار.

وأضاف الفيلي، في تصريح لـ "الجريدة": أما النشر في إطار "الاتهام"، أو حتى قبل أن يتم توجيه الاتهام، فهنا ندخل في شبهة الغرض من النشر، فإن كان الغرض منه "إيقاع الألم" على المخالف نتيجة قيامه بالمخالفة، فنحن بصدد عقوبة، والعقوبة يحكمها مبدأ، وهو أنه "يجب أن يرد نص يحددها"، ولا يوجد نص في القانون الكويتي يبيح التشهير بالأسماء في حالة الاتهام قبل أن يصدر حكم نهائي بالعقوبة.

Ad

وتابع أن عقوبة التشهير، تاريخيا، كانت تنفّذ في الدولة العثمانية، وكان يُطلق عليها عقوبة "التجريس"، وتنص على أنه من يرتكب مخالفات معيّنة، يتم "تجريسه" بإركابه على حمار بالمقلوب، ويدور به في المدينة، مع كتابة المخالفة التي قام بها، ومثل هذه العقوبة لا يعرفها القانون الكويتي، وبالتالي إيقاعها مخالف لمبدأ مشروعيتها.