علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الحكومة تدرس تعديل المادة 28 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 /2010، التي تحظر على أرباب العمل خفض رواتب العاملين لديهم، بما يسمح بذلك التخفيض في حال الاتفاق والتفاوض بين الطرفين.وقالت المصادر إن المادة المذكورة تعتبر أي اتفاق من هذا القبيل مخالفاً للنظام العام، وأن للعامل لاحقاً الحق بإبطاله عبر المحاكم، لافتة إلى أن التعديل التشريعي المرتقب يهدف إلى مراعاة الظروف التي تواجهها البلاد نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وأية أزمات قد تواجهها في ظروف أخرى غير عادية، وسيخضع، في حال إقراره، لرقابة الهيئة العامة للقوى العاملة.
وتنص المادة 28 على أنه «سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد فإنه لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام... ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل القيام بعمل لا يتفق مع طبيعة العمل المبينة في العقد أو لا يتناسب مع مؤهلات وخبرات العامل التي تم التعاقد معه على أساسها».
أخبار الأولى
الحكومة تدرس تعديل قانون العمل بـ «الأهلي»
22-04-2020