تغريم شركة المال للاستثمار 3 آلاف دينار
أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب ضد شركة المال للاستثمار، لمخالفتها حكم المادة (3-2-11) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بملء وظيفتي مسؤول التدقيق الداخلي وممثل نشاط استثمار، اللتين شغرتا بتاريخ 13/5/2019، و22/5/2019 وذلك حتى تاريخه، إذ كان يتوجب على الشركة ملء تلك الوظيفتين خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ الشغور.وأضافت "لذلك صدر القرار بتغريم الشركة المخالفة مبلغ 3 آلاف دينار عما أسند إليها، على أن تتجدد الغرامة شهرياً اعتباراً من 31/07/2020 وإلى حين تصويب المخالفة لعدم شغلها لوظيفتي مسؤول التدقيق الداخلي وممثل نشاط استثمار".