للمرحوم عبدالله حمد عبدالله الصقر جهود مع زملائه الإصلاحيين لا يمكن إنكارها، لذلك لا بد من توثيق هذه الجهود والإسهامات وتحليلها، والكتاب الذي بين أيدينا يقدم سيرته العامرة بالأنشطة والأحداث، ويتناولها من جوانب ثلاثة: التجارة، والسياسة، والثقافة.فللمرحوم عبدالله الصقر تأثير بالغ على مسيرة التعليم النظامي والممارسة السياسية في الكويت، وزرع فكرة الانتخابات والتمثيل الشعبي في المؤسسات خلال فترة مجلس الأمة التشريعي 1938- 1939.
وسلط المؤلف د. فيصل عادل الوزان في الكتاب، الذي طبع العام الماضي بإشراف مركز البحوث والدراسات الكويتية المتعلق بالسيرة الذاتية للمرحوم عبدالله الصقر، الضوء على نشاط الجناح الخليجي من شبكة منظمات ونوادي وجمعيات القوميين العرب في فترة الثلاثينيات والأربعينيات، والنشاط السياسي الكويتي في النصف الأول من القرن العشرين.واعتمد الكاتب في سيرة الصقر على المادة التاريخية التي تقدمها الوثائق الخاصة بأسرته، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية التي أجريت مع أخويه عبدالعزيز وجاسم، ولفت إلى أن الحلقة المفقودة هي ما يتعلق بفترة الستينيات والسبعينيات، التي يبدو أن المرحوم تعرض فيها لوعكات صحية حالت دون خوضه مزيدا من الأنشطة.المؤلف جعل الكتاب في 3 فصول: الأول يتعلق بحياة عبدالله الصقر منذ النشأة إلى تولي الأعمال التجارية، والثاني عن دوره في القضايا العربية وحركة القوميين العرب، والثالث عن حياته خارج الكويت من 1939 إلى وفاته 1974.
واستعان المؤلف بصور الوثائق والأخبار والروايات الموثقة في الكتاب والمراجع التاريخية والعربية والأجنبية مما أعطاه قوة في التوثيق وصدقا في الرؤية، وفيما يلي تفصيل الحلقة الثامنة:قدم الأعضاء دستورا جديدا في يناير 1939م بديلا عن الدستور السابق الذي صادق عليه الأمير في يوليو 1938م، وقد احتفظ خالد العدساني بنصه في ملحق كتابه "نصف عام للحكم النيابي في الكويت"، وفيما يلي مسودة الدستور الثاني:بسم الله الرحمن الرحيمهذا هو الدستور الذي عرضه المجلسيون على سمو الأمير لتوقيعه بعد صيحة المعارضة.
القانون الأساسي الكويتي
نحن حاكم الكويت بناء على ما قرره مجلس الأمة التشريعي، صادقنا على قانوننا الأساسي، وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ.المقدمة
1- يسمى هذا القانون (القانون الأساسي الكويتي) وأحكامه نافذة في جميع أنحاء الإمارة الكويتية.2- الكويت ذات سيادة مستقلة، أراضيها لا تتجزأ، ولا ينزل عن شيء منها، وشكل حكمها نيابي.3- تعتبر مدينة الكويت عاصمة الإمارة الكويتية.4- العلم الكويتي طوله ضعفا عرضه، رقعته حمراء خالصة مكتوبا في وسطها على مجر أفقي لفظة (کویت) بأحرف بیضاء، أما شعار الإمارة وشاراتها الأخرى فتعين بقوانين خاصة.5- جميع الاتفاقات والمعاهدات السابق إبرامها مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية والمقترنة بتوقيع حاكم البلاد الحالي أو حكامها السابقين إلى ما قبل صدور قانون مجلس الأمة التشريعي تعتبر مصونة ونافذة في البلاد.6- تعين الجنسية الكويتية وتكتسب وتفقد وفقا لقانون خاص.الباب الأول: حقوق الشعب
7- لا فرق بين الكويتيين في الحقوق أمام القانون وإن اختلفوا في المذاهب.8- الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان الكويت من التعرض والتدخل، ولا يجوز القبض على أحدهم أو توقيفه أو معاقبته أو إجباره على تبديل مسكنه أو تعريضه لقيود إلا بمقتضى القانون، أما التعذيب ونفي الكويتيين خارج حدود الإمارة فممنوع بتاتا.9- المساكن مصونة من التعرض، ولا يجوز دخولها والتحري فيها إلا في الأحوال التي يعينها القانون. 10- لا يمنع أحد من مراجعة المحاكم المختصة، ولا يجبر على حل عن غير طريق المحاكم.11- حقوق التملك مصونة، فلا يجوز فرض القروض الإجبارية على الأفراد، كما لا يجوز حجز الأموال والأملاك إلا بمقتضى القانون، أما السخرة المجانية والمصادرة العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة فممنوعة بتاتا، ولا ينزع ملك أحد إلا لأجل النفع العام وبالطريقة التي يعينها القانون وبشرط التعويض عنه تعويضا عادلا.12- لا تفرض ضريبة إلا بمقتضى قرار خاص.13- للكويتيين حرية إبداء الرأي والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضمام إليها ضمن حدود النظام.14- الإسلام دين الإمارة الرسمي.15- تكون جميع المراسلات البريدية والبرقية مكتومة ومصونة من كل مراقبة وتوقيف إلا في الأحوال التي يعينها القانون.16- العربية هي اللغة الرسمية في البلاد.17- الكويتيون متساوون في التمتع بحقوقهم وأداء واجباتهم، ويعهد إليهم وحدهم بوظائف الحكومة بدون تمييز، كل حسب اقتداره وأهليته، ولا يستخدم في وظائف الحكومة غير الكويتيين إلا في الأحوال الاستثنائية التي تعين بقانون بقرار خاص.الباب الثاني: الحاكم
18- سيادة الحكم لذرية المغفور له الشيخ مبارك الصباح.19- ولاية العهد لأكبر ذرية الشيخ المرحوم مبارك الصباح فالأكبر من الأحياء الذكور الصحيحي الإدراك والتمييز.20- يقسم الحاكم أمام مجلس الأمة التشريعي يمين المحافظة على أحكام القانون الأساسي والإخلاص للوطن والأمة على أثر توليه الحكم.21- سن الرشد للحاکم تمام العشرين عاما قمريا، فإذا انتقل الحكم إلى من هو دون هذا السن، يؤدي حقوق الحاكم (الوصي) الذي اختاره الحاكم السابق، وذلك إلى أن يبلغ الحاکم سن الرشد، ولكن ليس للوصي أن يتولى هذا المنصب ويؤدي شيئا من حقوقه ما لم يوافق مجلس الأمة على تعيينه.فإذا لم يوافق المجلس على ذلك أو إذا لم يعين الحاكم السابق وصيا، فالمجلس هو الذي يعين الوصي، وعلى الوصي أداء اليمين المتقدم ببيانها أمام المجلس، وإلى أن يتم نصب الوصي وأداء اليمين تكون حقوق الحاكم الدستورية لمجلس الأمة التشريعي يتولاها باسم الحاكم ويكون مسؤولا عنها، ولا يجوز للمجلس إدخال تعدیل ما في القانون الأساسي مدة الوصاية بشأن حقوق الحاکم ووراثته.22- عندما تمس الحاجة إلى إقامة الوصي يدعى مجلس الأمة التشريعي إلى الانعقاد حالا، فإذا كان المجلس منحلا ولم يتم انتخاب المجلس الجديد يلتئم المجلس السابق لذلك الغرض.23- • الحاكم رأس البلاد الأعلى وهو الذي يصدق القوانين الرئيسية.• الحاكم هو الذي يفتتح مجلس الأمة التشريعي لكل دورة (نيابية) جديدة.• الحاكم يوقع المعاهدات التي يقرها ويصادق عليها مجلس الأمة التشريعي.• لا ينفذ حكم الإعدام إلا بتصديق الحاكم، وللحاكم أن يخفف عقوبة الإعدام.• الحاكم هو الذي يسوي جميع المنازعات الخاصة لعائلة الصباح على الوجه الشرعي، أما منازعاتهم المشتبكة مع حقوق الغير فتسويتها لدى المحاكم.24- للحاكم حل مجلس الأمة التشريعي متى نشبت بأسبابه فتنة في البلاد استعصى حلها بالطرق السلمية على أن تشتمل الإرادة القاضية بالحل الآمر بإجراء الانتخابات للمجلس الجديد خلال أسبوع واحد من تاريخها.الباب الثالث: السلطة التشريعية
25- السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمة، وله وحده حق وضع القوانين وتعديلها وإلغائها مع مراعاة أحكام هذا القانون.26- في بداية كل دورة جديدة يفتتح الحاكم مجلس الأمة الجديد بذاته أو ينوب عنه في ذلك من يقوم مقامه.27- مدة الدورة النيابية أربعة أعوام من تاريخ انعقاد أول جلسة قانونية.28- لا يكون عضو في مجلس الأمة التشريعي:• من لم يكن كويتياً.• من كان مدعياً بجنسية أو حماية أجنبية.• من كان دون الـ25 من عمره.• من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يعد اعتباره قانونا.• من كان محجوراً عليه ولم يفك حجره.• من كان محكوماً عليه بالسجن لسرقة أو رشوة أو خيانة الأمانة أو تزوير أو احتيال، أو غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة.• من كان مجنوناً أو معتوهاً.• من كان من الأسرة الحاكمة.• من كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب.• من كان موظفاً يتقاضى الراتب من إحدى الدوائر الحكومية من غير رجال الهيئة التنفيذية.29- يتألف مجلس الأمة من عدد لا يتجاوز العشرين عضوا بمن فيهم رجال الهيئة التنفيذية.30- ينتخب المجلس التشريعي من بين أعضائه هيئة قوامها ستة أعضاء وتسمى "الهيئة التنفيذية".31- تنحل الهيئة التنفيذية بانحلال المجلس التشريعي، ويباشر أعضاؤها أعمال وظائفهم العادية حتى إذا التأم المجلس الجديد كان له الحق في إقالة أو إقرار من يرى ذلك منهم، ولا يقر في الهيئة التنفيذية إلا الفائزون بعضوية مجلس الأمة الجديد.32- إذا قرر المجلس التشريعي عدم الثقة بالهيئة التنفيذية بأكثرية الأعضاء الحاضرين، فتعتبر مقالة، وإذا كان القرار المذكور يمس أحد أعضاء الهيئة التنفيذية فيعتبر ذلك العضو مقالا، وعلى المجلس في كلتا الحالتين أن ينتخب بدل أعضاء الهيئة التنفيذية المقالة أو أحد أعضائها المقال من يخلفهم.33- عضو الهيئة التنفيذية الذي يقال أو يستقيل منها يبقى على عضويته في المجلس التشريعي.34- ينتخب المجلس رئيسا له ثم ينتخب من بين أعضائه وكيل الرئيس الأول ووكيله الثاني.35- تعين طريقة انتخاب الأعضاء بقانون خاص يراعى فيه أصول التصويت السري الحر.36- يجوز تجديد انتخاب النائب السابق.37- للموظف الذي يفوز في انتخابات مجلس الأمة التشريعي حق الخيار بين قبول العضوية ورفضها، والذي يقبل العضوية يجب عليه التخلي عن وظيفته.38- يفصل مجلس الأمة التشريعي في المسائل المتعلقة بالصفات المؤهلة لانتخاب الأعضاء والطعن الموجه ضد انتخابهم، في الأعذار والاستقالات المتعلقة بهم.39- للعضو أن يستقيل من مركزه وذلك بأن يقدم استقالته كتابة إلى الرئيس، ولا تنفذ الاستقالة ما لم يقبلها مجلس الأمة.40- العضو الذي يتغيب عن المجلس مدة شهر من غير إذن أو عذر مشروع يعد مستقيلا مع مراعاة المادة السابقة.41- عند انحلال عضوية في مجلس الأمة بسبب وفاة أو استقالة أو فقد الصفات اللازمة أو تغيب عن المجلس يقضي بالاستقالة يجب أن يجرى انتخاب جديد بإيعاز من المجلس.42- على النواب قبل الشروع في أعمالهم أن يقسم كل منهم أمام المجلس يمين الإخلاص للحاکم، والمحافظة على القانون الأساسي، وخدمة الوطن، وحسن القيام بواجب النيابة.43- لا يباشر المجلس أعماله ما لم يحضر الجلسة أكثر من نصف الأعضاء بواحد.44- تصدر القرارات بأكثرية آراء الأعضاء الحاضرين ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، وإذا تساوت الآراء فللرئيس إذ ذاك صوت الترجيح، ولا تحصل أكثرية ما لم يصوت نصف الأعضاء الحاضرين، ويبدي كل من الأعضاء رأيه بذاته، وتعين طريقة إبداء الرأي في النظام الداخلي للمجلس.45- لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى أعضاء أو أحد أعضاء الهيئة التنفيذية أسئلة وإيضاحات، وعلى الموجه إليه السؤال أو الاستيضاح أن يحضر بنفسه ليدلي بالجواب المطلوب بعد أسبوع على الأقل من يوم توجيه السؤال، وذلك في غير حالة الاستعجال أو موافقة العضو المسؤول.46- يبتُّ المجلس في اللوائح القانونية مادة مادة على حدة ثم يبتُّ بها جملة.47- لا يجوز لأي قوة مسلحة الدخول على المجلس ولا الإقامة على مقربة من أبوابه إلا بطلب من أكثر المجلس المذكور.48- لا يجوز لأحد دخول المجلس ولا التكلم فيه إلا للأعضاء أو من يدعوهم المجلس إلى ذلك.49- لكل عضو حرية الكلام التامة ضمن حدود نظام المجلس، ولا تتخذ أي إجراءات قانونية ضده من أجل تصويت أو بيان رأي أو إلقاء خطبة في مداولات المجلس ومباحثاته.الباب الرابع: السلطة القضائية
50- يعين مجلس الأمة التشريعي جميع القضاة العدليين، ولا يعزلون إلا في الأحوال المصرحة في القانون المخصوص المبينة فيه شروط أهليتهم ونصبهم ودرجاتهم وكيفية عزلهم.51- تعيين كيفية تأسيس المحاكم وأماكن انعقادها ودرجاتها وأقسامها واختصاصها، وكيفية المراقبة عليها وتنفيذ أحكامها بقانون القضاء الخاص مع مراعاة نصوص هذا القانون.52- المحاكم مصونة من تدخل أي سلطة في شؤونها.53- تؤلف حين الحاجة محكمة عليا لمحاكمة أعضاء الهيئة التنفيذية أو رؤساء الدوائر القضائية عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم، وللبت في الأمور المتعلقة بتفسير القوانين وموافقتها للقانون الأساسي.54- إذا اقتضى إجراء محاكمة كما جاء في المادة السابقة تجتمع المحكمة العليا بناء على قرار اتهامي صادر من مجلس الأمة بأكثرية ثلثي الأصوات من الأعضاء الحاضرين على ألا يقل الثلثان عن عشرة أعضاء.55- تؤلف المحكمة العليا من خمسة أعضاء: اثنان من الذين يعينهم حاكم البلاد، وثلاثة يعينهم مجلس الأمة، وتنعقد المحكمة برئاسة رئيس مجلس الأمة، ويجب أن تحسم دعاويها وفقا للقانون وبأكثرية ثلثي المحكمة، وقراراتها ليست تابعة للاستئناف.56- الأشخاص الذين يصدر مجلس الأمة بحقهم قرارا اتهاميا بالأكثرية الواردة في المادة (54) يجب أن تكف يدهم عن العمل حالا، وإذا استقالوا يجب دوام التعقيبات القانونية بحقهم.57- يجب أن تجبى الضرائب من المكلفين من طبقات السكان بدون تمييز، ولا يجوز أن يعفى عنها أحد منهم إلا بموجب القانون- قرار خاص.58- لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف بها بصورة أخرى إلا وفق القانون النظام المقرر.59- لا يعطى انحصار أو امتياز لاستثمار مورد من موارد البلاد الطبيعية أو لاستعماله أو مصلحة من المصالح العامة كما لا تعطى الواردات الأميرية بالالتزام إلا بموجب القانون.60- لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا أو تتعهد بما يؤدي إلى دفع مال من الخزينة العمومية إلا بموجب قانون خاص.61- يجب أن تدفع جميع الأموال التي يقبضها موظفو الحكومة للخزينة العمومية الموحدة، وأن يعطى حساب عنها بحسب الأصول المقررة قانونا.62- لا يجوز تخصيص راتب أو إعطاء مكافأة أو صرف شيء من أموال الخزينة العمومية الموحدة لأي جهة إلا بموجب قرار خاص، ولا يجوز إنفاق شيء من المخصصات إلا بحسب الأصول المقررة (قانونا).63- يجب أن يصدق مجلس الأمة الميزانية في اجتماعه السابق لابتداء السنة المالية التي يرجع إليها ذلك القانون.64- يجوز لمجلس الأمة سن قانون لتخصيص مبالغ معينة لتصرف في سنين عديدة.65- يجب أن يسن نظام لتأليف هيئة لتدقق جميع المصروفات وترفع بيانا إلى مجلس الأمة مرة على الأقل في كل ستة أشهر، إذا كانت تلك المصروفات طبقا للمخصصات التي صرفها المجلس وأنفقت بحسب الأصول التي عينها القانون.* جامعة الكويت - قسم التاريختبديل أحكام قانون يناير 1939
1- يجوز لمجلس الأمة خلال عام واحد ابتداء من تنفيذ هذا القانون أن يعدل أيا كان من المواد في هذا القانون أو حذفها أو الإضافة إليها بشرط موافقة ثلثي أعضائه الحاضرين على ألا يقل الثلثان عن عشرة أعضاء غير رئيس الجلسة.2- عدا ما نص عليه في المادة السابقة لا يجوز قطعيا إدخال تعديل ما على القانون الأساسي إلى مدة أربع سنوات من تاريخ تنفيذه، ولا بعد ذلك إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين ما لم يقل الثلثان عن عشرة أعضاء (غير الرئيس).3- إذا انتخب مجلس جديد آخر فأول ما يعرض عليه النظر في المواد المعدلة أو المحذوفة أو المضافة من قبل المجلس السابق، فإذا أقر المجلس الجديد عمل المجلس السابق في المواد المذكورة كل مادة على حدة بموافقة ثلثي أعضائه ما لم يكن الموافقون أقل من عشرة أعضاء (غير الرئيس) أقرت المواد التي حصلت على الموافقة، أما المواد التي لا تحوز الموافقة بالأكثرية المذكورة فتبقى كما كانت عليه قبل التعديل الأخير.4- ينفذ هذا القانون من تاريخ اقترانه بتصديق الحاكم.