بعدما أقر مجلس الأمة خلال جلسة الأربعاء الماضي قانون مخاصمة القضاء بمداولتين، تلقى مجلس الوزراء مذكرة قانونية تؤكد تضمن هذا القانون شبهات تخالف المادة ١٦٣ من الدستور، وعليه تدرس الحكومة رأياً قانونياً بشأن رده.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن أكثر من 300 قاضٍ ومستشار في مختلف محاكم الدولة، رفعوا إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، عريضة طالبوا فيها بحثّ الحكومة على رد هذا القانون، لما يتضمنه من مخالفات دستورية، مؤكدين أنهم ليسوا ضد مبدأ المخاصمة، بل ضد آلية هذا القانون ومواده التي قد تستهدفهم.

Ad

وقالت المصادر إن القضاة أكدوا في عريضتهم، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، أنهم لا يعترضون على تقرير حق التعويض للمتضرر من القضاء، بل بالعكس يرون أنه «تقرير مستحق متى توافر ركن الخطأ»، لكنهم في المقابل يؤكدون أنه لا يجوز تحميلهم، دون غيرهم، تبعات هذا الخطأ بحيث يرهق كاهلهم، لاسيما أنه خطأ غير عمدي ومحله، إن ثبت، مجازاة القاضي المخطئ وظيفياً، لا تحميله قيمة التعويض الذي قد يصل إلى ملايين الدنانير.

وذكرت أن هذا القانون يتضمن ضعفاً عبر صياغته الركيكة التي أخرجت عباراته عن فكرة المسؤولية القانونية للأعمال التي يقوم بها القاضي وعضو النيابة، كما يسمح بتعطيل القضايا والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مؤقتاً إلى حين الفصل في دعوى المخاصمة، لاسيما أن المسؤولية تكون عن الأحكام القضائية الباتة أو النهائية، لا الابتدائية، التي تكون بطبيعتها خاضعة لرقابة المحاكم العليا.

عيوب القانون وفقاً لعريضة القضاة

• يخل بمبدأ حجية الأحكام.

• يتناقض مع مبدأ تدرج الأحكام والطعن عليها.

• يمثل إخلالاً بحصانة القاضي.

• يسمح بإدانة القضاة وأعضاء النيابة بخلاف الطرق المنظمة.

• يخالف مبدأ سلطات القاضي ويعارض المادتين 29 و163 من الدستور.

• يرهق عمل النيابة العامة ويشل جهودها.