تقدم النائب عبدالوهاب البابطين باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (13) من القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة بما يقضي بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (13) النص الاتي: ويجوز للمجلس ان يوقف صرف هذه الاعانات او يخفضها مع التزامه بابداء اسباب ذلك حسب اللوائح المنظمة.

وجاء في المذكرة الايضاحية انه تم تخصيص اعتماد مالي في ميزانية الهيئة العامة للرياضة لاعانة الهيئات الرياضية (اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة) في المادة رقم (13) من القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن انشاء الهيئة العامة للرياضة بحيث تصرف هذه الاعانات حسب القواعد التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة، كما اجازت المادة المذكورة وقف صرف هذه الاعانات او خفضها دون ان يترتب على الهيئة اي التزام قانوني، ودون وضع قواعد اصولية تبين ماهية اسباب تخفيض هذه الاعانات مما يجعل قرارات مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة التي اوجبتها هذه الفقرة تنم عن انفراد بالقرارات في شأن ايقاف الاعانة المخصصة للهيئات الرياضية او خفضها والتي تقدر بانها منحة مالية تمنحها الدولة لرعاية النشاط الرياضي وتقوم الهيئة العامة للرياضة على ضبط صرف هذه الاعانة، وان من شأن ادراج النص "دون ان يترتب على الهيئة اي التزام قانوني" اثارة الشك والريبة.

Ad

وتابعن: لذلك اعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (13) من القانون المشار اليه بحيث تكون كالاتي: ويجوز للمجلس ان يوقف صرف هذه الاعانات او يخفضها مع التزامه بابداء اسباب ذلك حسب اللوائح المنظمة.