سعدون حماد: فترة التخفيض والإجازة ضمن مدة الخدمة
وافقت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب طلال الجلال، على مشروع الحكومة بشأن معالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا على سوق العمل، على أن يعمل به بأثر رجعي من 12 مارس الماضي، وأحالت تقريرها إلى مجلس الأمة، تمهيدا لإقراره في جلسة الغد.وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، في تصريح عقب الاجتماع أمس: إن المادة الأولى في المشروع بقانون تنص على أن "لصاحب العمل المتضرر الذي توقّف نشاطه كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50 بالمئة، وذلك دون المساس بالحد الأدنى للأجور، على أن يتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع.وأضاف أن المادة الأولى أجازت لصاحب العمل ايضا الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على منح إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو عن 30 بالمئة من الأجر أيهما أعلى، وذلك خلال فترة توقف النشاط، وعند انتهاء الخدمة في أي من الحالتين تحسب مستحقات العامل على أساس الأجر المستحق له قبل تخفيضه، وتكون مدة التخفيض والإجازة ضمن مدة الخدمة.
وأوضح حماد أن المادة الأولى نصت على ضرورة اخطار صاحب العمل، الوزارة بالاتفاقات المبرمة مع العمال خلال المدد التي يحددها قرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون. وأضاف أن المادة الثانية تنص على "يزداد الدعم المقرر للعمالة الوطنية وفق القانون رقم 19 لسنة 2000 والمعدل بقانون رقم 230 لسنة 2003 نتيجة تطبيق أحكام المادة السابقة بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي المستحق عند تطبيق هذا القانون والأجر بعد تخفيضه.وشرح حماد ما تعنيه تلك المادة، موضحا أن عدد الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص يبلغ 72 ألف مواطن، بفرض أن أحدهم يتقاضى راتباً قدره 1000 دينار من الشركة غير دعم العمالة، وتم تخفيض راتبه إلى 500 دينار، تتولى الدولة دفع الفرق البالغ 500 دينار، أي يتقاضى راتبه كاملاً، ففي هذه المادة تمت حماية الكويتي من تخفيض راتبه.وأشار إلى أن المادة الثالثة تنص على "استثناء من المادة السادسة من القانون رقم 101 لسنة 2013 المشار إليه تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستمرار في صرف تأمين البطالة مدة 6 أشهر أخرى عند انتهاء مدة الصرف المشار إليها في تلك المادة، بما لا يجاوز مدة العمل بهذا القانون".ولفت الى أن المادة الرابعة تنص على أنه "استثناء مما ورد في أي قانون آخر لا تحسب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العمال".وقال حماد إن المادة الخامسة تضمنت أن "يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص القرارات والشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها القطاعات الاقتصادية المشمولة في هذا القانون".