تقدم النائب أحمد الفضل باقتراح بقانون بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 80 لسنة 2015 بشأن الحضانة العائلية، من خلال إضافة الفقرة التالية إلى نهاية المادة، ونصها الآتي:

‏‎«واستثناء من أي قانون آخر تعتبر الأسرة الحاضنة أسرة كويتية، ويكون للحاضنين الحقوق المنصوص عليها في استحقاق الرعاية السكنية والقرض الإسكاني وما هو مقرر من حقوق تتعلق بالأم العاملة والمنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية».

Ad

وتابع: «تستثنى الأسرة الحاضنة من مدة الانتظار للحصول على الرعاية السكنية متى مضى على الاحتضان 5 سنوات. ويسري حكم هذه المادة على المرأة الكويتية التي تقرر اللجنة المختصة السماح لها بالاحتضان».

واردف: «يعتبر الأب الحاضن في مفهوم ولي الأمر في تزويج الابنة المحضونة، وأن يكون ممثل الجهة المختصة شاهدا على ذلك الزواج. وتنظم الوزارة اجراءات استيفاء قيد حدوث الرضاعة المحرمة في سجلاتها».

وذكر الفضل، في المذكرة الايضاحية، «لما كان القانون رقم 80 لسنة 2015 بشأن الحضانة العائلية، وفق ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية له، يهدف إلى تدعيم الصورة المشرقة للكويت في تشجيع الأسر الكويتية لإلحاق طفل أو أكثر ممن يعيشون بدار الطفولة للعيش معهم، وتوفير الرعاية المناسبة نيابة عن الدولة والمجتمع، باعتبار أن مجهولي الأبوين أو مجهولي الأب معلومي الأم الكويتية الجنسية أو اليتامى ممن لهم ظروف اجتماعية خاصة يقضون حياتهم داخل جدران مؤسسة اجتماعية، ويحتاجون إلى توفير احتياجات عاطفية ومادية، حيث جاءت فكرة ايجاد نظام الاحتضان بما يكفل لهم الحب والعطف والحنان بما يشابه حنان الأسرة الطبيعية».

واستدرك: «جاء تقديم هذا الاقتراح بقانون بهدف توفير كل الدعم للأسر الحاضنة وللمرأة الكويتية الحاضنة، من أجل دعم مبادراتهم في الاسهام في رعاية المحضونين، وعليه كان لابد من تعديل القانون القائم بهدف اعتبار الأسرة الحاضنة أسرة كويتية، وفق كل ما يرد في قانون الرعاية السكنية، وكذلك فيما يخص القرض الإسكاني، كي تكون هناك القدرة على استكمال فكرة الاحتضان والرعاية كحال الأسرة الطبيعية، وذلك ممن لا يتوفر لهم السكن، وممن لا تنطبق عليهم الشروط القائمة في قانون الرعاية السكنية أو قانون انشاء بنك التسليف والادخار، والذي أصبح وفق التعديل الأخير بنك الائتمان، كما كان لابد من معالجة الخلل التشريعي القائم فيمن تحتضن طفلا وتحتاج إلى رعايته بشمولها بالامتيازات المقررة لذلك في شأن رعاية الأمومة المنصوص عليها في قانون حقوق الطفل، وما يتصل بذلك من قانون الخدمة المدنية للمرأة العاملة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي».

واضاف: «كما كان لابد من التنويه إلى أهمية ان تستكمل تلك الغاية النبيلة في الاحتضان بالنص على أن يكون تزوج الابنة المحضونة من خلال الأب الحاضن، وأن يكون ممثل الجهة المختصة شاهدا على ذلك، مع ضرورة قيد كل ما يتعلق بالرضاع للأطفال المحضونين قيدا رسميا، منعا لأي شبهات مستقبلية».

بدل لأطباء الأسنان والصيادلة

من جهة أخرى، تقدم الفضل باقتراح برغبة يقضي بإقرار بدل الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء لأطباء الأسنان والصيادلة.

وقال الفضل، في معرض مقترحه، «لما كانت تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد عظم المخاطر التي يتعرض لها قطاعا أطباء الأسنان والصيادلة، وأن ظروف العمل بهذين القطاعين تعتبر من مسببات انتقال العدوى بصورة كبيرة، نتيجة حتمية التقارب والرذاذ المتطاير، وحيث إن هذين القطاعين تم استثناؤهما من بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء».