أكد مجلس الوزراء ضرورة التصدي لجرائم الاتجار بالبشر لما فيها من امتهان ومساس بكرامة الانسان.

وأحال الى مجلس الامة مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.

Ad

وأدرج رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم القانون على جدول اعمال الجلسة القادمة بعد ان احاله الى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية.

وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه ادراكا من الدول العربية الاطراف في البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال لاهمية استكمال الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بصك عربي لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتصدي لها لما فيها من امتهان ومساس بكرامة الانسان الذي كرمه الله وفضله على سائر المخلوقات، والتزاما منها بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكول الملحق والمكمل لها الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال، اتفقت الدول العربية على توقيع هذا البروتوكول على هامش الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية المنعقد في 4 مارس 2019 بمقر الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية بتونس بهدف تعزيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال.

ويقع هذا البروتوكول في تسع عشرة مادة تناولت المادة الاولى منه الاحكام العامة للبروتوكول وعددت المادة الثانية اهداف البروتوكول وهي منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال وحماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ومساعدتهم مع كفالة كافة حقوقهم الانسانية وتعزيز التعاون بين الدول الاطراف لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتضمنت المادة الثالثة تعاريف المصطلحات المستخدمة في البروتوكول، وتكفلت المادة الرابعة ببيان نطاق تطبيقه، وحددت المادة الخامسة الافعال المجرمة بموجب هذا البروتوكول، وأوضحت المادة السادسة احوال تشديد العقوبات، وعالجت المادة السابعة والثامنة والتاسعة نظام حماية الضحايا ومساعدتهم واعتماد التدابير اللازمة التي تسمح للضحايا بالبقاء داخل اقليم دولة طرف بصفة مؤقتة، على ان تقبل الدولة الطرف التي يكون الضحية من رعاياها او التي كان يتمتع بحق الاقامة فيها وقت دخوله اقليم الدولة الطرف المستقبلة عودة ذلك الشخص- بناء على طلبه- دون ابطاء لا مسوغ له.

وتضمنت المادة العاشرة من البروتوكول التدابير الواجب على الدول العربية الاطراف اتخاذها لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، في حين تضمنت المادة الحادية عشرة النص على ان تتعاون سلطات انفاذ القانون وسائر السلطات ذات الصلة في الدول الاطراف من خلال تبادل المعلومات على ان تعمل هذه الدول على بناء وتعزيز قدرات موظفي تلك السلطات فيما يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.

وجاءت المادة الثانية عشرة من البروتوكول متضمنة قيام الدول الاطراف باتخاذ التدابير الحدودية الى اقصى حد ممكن بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنح ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر دون الاخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الاشخاص، وتناولت المادة الثالثة عشرة من ذات البروتوكول قيام كل دولة باتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان امن وسلامة وثائق السفر او الهوية التي تصدر نيابة عنها، وفي سياق متصل نصت المادة الرابعة عشرة على ان "تتحقق الدولة الطرف بناء على طلب دولة طرف اخرى من شرعية وصلاحية وثائق السفر او الهوية التي اصدرت او يزعم انها اصدرت ويشتبه في انها تستعمل في جرائم الاتجار بالبشر"، وقررت المادة الخامسة عشرة من البروتوكول قيام كل دولة طرف بانشاء الية وطنية لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وعالجت المواد من السادسة عشرة حتى التاسعة عشرة احكام التوقيع والتصديق على البروتوكول والانضمام اليه ونفاذه وتعديله والانسحاب منه.

ولما كان البروتوكول يتعلق بحقوق المواطنين وذا صلة باحكام كل من القانون رقم 5 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها والقانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين والقانون رقم 94 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود فمن ثم يلزم ان تكون الموافقة على هذا البروتوكول بقانون عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، لذلك اعد مشروع القانون المرفق للموافقة عليه مفرغا في الصيغة القانونية المناسبة.