ذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ردها على سؤال للنائب محمد الدلال بشأن "شكوى عدد من العاملين مؤخرا من وجود مشاكل تتعلق بالتنصيب والتوظيف من خارج المؤسسة دون مراعاة متطلبات الإنصاف والخبرة أو الأقدمية"، ان الدلال جعل من سؤاله استجوابا، وتضمن تجريحا ونقدا للمؤسسة وقيادييها ومسؤوليها وموظفيها، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ليست ملزمة بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابتها.وقالت "التأمينات" في نص اجابتها: لا خلاف على أن السؤال البرلماني حق مقرر لعضو مجلس الأمة، وهو وسيلة من وسائل رقابة مجلس الأمة على أعمال وتصرفات الحكومة وأن هذا الحق ليس حقا مطلقا ولا يحده حد وإنما يحده حين ممارسته قيود نابعة من حقوق دستورية وتحوطه ضوابط دستورية وقانونية يتعين مراعاتها تناولتها المحكمة الدستورية في تفسيرها المادة (99) من الدستور المتعلقة بالسؤال البرلماني والإجابة عنه في كل من قرارها الصادر في الطلب رقم 3 لسنة 1982 تفسیر جلسة 18/11/1982، وقرارها الصادر في الطلب رقم (3) لسنة 2004 تفسير دستوري بجلسة 11/04/2005 وبالنظر إلى السؤال البرلماني الذي نحن بصدده فقد استهله السائل بمقدمة جعلت منه استجوابا وليس سؤالا، إذ تضمنت تجريحا ونقدا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقيادييها ومسؤوليها وموظفيها وجاءت في جملتها تعليقا وجدلا وتجريحا ونقدا برأي خاص للسائل في أوضاع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإدارية والمالية وشغل وظائف بها غير جائز دستوريا وقانونا.
نواب المدير العام
وبينت "التأمينات" ان نواب المدير العام يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية بحسبانه المشرف على المؤسسة وأن وظائف رئيس قطاع ومدير إدارة ومراقب ومستشار وخبير فإن مدير عام المؤسسة بحسبانه المنوط به إدارة المؤسسة عملا بحكم نص المادة (7) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية ومسؤولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة ومختصة بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به عملا بحكم نص المادة (8) من ذات القانون هو صاحب سلطة التعيين في وظائف المؤسسة بقرار منه على الدرجات من (6) إلى (20) وفي غير الدرجات المشار إليها وفقا لأحكام العقد الخاص الذي يبرم في هذا الشأن، وذلك على نحو ما نصت عليه المادة (1) من قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة رقم (1) لسنة 1977 بنظام العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وقد أصدر مدير عام المؤسسة عدة قرارات بشأن شغل الوظائف متقدمة الذكر اتساقا مع هيكل تنظيمي جديد للمؤسسة تم إقراره واعتماده ودخوله حيز التنفيذ وقد جاءت تلك القرارات بالتكليف لمن رئي قدرته وكفاءته وخبرته اللازمة للقيام بمهام ومسؤوليات تلك الوظائف وفق اجراءات تتفق وصحيح القانون، والمؤسسة ليست ملزمة بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابتها، وترى عدم قانونية هذا السؤال وعدم دستوريته باعتباره تدخلا فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على وجه الخصوص في تسيير عملها الداخلي وتكليف بعض موظفيها بمهام ومسؤوليات ترى فيهم المقدرة والكفاءة على القيام بها وقد استقر على ذلك فضاء المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في الطلب رقم (3) لسنة 1982 تفسیر جلسة 18/11/1982 وقرارها الصادر في الطلب رقم (3) لسنة 2004 تفسير دستوري جلسته 11/4/2005.وأوضحت "التأمينات" أنه من المستقر عليه بقضاء المحكمة الدستورية في القرار أنه يجب أن يكون السؤال واضحا مبينا الأمور الوارد الاستفهام عنها بطريقة موجزة قدر الإمكان خالية من التعليق والجدل والاراء الخاصة وأن يكون المقصود بالسؤال هو طلب بيانات أو استفهام عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو استفسار عن مسألة أو موضوع معين أو واقعة بذاتها أو استيضاح عن أمر مجهول أو مفروض أن السائل على الأصل يجهله، وبالنظر إلى ما جاء بالبند (2) من السؤال الذي نحن بصدده فيستبان بجلاء أنه قد جاء غير واضح وغير مبين للمسألة والواقعة أو الموضوع الذي يريد طلب بيانات عنه أو الاستفسار أو الاستفهام بشأنه بل جاء عاما مطلقا غير جائز قانونا ودستوريا.ولفت الى أن اختيار وتعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات والاستثمارات التي تسهم فيها المؤسسة يتم وفق آلية وشروط وضوابط منصوص عليها بدلیل اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها الصادر بقرار رئيس لجنة استثمار أموال المؤسسة رقم (1) لسنة 2018 والمعدل بقرار رقم 3 لسنة 2020.