تقدم النائب عبدالله الرومي باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي.ونص الاقتراح في مادته الاولى على ان يستبدل بنصوص المواد (124، 131، 146) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار اليه النصوص الاتية:
مادة 124
اذا نشأت منازعات جماعية فعلى طرفيها اللجوء الى المفاوضة المباشرة بين صاحب العمل او من يمثله وبين سائر اطراف المنازعة او من يمثلهم وفي حالة الاتفاق على الحل الودي خلال مدة اقصاها شهر فانه يجب تسجيل هذا الاتفاق لدى الوزارة المختصة.وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق خلال شهر من بدء مفاوضات الحل الودي يكون لاي من اطراف النزاع الالتجاء مباشرة الى هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية المشار اليها في المادة (128) من هذا القانون.مادة 131
استثناء من حكم المادة (124) من هذا القانون يجوز للوزارة المختصة في حال قيام منازعة جماعية اذا دعت الضرورة ان تتدخل دون طلب او بناء على طلب من احد المتنازعين لتسوية النزاع وديا كما يجوز لها احالة النزاع الى هيئة التحكيم وفقا للاجراءات المقررة لذلك.مادة 146
للعامل او المستحقين عنه اللجوء بدعوى مباشرة الى المحكمة المختصة بنظر النزاع.واذا تبين للمحكمة تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل فلها ان تقضي له بتعويض يساوي (1%) من قيمة تلك المستحقات عن كل شهر تأخير في صرفها اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة الاولى ويسري في هذا شأن المبلغ المحكوم به نص المادة (145) من هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بحق العامل في المطالبة امام ذات المحكمة باي تعويضات اخرى.فيما نص المادة الثانية على ان تلغى المواد (125، 126، 127) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار اليه كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.ونصت المادة الثالثة على ان: تحيل لجنة التوفيق في منازعات العمل المنازعات المنظورة امامها عند العمل باحكام هذا القانون الى هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية وذلك خلال شهر من تاريخ نفاذه.وبينت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: صدر القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي حيث تضمنت المواد من (123) الى (132) اسس نظر منازعات العمل الجماعية والفصل فيها واسندت اجراءاتها الى كل من لجان التوفيق وهيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية للحفاظ على استقرار علاقات العمل خاصة في حال ان النزاع بين ارباب العمل والعمال قد يكون شاملا لعدد كبير من العمال مما يسبب ارباك العمل او تعطيله.وعلى جانب اخر جاءت المادة (146) بالعمل على تبسيط اجراءات المنازعات العمالية الفردية التي قد تقوم بين اصحاب الاعمال واي من العمال وعهدت الى ادارة العمل المختصة بتسوية النزاع وديا لتحقيق التكافؤ بين اطراف عقود العمل وحماية حقوق العمال في مواجهة اصحاب الاعمال.وعلى الرغم من هذه الضمانات فقد اثبت التطبيق العملي لاحكام هذا القانون في مجال تسوية منازعات العمل الجماعية او الفردية طول الاجراءات بسبب تعنت بعض اصحاب الاعمال في الحضور امام لجان التوفيق او هيئات التحكيم وكذلك الحال بالنسبة لطلب الحقوق امام ادارة العمل المختصة لتسوية النزاع والاشتراطات على العامل بتقديم طلبه امامها قبل اللجوء الى القضاء. ومثلت هذه الاجراءات في مجملها اعاقة لنظر المنازعات واطالة اجراءات التقاضي مما يشكل ضررا على العمال محدودي الدخل والمعتمدين على اجورهم في سبيل توفير اساسيات المعيشة وعلاجا لهذه الاشكالات اعد الاقتراح بقانون المرفق باستبدال نصوص المواد (124، 131، 146) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار اليه على نحو ييسر الاجراءات ويختصر الطريق باللجوء مباشرة الى هيئات التحكيم مع الغاء لجان التوفيق والنص على حق العامل في اللجوء بطلبه مباشرة الى المحكمة المختصة اختصارا للاجراءات وتسريع الفصل في المنازعات.