في مرسوم ردها قانون «مخاصمة القضاء»، الذي أحالته إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، حددت الحكومة 6 أسباب لذلك، مؤكدة أن القانون تضمن شبهة دستورية وأخطاءً فنية تجعل من تنفيذه أمراً بالغ الصعوبة، إذ شابه العوار الدستوري، فضلاً عن مخالفته للقواعد القانونية المستقرة، وتطبيقه يثير إشكالات عديدة في العمل، داعية مجلس الأمة إلى إعادة النظر فيه.ومن الأسباب التي أوردها مرسوم الرد، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، التمييز بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، وعدم تعريف المقصود بحالات الغش والتدليس والخطأ المهني الجسيم، وإغفال حق الدولة في الدفاع عن نفسها في دعوى المخاصمة، والتعارض بين المادتين 306، و307، واقتصار دعوى المخاصمة على قضاة المحكمة الكلية و»الاستئناف»، وعدم معالجة إشكالية الدوائر الثلاثية أو الخماسية والقاضي المناب.
وقالت الحكومة، في المرسوم: إن القانون أغفل الإشارة إلى أعضاء «التحقيقات»، التي يماثل عمل رجالها عمل أعضاء النيابة العامة، ولا يجوز دستورياً التمييز بينهما في شأن واحد، منبعه الوظيفة التي يتولون شؤونها، مما يترتب على ذلك وجود شبهة دستورية.وأضافت «إذا كانت المادة 305 من القانون حددت الحالات التي يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة بموجبها، وهي حالات الغش، والتدليس، والخطأ المهني الجسيم، ولما كان الأصل أن المشرع لا يضع تعريفات في صلب القانون في أغلب الأحوال، فإنه كان من الأفضل بل والأولى أن يشار إلى معاني هذه المصطلحات في المذكرة الإيضاحية للقانون».وبينما أكدت الحكومة أن توجيه الاختصام خلال نظر الدعوى أو التحقيق هو خوض في النوايا، وتشكيك في مسلك القضاء لا يمكن قبوله، أشارت إلى أن هناك حالات لا يصدر فيها القرار إلا من النائب العام وحده، فلا يجوز له قانوناً تفويض غيره، فهل يوقف النائب العام المخاصم عن عمله في حالة وقوع مثل هذه الحالات؟، موضحة أن «هذا الأمر يؤدي إلى شل عمل كل من النائب العام والنيابة عن عملها كله».