علي البغلي لشمول حظر عمل الظهيرة موظفي التوصيل
ديوان حقوق الإنسان وجه مذكرة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية
دعا رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان المحامي علي البغلي إلى ضرورة أن يشمل القرار الوزاري رقم 189 / ع لسنة 2010، بشأن تحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الظهيرة، كل من يعمل في وظيفة توصيل الطلبات والسلع الاستهلاكية للمنازل ومقار العمل المختلفة، باستخدام الدراجات النارية، واستثناء العاملين منهم من مستخدمي السيارات الصغيرة.وقال البغلي، في تصريح أمس، إن اللجنة أعدت مذكرة موجهة لوزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الشأن لتعديل القرار، بما يضمن الحماية لهؤلاء العاملين، خصوصا في الشهور والساعات التي تضمنها القرار المعمول به لبعض المهن العاملة في أماكن مكشوفة، من 11 ظهرا إلى 4 مساء، في الفترة الممتدة من أول يونيو حتى نهاية أغسطس، استنادا إلى أن هذه الفئة معرضة لظروف الطقس القاسي، ومن دون حماية لأجسادهم وبدرجات مضاعفة عن الآخرين.
يذكر أن مخالفة أحكام هذا القرار يعرض صاحب العمل لعقوبات تنص عليها المادة 141 من القانون الأهلي رقم 6 / 2010.