أنس الصالح: مواضيع استجواب شعيب المويزري غير منضبطة وبلا أدلة
• تقدمت ببلاغ للنائب العام لسماع شهادة المستجوِب
• الصحيفة بلا وقائع تثبت صحة الاتهام
بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح استيضاحا الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بشأن الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري.وفيما يلي نصه: نود الاحاطة انه اعمالا لحكم المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة من وجوب تقديم الاستجواب كتابة مبينا فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها.وقد اكدت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر في الطلب المقيد برقم 8 لسنة 2004 والخاص بطلب تفسير المادتين 100 و101 من الدستور انه يجب ان يكون موضوع الاستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة والا يكون غامضا مبهما، اذ ان من شأن هذا الغموض والابهام تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعدادا لمناقشته، فضلا عن المسؤولية الوزارية يجب ان تقوم على عناصر واضحة كي تثار مسؤولية المستجوب بشأن حصر اسانيدها فلا يؤخذ على حين غرة.
وقد استقرت الاعراف البرلمانية على ان الاستجواب البرلماني هو حق دستوري لنواب الامة، وهو في الوقت ذاته اداة دستورية وسياسية لتحقيق غايات محددة، ولذلك فهي مؤطرة قانونيا بشكل مقصود لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق متقابلة عند استخدامها، ولا غرو والامر كذلك ان يحيطها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة بجملة من الضوابط والمحددات، وفي مقدمتها ان يرتكز الاستجواب على وقائع واضحة ومحددة فلا يكون مرسلا ولا مبهما ولا مجردا من الوقائع، بحسبان انها ليست مطلبا للوزير المستجوب فحسب ولكنها تعد ضرورية لتكون كل البيانات والادلة والمستندات التي تؤكد ما تضمنه الاستجواب من مخالفات تحت نظر باقي الاخوة النواب اعضاء مجلس الامة، ولاسيما ان موضوعات الاستجواب غير المنضبطة ولا محددة الاتهامات بأسانيدها تهدر مبدأ المساءلة السياسية المبني على فكرة المواجهة بين اتهام من عضو مجلس الامة ودفاع من الوزير المستجوب في ظل ادنى ضمانات العدالة والتوازن، اما ان يرد الاستجواب باقوال مرسلة وعبارات عامة دون بيان لوقائع الاتهام فانها لا تصلح اساسا للاستجواب وتخالف صريح نص المادة 134 سالفة الاشارة. وبمراجعة صحيفة الاستجواب المقدمة من عضو مجلس الامة شعيب شباب المويزري، يلاحظ خلو محاور الاستجواب من اية وقائع محددة وعدم ايراده لاية حالة بعينها ودون ادلة ولا اسانيد، وانما ورد بعبارات عامة وباتهامات مجهلة الوقائع وبالمخالفة لنص المادة 134 المشار اليها.هذا وقد تضمنت صحيفة الاستجواب في صفحة رقم (14) منه ان "كل ما تم ذكره في هذا المحور سندلل عليه عند مناقشة الاستجواب وهو مبني على وثائق ومعلومات ومستندات سنواجه بها وزير الداخلية"، مما يؤكد الامعان في المخالفة الدستورية وتعمد حجب المستندات المدعى وجودها والتي قد تكون غير صحيحة.لذلك واحتراما للمبادئ الدستورية المشار اليها وسعيا لدراسة الاستجواب من جميع جوانبه وتحديد الوقائع المطلوب اعداد الرد عليها فانه يتعين على المستجوب تزويدنا بالوقائع والادلة والمستندات الداعمة للاستجواب والمثبتة لوقائعه التي يدعي العضو المستجوب في المحور الثالث انها بحوزته وذلك ليتسنى اعداد جوابنا عليها بشكل يحفظ توازن الحقوق والمراكز المقابلة والتي حرصت اللائحة الداخلية على النص عليها لتحقيق التوازن الدستوري الذي رسمه الدستور لاستخدام هذه الاداة الدستورية الهامة، ولكي تكون الممارسة البرلمانية متفقة والاصول والقواعد الدستورية.علما بانه مع الايمان الكامل بحق عضو مجلس الامة الموقر في تقديم استجواب وفقا لاحكام الدستور والضوابط المقررة في اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية الا انه في ضوء خلو الاستجواب الماثل من وقائع وادلة تثبت صحة الاتهام في المحور الاول.ونظرا لخطورة الاتهامات الواردة في الاستجواب وما تنطوي عليه من طعن مرفوض بذمتي ومساس بسمعتي فقد تقدمت ببلاغ الى معالي النائب العام ضد نفسي ولسماع شهادة الاخ المستجوب والحصول على ما لديه من وثائق ومستندات لم يقدمها في الاستجواب تأكيدا لجدية هذا البلاغ.لذا يرجى التكرم بالطلب من الاخ النائب المستجوب سرعة موافاتنا بما لديه من وقائع وادلة تثبت استجوابه كاتهامات حتى لا تكون المناقشة في امور وموضوعات عامة واتهامات مرسلة بلا دليل.