شعيب المويزري: سابقة خطيرة طلب الصالح مستندات
أكد رداً على استيضاح الوزير أن الاستجواب حق دستوري وليس كتاب استرحام
رد النائب شعيب المويزري على طلب استيضاح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح حول ما ورد في المحور الاول من الاستجواب المقدم له حول التربح من المنصب الوزاري.وقال المويزري في رده ان طلب الاستيضاح احتوى على مغالطات دستورية خطيرة وسوابق غير مألوفة سواء من حيث التأسيس او من خلال استخدامه لمصطلحات تحمل مضامين هادرة لنصوص المواد الدستورية خاصة المواد (100، و101، و102) كما انها احتوت على طلبات ومفردات تعتبر سابقة خطيرة وممارسة للتضليل والتسويف ولا يمكن القبول بها.واضاف: يشير طلب الوزير المستجوب الى ان الاعراف البرلمانية كفلت الاستجواب باعتباره حقا دستوريا وهذا يبين ضحالة ومحدودية فهم الوزير لمعاني نصوص الدستور، حيث انه بدا واضحا انه لا يفرق بين الاعراف والنصوص الدستورية، وبما ان الوزير المستجوب عضو في حكومة الكويت ومسؤول عن وزارة الداخلية المنوط بها تطبيق القانون واحترام الدستور، فعليه ان يدرك ان المواد (100، و101، و102) هي التي كفلت حق الاستجواب لكل نائب وليست الاعراف التي يدعيها.
وتابع: ادعاء الوزير المستجوب بوجوب تقديم كافة المستندات والادلة هو قول يعوزه الدليل على ذلك والادعاء بان الاعراف البرلمانية تستدعي ذلك هو قول يفتقر الى السند الدستوري السليم بل ان طلبه للمستندات يعد سابقة خطيرة لا يمكن القبول بها كما انه يخالف قرارات المحكمة الدستورية التي اشار اليها الوزير المستجوب نفسه في طلب الاستيضاح والتي اشترطت ان يكون (موضوع الاستجواب واضحا ومنصبا على وقائع محددة والا يكون غامضا) دون ان تمتد الى حق الوزير الطلب من النائب المستجوب تقديمه للاوراق والمستندات قبل جلسة مناقشة الاستجواب ومع ذلك نجد محاولة الوزير خلط الاوراق والادعاء زورا وبهتانا بوجود اسانيد دستورية تكفل له هذا الحق وتأسيس طلبه عليه ليتحول هذا الطلب المقدم من طلب استيضاح الى طلب تقديم الاوراق والمستندات قبل جلسة المناقشة، والوزير المستجوب في ذلك يمعن في مخالفة الدستور.واكد ان قيام الوزير المستجوب بالحكم على الاستجواب بانه (غير منضبط)، (مبهمة)، (تهدر مبدأ المساءلة السياسية)، (مرسلة)، (عبارات عامة) هو رأيه الشخصي وفيه افتئات على اراء نواب الامة واعتداء على صلاحياتهم الدستورية، اذ ان الرأي لهم فيما يرونه، كما ان طلب الاستيضاح ينبغي فقط ان يكون في حدوده، ولا يجيز له ابداء رأيه في الاستجواب وهذه مخالفة فاضحة وانتهاك صريح للدستور الذي نص على حق نواب الامة بمساءلة رئيس الوزراء والوزراء عن اعمالهم.واشار المويزري الى استخدام الوزير المستجوب لفظ (بمراجعة الاستجواب) وفي هذا الصدد نشير الى عدم امكانيتكم مراجعة اي استجواب يقدمه اي نائب الى اي وزير او رئيس الوزراء في الحكومة، فهو حق للنواب كفله الدستور ولا يملك حق مراجعته، وليس هو من يضفي المشروعية على سلامة هذا الاستجواب. وليدرك الوزير المستجوب ان الاستجواب حق دستوري وليس كتاب استرحام مقدما للوزير المستجوب.وتابع: استنكر الوزير المستجوب في طلب الاستيضاح عبارة وردت في الاستجواب حول (كل ما تم ذكره في هذا المحور سندلل عليه عند مناقشة الاستجواب وهو مبني على وثائق ومعلومات ومستندات سنواجه بها وزير الداخلية)، مدعيا ان هذه العبارة تمثل امعانا منا في مخالفة الدستور وتعمدا منا في حجب الحقائق، وزعم انها قد تكون غير صحيحة، فكيف يحكم مسبقا على انه ليس له الحق في ذلك على حقائق سيتم عرضها اثناء صعوده المنصة ومواجهتها؟ وهو ما يوضح نهج الوزير المستجوب ويكشف نواياه، وغاب عن الوزير المستجوب نص المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة والتي تنص على (يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها) ونلاحظ في الموضوع والوقائع ولم تشترط تقديم الاوراق والمستندات والتي سوف نعرضها امام الشعب ونواب الامة.
مسلسل مكرر إحالة الوزير نفسه للنيابة
أوضح المويزري انه ورد في طلب الاستيضاح قيام الوزير المستجوب بانه قد احال نفسه بنفسه الى النيابة العامة ولا نعلم سبب اقحام هذا الموضوع في طلب الاستيضاح والذي من المفترض ان يكون استفهاما معينا ومع ذلك وفي هذا الصدد نود الاشارة الى بعض الحقائق.1 - نفس المسلسل المكرر والممل والقديم الذي لجأ اليه بعض الوزراء السابقين.2 - من يبلغ عن جريمة يفترض علمه بوقوعها واقراره بصحتها وعلى ذلك فهو مسلك على الوزير المستجوب لا له وان كان البلاغ صوريا بدون ارفاق الادلة الكافية على تورطكم فقد يرتقي ما تقومون به الى ازعاج السلطات وفق المادة 145 من قانون الجزاء ونذكر الوزير المستجوب (وهو يعرف ذلك تماما) بان النيابة العامة ليست جهة تحر وانما جهة تحقيق.3 - غني عن البيان ان الاحالة الصورية غير المشفوعة بالادلة من الطبيعي ان يكون مصيرها الحفظ فهي والعدم سواء.4 - ان المسؤولية السياسية تختلف في اساسها عن المسؤولية القانونية سواء من ناحية التأسيس او النطاق او الاثار وعلى الوزير المستجوب الرجوع الى قرارات المحكمة الدستورية.5 - جوهر اي استجواب يتمثل بانه اتهام سياسي موجه الى الوزير او رئيس الوزراء وتجريح سياساته ومحاسبته تمهيدا لسحب الثقة منه.الهروب من المنصة
أكد المويزري ان الاولى بالوزير المستجوب ان يعتلي المنصة ويواجه الحقائق بدلا من محاولة الاحتماء بتصرفات غير دستورية، واعذار واهية وغير منطقية وعندئذٍ له الحق في الرد على ما ورد في الاستجواب، وعليه ان يفهم جيدا ما جاء في المذكرة التفسيرية فيما يتعلق بالتجريح السياسي للوزير المستجوب والمتمثل في اتهامنا له بالتربح خلال توليه المناصب الوزارية منذ فبراير 2012 واستغلال النفوذ.وقال: لقد اثرنا الرد على هذا الاستيضاح لعدم تمكين الوزير المستجوب من الهروب من صعود المنصة لتضمن هذا الطلب مخالفات دستورية ولائحية ولقرارات المحكمة الدستورية، وهذه سابقة خطيرة ان يطلب الوزير المستجوب من النائب تزويده بالمستندات والاوراق وهذا نوع من الوصاية على اعضاء مجلس الامة وهذا وحده يقتضي طرح الثقة بالوزير.