أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على قضية ضيافة الداخلية المتهم على ذمتها 24 شخصا في مقدمتهم العميد بوزارة الداخلية عادل الحشاش وشريكه ايمن سلامة بالسجن 30 عاما ومصادرة الاموال والممتلكات والعقارات الخاصة بهما وإلزام الحشاش، بالتضامن مع متهمين آخرين، برد مبلغ يزيد على 41 مليون دينار ورد ضعفيه وعزله من الوظيفة، كما قضت المحكمة بحبس مدير الادارة المالية السابق في الوزارة بالسجن 17 عاما.كما قضت الحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي وعضوية القاضيين حمد بندر العتيبي ومحمد الصلال بحبس وكيل وزارة الداخلية المساعد السابق الشيخ أحمد الخليفة ومدير ادارة الضيافة في وزارة المالية والمراقبة بادارة الضيافة سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف نفاذ الحكم بشأنهم بعد سدادهم كفالة مالية قدرها خمسة الاف دينار والتزامهم بحسن السير والسلوك بعد إدانتهم عن تهمة الاهمال.
أحكام متعددة
وجاء في حكم الجنايات الصادر أمس بحبس المتهمة الثانية التي تعمل موظفة بادارة الضيافة في وزارة المالية بالسجن 10 سنوات الى جانب صاحبي فندقين بذات العقوبة وردهما لمبالغ مالية تصل الى 10 ملايين وردهما لضعفي المبلغ، كما قضت بحبس متهمين اثنين آخرين يملكان ثلاثة فنادق بالسجن 15 عاما الى جانب مدير مالي يعمل في أحدهما. كما قضت المحكمة بحبس موظفين اثنين في ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية الاول بالسجن 17 عاما والثاني 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت بحبس سبعة متهمين آخرين في القضية بعقوبات بالحبس ما بين 7 و10 سنوات عن جرائم التزوير والاشتراك بوقائع غسل الاموال وبرأت المحكمة اربعة متهمين من جميع التهم المنسوبة اليهم من النيابة. وقررت المحكمة تغريم الفنادق المتهمة في القضية بمبالغ مالية تصل الى قيمة المبالغ المتهم بها وذلك بعد إدانتها عن وقائع غسل الاموال، كما أمرت بتغريم عدة شركات بمبالغ مالية تصل الى 18 مليون دينار واغلاقها نهائيا وعدم السماح لها بمباشرة النشاط التجاري مجددا وذلك لاشتراكها بوقائع غسل الاموال، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية المقامة من وزارة الداخلية ضد المتهمين الى المحكمة المدنية المختصة لنظر الدعوى.مهنية «المحاسبة»
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان مجريات هذه القضية اظهرت العديد من المثالب لدى الجهات الحكومية المعنية وهما وزارتا الداخلية والمالية والتي تتطلب اعادة النظر فيها واتخاذ اجراءات جدية صادقة تقوم على الشفافية والوضوح وتهدف بحق الى ضبطها واعادة تنظيمها بما يتناسب مع الوظيفة الهامة للمرفقين ابتغاء حماية المال العام والمحافظة على مقدرات الدولة وتسيير المرفقين على النحو الامثل. واضافت ان تقرير ديوان المحاسبة اورد بعضا من تلك المثالب والمحكمة تشيد بهذا الصدد بالمهنية العالية التي تحلى بها فريق ديوان المحاسبة والمجهودات الكبيرة التي بذلها اثناء مباشرة المأموريتين المكلف بهما والذي يبرز الدور الكبير والهام له في اعمال الرقابة الحقيقية الفاعلة على الاموال العامة.وبينت المحكمة انها قد تكشف لها عدة ملاحظات وهي كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية وتبسيط اجراءاتها بلا مقتضى والتي تعد استثناء من الاصل مما يترتب عليه فقدان الميزانية العامة دورها كأداة لتحديد وضبط المصروفات ويفتح بابا للعبث بالمال العام كما هو الحال في وقائع الدعوى التي اثبتت بلا شك ضعف المنظومة الرقابية على اجراءات المناقلات المالية. ولفتت المحكمة الى ان التذرع بسرية الوفود السرية ليس مبررا لحجب كافة البيانات الخاصة عن ضيوف الوزارة الرسميين والاخذ ببيان اعدادهم ومسمياتهم وسبب الزيارة واهدافها لضبط اجراءات الرقابة اللاحقة كحد ادنى على مصاريفها كما تبين ضعف الانظمة الرقابية على ما يسمى بند المصروفات الخاصة وعدم فاعلية الاجراءات الحالية لتحقيق رقابة حقيقية فاعلة على مصروفاته.تفعيل الرقابة
وبينت المحكمة أنه تبين من مجريات الدعوى حاجة إدارة التدقيق والمراجعة بادارة الشؤون المالية في وزارة الداخلية الى تفعيل دورها الرقابي الداخلي بمراجعة مستندات الصرف ومرفقاتها وكذلك تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق لمتابعة جميع الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والادارية.وقالت المحكمة: أما بالنسبة لجهاز المراقبين الماليين الحاضر بالمسمى الغائب بالفعل من خلال مجريات الواقعة والذي بحسب قانون انشائه يمارس دوره الرقابي الذي يستهدف تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الاداء المالي للدولة والتأكد من مطابقته للقوانين والانظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها ويكون دور المراقب المالي كما جاء في القانون الرقابة على تنفيذ الميزانية ايرادا ومصروفا وكذلك دوره الهام في التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد.واوضحت المحكمة انه لم يكن لهذا الجهاز اي صدى في الاوراق ولم يمارس دوره النظري وكذلك الحال بالنسبة الى وحدة التحريات المالية المنشأة بقانون غسل الاموال والتي من اهم مهامها تتبع الاموال المشتبه بها والتحليل المالي الفني لها والتي يسبقها مسؤولية البنوك عن الابلاغ عن تضخم الحسابات البنكية غير الطبيعي او الاعتيادي وحركة الاموال فيها مما يدل على ان العبرة ليست بكثرة الجهات الرقابية وتعددها بل بفعاليتها على ارض الواقع وجديتها في تحقيق الغرض الحقيقي من انشائها.