أصدرت هيئة أسواق المال، أمس، القرار رقم (72) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي يشمل تعديل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية.وورد في القرار المذكور إضافة الملحق رقم (20) «نموذج عقد تأسيس شركة ذات غرض خاص» للكتاب الحادي عشر لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، سعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والجهود المستمرة للهيئة المتمثلة في تطوير كفاءة البنية التشريعية لأسواق المال، وتعزيز كفاءة السوق المالي من خلال تشجيع واستقطاب الشركات والمؤسسات لتأسيس شركات ذات غرض خاص في الكويت، بهدف إصدار أدوات الدين من خلال هيكل الصكوك والسندات المدعومة بالموجودات وعمليات التوريق.
وفي إطار النهج الذي تتبناه الهيئة في التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية، وحرصها على استيعاب وجهات النظر والاقتراحات المقدمة من المتعاملين والجهات ذات العلاقة في المنظومة الاقتصادية للسوق الكويتي، تم عرض مسودة التعديلات لاستطلاع رأي الجهات الخارجية (Exposure Draft) لاستيعاب الملاحظات والاقتراحات، قبل إصدارها بشكلها النهائي.
اقتصاد
هيئة أسواق المال: طرح نموذج لعقد تأسيس شركة ذات غرض خاص
19-08-2020