«المجلس» يوافق بالمداولتين على قانون «المطبوعات والنشر»
• وافق على تعديلات «الزراعة» في المداولة الأولى
وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر بما يشمل صون حرية الصحافة والطباعة والنشر وضبطها والحفاظ عليها.وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية بموافقة 40 عضوا ورفض عشرة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الثانية موافقة 40 عضوا ورفض تسعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «3» لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية قضت المادة الأولى من هذا القانون باستبدال المادة «7» من قانون المطبوعات والنشر آنف الذكر لترفع رقابة وزارة الإعلام المسبقة على ما يستورد من مطبوعات إلى البلاد على أن يكتفي بإشعار يرسله المستورد إلى وزارة الإعلام عبر كتاب يبين فيه اسمه وبيانات المطبوع من عنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المدخلة ويتحمل المستورد وحده المسؤولية القانونية عما يحمل هذا المطبوع من أفكار وآراء.وجاءت المادة الثانية من هذا القانون بتعديل على المادة «21» من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه وهي المادة التي تحصر الأمور المحظور نشرها فأعادت صياغة البند «3» منها لتجعل العقوبة واقعة على من يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم وإن لم تقع الجريمة المحرض عليها.كما أضافت هذه المادة بندا إلى المادة «21» تحت رقم «11» يحظر فيه نشر ما يثير الفتن الطائفية أو القبلية أو الأفكار التي يكون بناؤها على العنصرية والتحقير بين فئات البشر أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض. كما وافق المجلس بالمداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بهدف تطوير أداء الهيئة وتعزيز الشفافية في أدائها وتشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة.وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية اليوم الاربعاء بموافقة 32 عضوا ورفض 20 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 52 عضوا.وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم «94» لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.وجاء في المادة الأولى "يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك" يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. ونصت المادة سالفة الذكر انه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات يجب الالتزام بالأحكام التالية:أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.ثانيا: يمنح المخصص له مدة لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت ليقدم أمام الهيئة ما يثبت انه حقق إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات وذلك حسب أحوال كل تخصيص وبآليات الاثبات التي تحددها الهيئة.ثالثا: يحظر أن يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات - كلها أو جزء منها - للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات وذلك حتى انقضاء فترة سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت.وتسري بنود المادة «5 مكررا» على المتنازل له وفي جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أوالمؤسسة.كما قضت المادة بأنه مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ اجراءات فسخ العقد أو إنهاء الترخيص الإداري المؤقت يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي «نحو 33 ألف دولار»:1- كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.2- كل من ثبت - بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد الترخيص المؤقت - عدم تحقيقه إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات وذلك حسب أحوال كل تخصيص.3- كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار - لكلها أو لجزء منها - مع الغير قبل مضي سنتين والمنصوص عليها في البند «ثالثا» من المادة «5 مكررا» دون الإخلال بحق الدولة في استرجاع ما تم تخصيصه.كما يعاقب بذات الغرامة إذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لاتمام الجريمة.ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه.ولا يجوز تطبيق المادتين «81» و«82» من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون.ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية على أن تعقد الجلسة العادية المقبلة في الأول من سبتمبر المقبل.