اقر المجلس في المداولة الثانية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن العمل في القطاع الأهلي بما يجعل حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة يحسب على أساس الأجر الشامل الذي يتقاضاه.وكان المجلس ناقش في جلسته التكميلية امس تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون «يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (51) وبنص المادة رقم (70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النصان الآتيان:المادة رقم (51) الفقرة الأخيرة: على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها على أن يكون انتهاء خدمته بعد تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.المادة رقم (70): للعامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوم عمل مدفوعة الأجر على أن يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى بعد قضائه ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية والإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة».
برلمانيات
تعديلات «العمل الأهلي»
20-08-2020