تقدم النائب أحمد الفضل باقتراح بتعديل أحكام قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 2023 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة (19) ليصرف البدل النقدي لعضو الإدارة العامة للتحقيقات خلال فترة الاستبدال (يوليو أو أغسطس) بما يعادل ضعفي المرتب الشهري الشامل الذي يتقاضاه عن عمله المعتاد ويصرف البدل النقدي المستحق عن شهر الاستبدال - والذي يعد بمثابة إجازة دورية لمدة شهر تخصم من الرصيد – عقب انتهاء شهر الاستبدال مباشرة.

وتعديل المادة 21 لتكون الاشتراطات الواجب توافرها على النحو الآتي: يشترط لقبول طلبات صرف البدل النقدي مراعاة الضوابط التالية: أن يكون العضو قد أمضي في الخدمة مدة لا تقل عن (5) سنوات. وأن تكون هناك مبررات تقتضيها مصلحة العمل تحول دون قيام العضو بإجازته الدورية. وأن يكون العضو حاصلا على تقرير كفاءة لا يقل عن درجة فوق المتوسط وذلك بالنسبة لأعضاء الإدارة ممن تقل درجتهم عن مدع عام. وألا يكون العضو طالب البدل النقدي محالاً إلى مجلس التأديب أو محاكمة الجزائية عند تقديم الطلب. وألا يكون قد صدر بحق العضو طالب البدل النقدي عقوبات تأديبية مازالت آثارها قائمة لم تمح وفقا لما نصت عليه المادة (70) من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 4/4/1979 أو تم توجيه لفت نظر كتابي أو شفوي له من مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات.

Ad

وألا يقل رصيد العضو طالب البدل النقدي في الاجازة الدورية عن (60) يوماً عند تقديم الطلب. وألا يكون قد حصل العضو على إجازة دورية تجاوز (30) يوماً خلال الفترة من أول سبتمبر إلى آخر يونيو.