ملخص ما نشر من قبل:

Ad

في مقالاتي المنشورة على هذه الصفحة في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الفائت خلصت من تفسيري لنصوص المواد 83 و85 و86 و87 من الدستور إلى ما يلي:

1- أن المادة (85) لا تحدد إلا أجلا واحدا واقفا، لفض دور الانعقاد وهو ثمانية أشهر كحد أدنى.

وترخص للسلطة التشريعية، ممثلة في الأمير والمجلس امتداد دور الانعقاد إلى ما يجاوز المدة السابقة.

2- المادة (85) فيما اشترطته من عدم جواز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الميزانية، لا تعني أبداً التراخي في اعتمادها إلى نهاية الفصل التشريعي، بل مقصدها وغايتها عدم إفلات الميزانية من الرقابة البرلمانية، إذا فض دور الانعقاد– في غياب هذا الشرط– وصدرت الميزانية بمرسوم بقانون.

3- أن المادة (86) تحدد ميعاداً لأدوار الانعقاد السنوية، ولا تخلق دوراً سنوياً من العدم، لغياب محل الالتزام بعقد هذا الدور، وركن المحل في العمل الدستوري، حيث لا قيام للالتزام، أو للعمل الدستوري، في غياب محل الأول، وركن من أركان الثاني، وهو دور من أدوار الانعقاد السنوية الأربعة، التي حددتها المادتان (83 و85) من الدستور.

الاجتهاد في المسلمات:

ولا تثريب في البحث العلمي، على الباحث أن يعيد قراءة النصوص الدستورية ويستقصي مقاصدها ومعانيها، من أجل إحسان فهمها لبلوغ الحقيقة في فهم هذه النصوص، مهما تحمل من مشقة وعناء في بلوغ مقصده، في مسلمات قد جرى فيها تطبيق هذه النصوص لسنوات طويلة، وبعض الباحثين قد يجد في إظهار الحقيقة في هذه المسلمات أو نشرها أو حتى من محض معرفتها، ما يمس قدسيتها أو يحرمه شيء من أثرته.

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر أجمعين، وهو يقضي بين الناس في شؤون دنياهم: "إنما أن بشر أصيب وأخطئ"، وقول الإمام الأعظم أبو حنيفة "علمنا هذا رأي فمن جاءنا بخير منه قبلناه".

المصادفة سبب تراخي الميزانية

ولعل المصادفة وحدها كانت سبب شيوع الاعتقاد بالتراخي في إقرار الميزانية إلى نهاية دور الانعقاد السنوي، باعتبارها أجلاً لفض دور الانعقاد.

والواقع أن التراخي في إقرار الميزانية، لم يكن أمراً وارداً في الفصول التشريعية السابقة على صدور القانونين رقمي 17 و18 لسنة 2000، اللذين نصا على تعديل السنة المالية لتبدأ من أول أبريل من كل عام، وقد كانت تبدأ من أول يوليو طبقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1978، فقد كانت بداية السنة المالية مع انتهاء الفصل التشريعي.

ومن هنا نشأ التراخي في إقرار الميزانية، بسبب تبكير بداية السنة المالية، واستمرار المجلس، على عادته في إقرار الميزانية، قبل فض دور الانعقاد مباشرة.

«الخامس التكميلي» فرضته الضرورة:

حيث تنص المادة (90) على أن: "كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه".

لذلك فإن اجتماع المجلس في دور انعقاد عادي خامس تكميلي هو انعقاد في غير الزمان المقرر للانعقاد وهي الأدوار العادية الأربعة التي يتكون منها الفصل التشريعي، والتي نص عليها الدستور، ولا يعتبر صحيحا إلا وفقا لما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور وطبقا لنظرية الضرورة.

حيث تقرر هذه المذكرة في تفسير المادة (90) بأن "نص هذه المادة لا يمنع دستوريا من اجتماع المجلس في غير الزمان والمكان لاجتماعه، إذا دعت الضرورة وفقا لنظرية الضرورة وبشروطها القانونية المقررة".

فقد دعت ضرورة استكمال المدة المنقوصة من دور الانعقاد العادي الأول، إلى عقد دور خامس تكميلي في الفصول التشريعية الخمسة الأول والثاني والثالث والخامس والتاسع.

ولا ينهض للقول بقيام عرف دستوري، ما اطردت عليه هذه الفصول من عقد هذا الدور لسببين:

أولهما: لم يتوافر شيوع الاعتقاد بأن الدور الخامس جزء لا يتجزأ من النظام الدستوري.

فقد أخذ الدور السابع بخيار آخر هو استمرار عقد اجتماعاته في الدور الأول حتى استكمال المدة المنقوصة من مدة دور الانعقاد العادي السنوي المحددة بثمانية أشهر في المادة (85) من الدستور، بل جاوز هذه المدة، حيث عقد أول اجتماعاته في 20/ 11/ 1992، وفض هذا الدور في 7/ 9/ 1993.

ثانيهما: أنه يشترط للقول بوجود عرف دستوري، ألا يكون مخالفا للدستور.

وحيث تسمو أحكام الدستور على غيرها من قواعد قانونية في النظام الدستوري والقانوني للدولة. وقد خالف عقد دور عادي خامس تكميلي البناء التنظيمي والزمني الدستوري لمدد أدوار الانعقاد الأربعة في كل فصل تشريعي ومدة عقد كل دور انعقاد.