«المطاعم»: حظر إذن العمل لمن بلغوا الـ 60 مجحف لـ«الخاص»

الاتحاد أرسل مذكرة إلى رئيس الوزراء شرح فيها تداعيات قرار «القوى العاملة» على القطاع
• «تجاوز حد تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال إلى التحكم فيها بالحظر والمنع»

نشر في 27-08-2020
آخر تحديث 27-08-2020 | 00:03
No Image Caption
أكدت مذكرة اتحاد المطاعم أن قرار حظر إذن العمل لمن بلغوا الستين عاماً فما فوق تجاوز حد تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال إلى حد التحكم فيها بالحظر والمنع، على خلاف مبادئ الدستور وقواعد وأحكام القانون، بذريعة تعديل التركيبة السكانية، مضيفة أنه لم يلتفت إلى أهمية حق رب العمل في تنظيم تلك العلاقة، بل تدخل لهدم أمن المشروع التجاري واستمراريته.
خاطب الاتحاد الكويتي لأصحاب المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بشأن القرار الإداري رقم 520 لسنة 2020، الصادر عن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بتاريخ 16/8/2020.

وقال الاتحاد في مذكرته، انه بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، الخاص بالقرار الإداري رقم 520 لسنة 2020 بتعديل القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، والذي نص في المادة رقم 1 منه على أن «تضاف مادة برقم 29 مكرر إلى القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018، وذلك على النحو التالي: «يحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ عمر الستين عاما فما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات»، كما نصت المادة رقم 2 منه على أن «يعمل بهذا القرار من تاريخ 1/1/2021، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه».

وتابعت المذكرة: بناءً عليه نتشرف بعرض الآتي: إن القرار المشار إليه قد صدر بالمخالفة للدستور والقانون وافتقاره للأسباب القانونية التي بُني عليها، فقد نصت المادة 7 من دستور الكويت على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».

وأضافت: كما نصت المادة 8 من الدستور على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. كما نصت المادة 16 من الدستور على أن «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون. كما نصت المادة 20 من الدستور على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج. ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

وأردفت، كما نصت المادة 22 من الدستور على أن «ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجرها. لما كان ذلك، وكان البين من القرار الإداري المشار إليه أنه قد أقر قاعدة تنظيمية عامة يتم تطبيقها على فئة محددة من الأشخاص مؤداها حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ عمر الستين عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، وهو الأمر الذي يعتبر تقييدا لحرية القطاع الخاص في تنظيم عمله ومباشرة نشاطه، إذ ان بعض الأشخاص من ذوي الخبرة في مجالات محددة من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون يشكلون أحد أهم أساسات نجاح مشاريع القطاع الخاص، وعدم إصدار إذن عمل لمن بلغ عمر الستين عاما يعتبر اضرارا جسيما بالمنشآت القائمة على توافر تلك الخبرات، وإخلالا بمبدأ التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وإخلالا بقواعد تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل، لأن رب العمل يبحث عن الكفاءات الخبرات لشغل الوظيفة لاستمرار ونمو المشروع، بما يعزز الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج، ورفع المستوى المعيشي، دون النظر إلى السن أو الجنس أو اللون أو الدين بالنسبة للعامل.

تجاوز حد تنظيم العلاقة

وقالت: ومن ثم يكون القرار قد تجاوز حد تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال إلى حد التحكم فيها بالحظر والمنع، على خلاف مبادئ الدستور وقواعد وأحكام القانون، بذريعة تعديل التركيبة السكانية، ولم يلتفت إلى أهمية حق رب العمل في تنظيم تلك العلاقة، بل تدخل لهدم أمن المشروع التجاري واستمراريته من جانب، وهدم حق رب العمل في الاستعانة بالعمال ذوي الخبرة من جانب آخر.

وأكدت أن هذ الأمر قد تترتب عليه أضرار جسيمة، وهو ما يعد اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتعديا على حقوق أصحاب العمل في حرية تنظيم أعمالهم باستقطاب الخبرات والكفاءات لتنمية مشاريعهم- ومتى كان ما تقدم وكان المشرع وفقا لنصوص الدستور، وهو أعلى التشريعات مرتبة، فإنه لم يحظر ولم يقيّد حق أصحاب الأعمال والمنشآت في كيفية ممارسة وإدارة أعمالهم على الإطلاق، وإنما أعطى للدولة الحق في تنظيمها فقط.

وأشارت إلى أن المشرع حرص في الدستور على صيانة وحفظ هذا الحق لما له من تأثير وأهمية قصوى، ولما له من أبعاد اجتماعية واقتصادية كبيرة، ولم يرد في الدستور أو أي تشريعات العمل، وعلى وجه الخصوص قانون العمل في القطاع الأهلي، ثمة قيود تحظر على أصحاب العمل حقهم في تنظيم أعمالهم بما يتوافق مع القانون، وإنما قررت تلك التشريعات حماية ذلك الحق ونظمته وفقا للضوابط لغاية الموازنة العادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم من ناحية، ومصلحة أصحاب الأعمال من ناحية أخرى.

وتابعت، يأتي ذلك لما لهذه الموازنة من آثار إيجابية على الناتج القومي بصفة عامة، وتقديره وحفظه صونا لحق شريحة كبيرة من المجتمع في العمل، فلا يمكن حظر حقهم وحريتهم في تنظيم أعمالهم، أو الحد منها على الإطلاق.

وأوضحت أنه في ضوء ما تقدم يتبين أن المشرع بنصوص الدستور والقانون لم يحظر حق رب العمل في تنظيم منشآته أو علاقته مع العمال في حدود القانون، كما أن قيام المشرع بتفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة دون سواه في إصدار بعض القرارات التنظيمية في حدود القانون، لا يعني التوسع فيه ومخالفة الدستور والقانون واستحداث أحكام وقيود لا أساس لها.

تحديد الاحتياجات

وقالت المذكرة: أخيراً فإن معالجة الخلل في التركيبة السكانية بدولة الكويت تحتاج إلى حلول عملية، أهمها تحديد الاحتياجات الفعلية والمطلوبة لسوق العمل في البلاد، وتفعيل الرقابة القانونية الصارمة، ومحاسبة تجار الإقامات والشركات الوهمية التي تقوم بإغراق البلاد بعمالة سائبة وزائدة عن الحاجة، وتكثيف جهود وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال إبعاد العمالة الوهمية والهامشية التي لا عمل ولا حاجة إليها، بدلاً من إصدار قرارات مخالفة للقانون والدستور تتضمن عقوبات مبطنة تتمثل في حظر ومنع أصحاب الأعمال من تنظيم أعمالهم.

ولفتت إلى أنه تجدر الإشارة إلى أن إصدار مثل هذه القرارات لا يعالج خلل التركيبة السكانية، لأن الحظر وقع على السن دون النظر لحاجة سوق العمل، إذ إن هذا القرار سيترتب عليه استبدال من بلغ الستين بمن هو أصغر منه سنا، وعليه يتضح أن هذا القرار لا يعالج الخلل، بل يعاقب أصحاب الأعمال الملتزمين بالقانون، ويأخذهم بجريرة تجار الاقامات والشركات الوهمية الذين هم السبب الرئيسي في إحداث الخلل بالتركيبة السكانية، مع ضعف رقابة الجهات المختصة على مَن عبث بأمن الوطن، وقد ساهمت أزمة جائحة كورونا في إظهار الأثر وبيان مدى خطورته.

وذكرت أنه كان من الممكن تفادي كل ذلك، لو كانت هناك رقابة صارمة على سوق العمل، أما إذا كان الأمر يتعلق بتقليل التكاليف على الخدمات الصحية في دولة الكويت، لأن أغلب من بلغ سن الستين يعاني أمراضا أو يكون عرضة للإصابة بالأمراض العادية أو المزمنة، فيمكن اشتراط أنواع تأمين إضافية لمن بلغ الستين فما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات، بدلا من حظر تشغيله على النحو الوارد في القرار المشار إليه.

وبينت أن القطاع الخاص يعاني أشد المعاناة من أزمة كورونا، التي مازالت آثارها تمتد ولا يلوح في الأفق موعد انحسارها، إلا أنه رغم كل تلك الآثار والخسائر الجسيمة التي لحقت بالقطاع الخاص، وما نص عليه الدستور وحرص عليه في المادة 25 بكفالة الدولة هو تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.

وأوضحت المذكرة أن القطاع الخاص يفاجأ في كل يوم بصدور قرارات تساهم في هدم أركانه وتصيبه في مقتل، بدلا من دعمه والتسهيل على أصحاب الأعمال القيام بتشغيل منشآتهم ومساعدتهم ومساندتهم في عودة وازدهار أعمالهم، بما ينعكس إيجابيا على اقتصاد وطننا، لذلك نناشد معاليكم بموجب هذا الكتاب اتخاذ ما ترونه مناسباً من الإجراءات اللازمة نحو إلغاء هذا القرار الإداري، لوقف الأضرار والخسائر نتيجة لذلك القرار المجحف.

back to top