«الجريدة• » تنشر قانون الاحتراف والاستثمار الرياضي
ينتظر إقراره النهائي قبل فض دور الانعقاد الحالي
بات قانون الرياضة الجديد المدرج على جدول أعمال المجلس للتصويت قبل فض دور الانعقاد الحالي، في طريقه إلى النور، ليرسم حقبة جديدة للرياضة الكويتية، بعد أن أقرّت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اقتراحات الاحتراف والاستثمار الرياضي بعد إجراء التعديلات المتوافق عليها مع اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية وهيئتي الشباب والرياضة، على أن يتم صياغة التقرير، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس والتصويت عليه. وواكب قانون الاحتراف الجديد، الذي قدمه النائب أحمد الفضل، نظيره في الدول المتقدمة، وفق معايير الشفافية ومتطلبات الميثاق الدولي الأولمبي والقوانين المحلية، مما جعله مسار اهتمام للرياضيين، على أن يتم الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي سيطرحها المهتمون بالشأن الرياضي لإجراء التعديلات النهائية قبل إقراره رسمياً. وحسب البنود التي احتواها قانون الرياضة الجديد، الذي يهدف إلى خلق بيئة رياضية جاذبة للمستثمرين، فإن من شأنه أن ينهي المفهوم الحالي الذي يعتمد على الدعم الحكومي، ليكون مفهوم الاحتراف والتنافس الذي يجلب الأموال للرياضيين والفرق هو الأساس، كذلك كان للألعاب الفردية نصيب من هذا الاهتمام. وفيما يلي نص القانون:بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الأمیري رقم (9) لسنة 1960 بتأسیس شركة مساهمة كویتیة باسم شركة البترول الوطنیة الكویتیة، وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندیة وجمعیات النفع العام والقوانین المعدلة له، وعلى مرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني، وعلى القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجیش والقوانین المعدلة له، وعلى القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانین المعدلة له، وعلى الأمر الأمیري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمینات الاجتماعیة وتعدیلاته، وعلى مرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانین وتعديلاته، وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والقوانین المعدلة له، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنیة وتشجیعها للعمل في الجهات غیر الحكومیة والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003، وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016، وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجیع الاستثمار المباشر في دولة الكویت، وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وعلى القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للریاضة، وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 والقوانین المعدلة له، وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدیة الكویت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الریاضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،
وعلى القانون رقم (82) لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكویتیة لمكافحة المنشطات، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الباب الأول
(التعریفــات)مادة 1یقصد بالكلمات والعبارات التالیة في تطبیق أحكام هذا القانون المعاني الواردة قرین كل منها: الهيئة: الهيئة العامة للریاضة. الشركة: شركة الدوریات الكویتیة المحترفة والتي تمتلك دون غیرها مسابقات المحترفین المملوكة لها. الأندیة الخاصة: الأندیة التي یتم تأسیسها على شكل شركة وفقاً لأحكام قانون الشركات لمزاولة نشاط ریاضي في لعبة أو أكثر وذلك بهدف تحقیق المكاسب الریاضیة والمالیة، وتعتبر هیئة ریاضیة تخضع لقوانین الهیئات الریاضیة من حیث ممارسة أنشطتها.الشركة التجاریة الریاضیة: الشركة التي تؤسس لممارسة الألعاب الریاضیة وفقاً لأحكام المادة (31) من قانون (87) لسنة 2017 بشأن الریاضة وهي لیست نادياً خاصاً.رابطة الفرق المحترفة: هي رابطة لكل نشاط ریاضي جماعي یمارس على سبیل الاحتراف وتشمل جمیع أنشطة اللعبة (جمیع أنشطة لعبة كرة القدم - جمیع أنشطة لعبة كرة السلة - جمیع أنشطة لعبة الكرة الطائرة - جمیع أنشطة لعبة كرة الید).ویكون لكل رابطة نظام أساسي یوضع من قبل الجمعیة العمومیة التي تتكون من الأندیة الخاصة والشركات التجاریة الریاضیة التي تمارس اللعبة المعنیة على سبیل الاحتراف ووفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة بما لا یتعارض مع لوائح الاتحاد الوطني والاتحاد الدولي والمیثاق الأولمبي.رابطة اللاعبین المحترفین: تنشـأ رابطة للاعبین المحترفین للدفاع عن حقوقهم أمام الجهات المختلفة، ويكون من ضـمن اختصاصاتها التصدیق على عقود اللاعبین المحترفین قبل قیدهم بالأندیة والاتحادات المعنیة وفق أحكـام قـانون رقم 24 لســــنـة 1962 في شـــــأن الأندیة وجمعیات النفع العام وتحدد اللوائح اختصاصاتها وأهدافها، وتعمل على إنشـاء صـندوق تأمین خاص وفق أحكام قانون التأمینات الاجتماعیة رقم 61 لســنة 1976، أو من خلال الاتفاق مع شــركات إدارة صنادیق التقاعد سواء كانت محلیة أم دولیة.الترخیص: موافقة الشركة على مشاركة النادي الخاص أو الشركة التجاریة الریاضیة في مسابقات المحترفین. التسجیل: إجراء تقوم به الهيئة بقید النادي الخاص بسجلاتها بعد الترخیص. الشهر: النشر بالجریدة الرسمیة بعد التسجیل وهو إجراء تقوم به الهيئة. الألعاب الجماعیة المحترفة: تشمل تحدیداً ألعاب كرة القدم وكرة الید وكرة السلة والكرة الطائرة ویجوز لمجلس إدارة الشركة إدخال ألعاب جماعیة جدیدة. مسابقات المحترفین: المسابقات والبطولات المملوكة للشركة. اللوائح: هي اللوائح التنفیذیة التي یصدرها مجلس إدارة الشركة وتتناول جمیع الإجراءات والضوابط والقرارات المنظمة لسیر العمل والمعاییر المالیة والإداریة والأخلاقیة والهیاكل التنظیمیة والاشتراطات الواجبة لتولي المناصب وغیرها من الشؤون المتعلقة بأعمال الشركة. كتیب ممارسة النشاط: هو دلیل سنوي لقواعد المنافسة للمسابقات المحترفة ومددها ویغطي كافة جوانب عمل الفرق المحترفة وتمویلها ونقل اللاعبین وتسجیلهم وتصمیم الملابس الریاضیة وتخصیص التذاكر وكافة الجوانب الفنیة والحد الأدنى من اللاعبین المحترفین الوطنیین لكل فریق. الاحتراف الریاضي: ممارسة النشاط الریاضي كمهنة أو حرفة یمارسها الریاضي المحترف بصفة منتظمة بهدف تحقیق عائد مادي وفق عقود احتراف یتم الاتفاق على شروطها مسبقاً. عقد الاحتراف: عقد محدد المدة یتعهد بمقتضاه الریاضي المحترف أن یقدم للنادي الخاص أو الشركة التجاریة الریاضیة المتعاقد معها كل وقته وقدراته الفنیة والبدنیة لقاء أجر معین متفق علیه، ویكون العقد المذكور وفقاً للنموذج المعد لذلك من الهيئة وبما یتفق مع لوائح الاتحاد الوطني المعني والاتحاد الدولي والمیثاق الأولمبي. الریاضیون المحترفون: اللاعبون أو الجهاز التدریبي أو الجهاز الإداري أو الجهاز الفني أو الجهاز الطبي والتأهیلي والجهاز الإعلامي أو الحكام الذین یمارسون النشاط الریاضي لقاء أجر أو مكافأة بموجب عقد احتراف.اللعب النظیف: مجموعة القواعد والضوابط التي تضعها الشركة وفق المیثاق الأولمبي والقرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبیة الدولیة والاتحادات الدولیة. لجنة دعم الریاضة الاحترافیة: هي لجنة تنشأ في مجلس الوزراء وتضم وزیر الدولة لشؤون الشباب رئیساً وعضویة كل من وزیر المالیة ووزیر الكهرباء والماء ووزیر الأشغال العامة ووزیر الإسكان ومدیر عام بلدیة الكویت ومدیر عام الهيئة العامة للریاضة ومدیر عام الهيئة العامة للبیئة، تكون مهمتها تخصیص مساحات من الأراضي كاملة الخدمات والبنیة التحتیة لمصلحة الهيئة كمراكز وصالات تدریب لا تقل عما هو مبین بالمادة (40) من هذا القانون، وتحدد اللجنة المساحات والنسب الاستثماریة بتلك المساحات على ألا تقل عما هو مبین بالمادة (19) من هذا القانون. صورة لمشروع القانون
الباب الثاني
(الاستثمار الریاضي)مادة 2یجوز للشخص الطبیعي أو الاعتباري إنشاء أندیة خاصة طبقاً لأحكام قانون الشركات لمزاولة نشاط ریاضي في لعبة أو أكثر بهدف التنافس الریاضي وتحقیق المكاسب المالیة والریاضیة.مادة 3تصدر الهيئة قراراً تبین فیه ضوابط إنشاء الأندیة الخاصة والشروط اللازمة لذلك، وتشهر الأندیة الخاصة عن طریق الهيئة، وتثبت الشخصیة الاعتباریة للنادي الخاص بعد شهره.مادة 4تصدر الشركة الترخیص للأندیة الخاصة والشركات التجاریة الریاضیة ویسمح لها بالمشاركة في مسابقات المحترفین بعد ثبوت توافر الشروط التي تضعها الشركة لممارسة نشاط المحترفین في مسابقتها.مادة 5مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات، إذا فقد النادي الخاص أو الشركة التجاریة الریاضیة أي شرط من شروط تأسیسه أو خالف شروط الترخیص الصادر له، أو لم یزاول النشاط الریاضي أو امتنع عن ممارسة النشاط الریاضي، جاز للهیئة منحه مهلة لا تتجاوز موسمین ریاضیین لتصحیح أوضاعه، فإذا انقضت المهلة دون تصحیح أوضاعه تصدر الهيئة قراراً بسحب ترخیص مزاولة النشاط الریاضي وتسحب منه جمیع المنح والأراضي وأي مزایا سبق الحصول علیها من الجهات الحكومیة لهذا الغرض.المادة 6تلتزم الأندیة الخاصة والشركات التجاریة الریاضیة بالقوانین المعمول بها بالدولة والمیثاق الأولمبي والنظم الأساسیة للاتحادات الریاضیة المحلیة والدولیة والمعاییر الدولیة ذات الصلة.المادة 7لا یجوز للأندیة الخاصة والشركات التجاریة الریاضیة ومنتسبیها استغلال المجال الریاضي لتحقیق أي أغراض سیاسیة أو دینیة أو أي شكل من أشكال التمییز العنصري، وفي حال ثبوت المخالفة یجوز للهیئة إلغاء الشهر، وتبین اللائحة التنفیذیة طرق التظلم على هذا القرار.مادة 8مع مراعاة حكم المادة (59) من القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الریاضة ومنعاً من تضارب المصالح لا یجوز لعضو مجلس إدارة نادٍ خاص أو شركة تجاریة ریاضیة أن یشغل في ذات الوقت منصب عضو مجلس إدارة نادٍ ریاضي أو اتحاد ریاضي وطني أو عضو باللجنة الأولمبیة الكویتیة أو اللجنة البارالمبیة الكویتیة. ولا یجوز الجمع بین عضویة مجلس إدارة نادٍ خاص وعضویة مجلس إدارة شركة تجاریة ریاضیة أو الجمع بین عضویة مجلس إدارة نادیین خاصین أو شركتین تجاریتین ریاضیتین إذا كانا یمارسان ذات النشاط الریاضي.مادة 9مع مراعاة حكم المادة (8) من هذا القانون ومنعاً من تضارب المصالح لا یجوز الجمع بین ملكیة نادیین خاصین أو ملكیة شركتین تجاریتین ریاضیتین إذا كانا یمارسان ذات النشاط الریاضي. كما لا یجوز الجمع بین ملكیة نادٍ خاص وشركة تجاریة ریاضیة إذا كانا یمارسان ذات النشاط الریاضي.مادة 10یجوز دمج نادٍ خاص مع نادٍ خاص آخر یمارس نفس النشاط الریاضي وفقا لأحكام قانون الشركات بشرط أخذ الموافقة المسبقة من الشركة واعتمادها من الهيئة.مادة 11یخضع حل الأندیة الخاصة لأحكام قانون الشركات، ویترتب على الحل إلغاء الترخیص وسحب جمیع المنح والأراضي وأي مزایا سبق الحصول علیها من الجهات الحكومیة لهذا الغرض.مادة 12یجوز للجهات العامة كالجیش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء وغیرها، والمؤسسات والهیئات العامة والشركات الحكومیة والشركات التابعة لمؤسسة البترول الكویتیة إنشاء أندیة خاصة تمارس لعبة أو أكثر وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة 13یحق للهيئة السماح لأي من الأندیة الخاصة والشركات التجاریة الریاضیة استخدام أي منشأة ریاضیة من المنشآت المملوكة لها بالاشتراك والتنسیق مع الأندیة الریاضیة الحالیة بما تضمه من منشآت بداخلها.مادة 14تنضم الأندیة الخاصة والشركات التجاریة الریاضیة المرخص لها لعضویة الاتحاد الریاضي وفقاً لأحكام نظامه الاساسي ونظام الاتحاد الدولي المعني.مادة 15تنشأ رابطة للأندیة الخاصة والشركات التجاریة الریاضیة المشاركة في مسابقات المحترفین، ویكون لكل رابطة نظام أساسي معتمد من قبل جمعیتها العمومیة والتي تتكون من الأندیة الخاصة والشركات التجاریة الریاضیة التي تشارك في مسابقات المحترفین، ویجب ألا تتعارض هذه الأنظمة الأساسیة مع النموذج المعد من قبل الهيئة أو لوائح الاتحاد الوطني أو الاتحاد الدولي المعني بشأن الاحتراف ویكون من ضمن أهداف الروابط الدفاع عن حقوق أعضائها أمام الجهات المختلفة، وتحدد اللائحة التنفیذیة اختصاصاتها. وتعد الجمعیة العمومیة للرابطة الریاضیة السلطة العلیا لها وتباشر باستقلالیة جمیع الصلاحیات والاختصاصات المسندة إلیها بموجب النظام الأساسي لها، ویدیر الرابطة مجلس إدارة یتكون من خمسة أعضاء منتخبین من قبل الجمعیة العمومیة (رئیس – نائب رئیس – أمین سر – عضوان)، ویشترط في كل منهم أن یكون حاصلاً على شهادة جامعیة ولدیه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الإدارة أو التسویق أو الاقتصاد.مادة 16تسري على الشركة وروابط الفرق المحترفة ورابطة اللاعبین المحترفین والأندیة الخاصة والشركات التجاریة الریاضیة المشاركة في مسابقات المحترفین ذات القواعد المنظمة لحل النزاعات التي تنشأ عن مزاولة النشاط الریاضي للهیئات الریاضیة بموجب القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الریاضة.المادة 17یعد من موارد الأندیة الخاصة والشركات التجاریة الریاضیة:1- إیرادات المساحات التجاریة.2- التبرعات والهبات والوصایا وحصیلة أیة أنشطة بشرط الموافقة المسبقة علیها من الهيئة.3- حصیلة إیرادات المباریات.4- حصیلة عقود الرعایة والإعلانات.5- مقابل البث في وسائل الإعلام العادیة والإلكترونیة.6- حصیلة عقود الاحتراف.7- حصیلة الجوائز.8- أي موارد أخرى توافق علیها الجهات المختصة بالدولة وفقاً لأحكام القوانین المنظمة لها.مادة 18تملك الأندیة الخاصة والشركات التجاریة الریاضیة حق الاستثمار التجاري بجمیع أنواعه للمساحات الخالیة داخل أسوارها أو على واجهاتها بما لا یزید على 25% من مساحة الأرض المخصصة لها من لجنة دعم الریاضة الاحترافیة أو 20 ألف متر مربع أیهما أقل، وكذلك استثمار منشآتها بشرط الحصول على التراخیص اللازمة من الجهات المختصة.الباب الثالث
(الألعاب الجماعیة المحترفة)مادة 19ینشئ اتحاد اللعبة الجماعیة مسابقات المحترفین فور صدور هذا القانون.مادة 20تؤسس الهيئة الشركة بغرض تنظیم وإدارة مسابقات دوري وكأس المحترفین للألعاب الجماعیة وتحدد رأسمالها، كما یجوز للهیئة القیام بإجراءات زیادة أو تخفیض رأسمال الشركة بطلب من مجلس إدارة الشركة. وتكون للشركة كافة الحقوق المالیة مقابل البث وكافة الحقوق التسویقیة والتطویریة والحقوق المرتبطة بأنشطتها. وتعیّن الهيئة مدققاً مالياً للشركة معتمداً من وزارة التجارة والصناعة لا تقل خبرته عن عشر سنوات.مادة 21یتألف مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء على النحو الآتي:1- ثلاثة أعضاء یمثلون الهيئة.2- عضو ممثل عن روابط الفرق المحترفة.3- عضو ممثل عن اللجنة الأولمبیة الكویتیة. ویختار مجلس إدارة الشركة رئیساً ونائباً له من بین أعضائه عن طریق التصویت، وتكون مدة مجلس إدارة الشركة أربع سنوات. ویشترط في عضو مجلس إدارة الشركة الآتي:- أن یكون حاصلاً على شهادة جامعیة معتمدة من الدولة.- أن تتوفر لدیه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الاقتصاد أو التسویق أو الإدارة.- إجادة لغتین على الأقل من اللغات التالیة:العربیة – الإنكلیزیة – الفرنسیة – الألمانیة – الإسبانیة. وترشح كل جهة من الجهات السابقة ممثلها، وإن جاء ترشیح روابط الفرق المحترفة لأكثر من العدد المطلوب یتم الاختیار بواسطة القرعة بمعرفة بقیة أعضاء مجلس الإدارة.وفي حالة خلو أحد مقاعد مجلس إدارة الشركة یتم تعیین بدیل له من ذات الجهة للمدة المتبقیة وبذات الشروط المذكورة.مادة 22یختص مجلس إدارة الشركة بالمهام الآتیة:1- اعتماد الهیكل الإداري والتنظیمي المرفوع من اللجنة التنفیذیة.2- اعتماد الخطة التسویقیة السنویة المرفوعة من اللجنة التنفیذیة.3- اعتماد التوزیعات المالیة المقترحة من اللجنة التنفیذیة.4- اعتماد اللوائح التنفیذیة وتعديلاتها المرفوعة من اللجنة التنفیذیة.5- اعتماد السیاسات طویلة الأجل وإقرار الخطط التنفیذیة اللازمة لها. 6- اعتماد المیزانیة والحساب الختامي للسنة المالیة المنتهیة واعتماد مشروع الموازنة للسنة المقبلة.7- اختیار واعتماد المدیر التنفیذي للشركة. وتحدد اللوائح المهام الأخرى لمجلس الإدارة.مادة 23یشكل مجلس إدارة الشركة لجنة تنفیذیة للشركة مكونة من خمسة أعضاء على النحو الآتي:1- ثلاثة أعضاء یعینهم مجلس إدارة الشركة.2- عضوان یمثلان روابط الفرق المحترفة.ویشترط لعضویة اللجنة التنفیذیة للشركة الآتي:- أن یكون حاصلاً على شهادة جامعیة معتمدةمن الدولة.- أن تتوفر لدیه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الاقتصاد أو التسویق أو الإدارة الریاضیة.- إجادة لغتین على الأقل من اللغات التالیة:العربیة – الإنكلیزیة – الفرنسیة – الألمانیة – الإسبانیة.ویختار أعضاء اللجنة التنفیذیة رئیساً ونائباً من بینهم عن طریق التصویت، وتحدد اللوائح إجراءات الترشیح والاختیار.مادة 24تباشر اللجنة التنفیذیة تحت إشراف رئیسها المهام والاختصاصات الآتیة:1- المصادقة على الخطة التسویقیة الموسمیة المقترحة من المدیر التنفیذي ورفعها لمجلس إدارة الشركة.2- اقتراح التوزیعات المالیة قبل وبعد نهایة الموسم الریاضي ورفعها لمجلس إدارة الشركة.3- اعتماد كتیب ممارسة النشاط.4- المصادقة على الهیكل الإداري والتنظیمي المقترح من المدیر التنفیذي ورفعه لمجلس إدارة الشركة.5- اعتماد رؤساء القطاعات المقترحین من قبل المدیر التنفیذي.6- اقتراح اللوائح التنفیذیة أو تعدیلها ورفعها لمجلس إدارة الشركة.7- اقتراح السیاسات طویلة الاجل واقتراح الخطط التنفیذیة اللازمة لها ورفعها لمجلس إدارة الشركة لاعتمادها.8- اقتراح المیزانیة والحساب الختامي للسنة المالیة المنتهیة واقتراح مشروع الموازنة للسنة المقبلة ورفعها لمجلس إدارة الشركة لاعتمادها.9- العمل على مراقبة الالتزام بنظم وقواعد الشركة المطبقة.10- ترشیح أسماء لتولي منصب المدیر التنفیذي للشركة ورفعها لمجلس الإدارة.11- توقیع الاتفاقیات والبروتوكولات مع الأطراف الأخرى.12- المصادقة على عقود الرعایة والاعلان لمسابقات المحترفین ورفعها لمجلس إدارة الشركة. ویجوز لمجلس إدارة الشركة إضافة أي مهام أو اختصاصات أخرى. وتحدد اللوائح الإجراءات المعتمدة لصحة انعقاد اجتماعات اللجنة التنفیذیة.مادة 25یقوم مجلس إدارة الشركة بتعیین مدیر تنفیذي للشركة بناء على ترشیحات اللجنة التنفیذیة، وتحدد اللوائح معاییر اختیار المدیر التنفیذي على أن تتوفر بالمرشحین الاشتراطات التالیة:1- خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً بالتسویق الریاضي.2- خبرة عملیة في المسابقات المحترفة أو الأندیة المحترفة لا تقل عن 10 سنوات.3- إجادة لغتین على الأقل من اللغات التالیة:العربیة - الإنكلیزیة - الفرنسیة - الاسبانیة - الألمانیة. مادة 26تحدد اللوائح مهام المدیر التنفیذي على أن یكون من بینها الآتي:1- اقتراح الخطة التسویقیة الموسمیة ورفعها للجنة التنفیذیة.2- اقتراح مدراء قطاعات الدوریات المحترفة ورفعه للجنة التنفیذیة.3- اقتراح كتیب ممارسة النشاط ورفعه للجنة التنفیذیة.4- اقتراح الهیكل التنظیمي والإداري وتشكیل اللجان ورفعه للجنة التنفیذیة.مادة 27یكون من ضمن الهیكل التنظیمي للشركة أربعة قطاعات (قطاع كرة القدم – قطاع كرة السلة – قطاع الكرة الطائرة – قطاع كرة الید) تتبع للمدیر التنفیذي ویجوز لمجلس إدارة الشركة اعتماد قطاع جدید حسب توصیة ترفع من اللجنة التنفیذیة وتحدد اللوائح شروط تولي إدارة تلك القطاعات وصلاحیاتها. كما ینشأ من ضمن هیكل الشركة مركز للإحصاء والمعلومات والبیانات الریاضیة یسجل به كل تفاصیل وأحداث ونتائج ومعلومات مسابقات المحترفین ویسجل به كذلك أرشیف الریاضة الكویتیة.مادة 28یشكل كل قطاع من القطاعات المبینة بالمادة السابقة لجنة خماسیة لإدارة شؤون مسابقات المحترفین على النحو الآتي:1- عضوان تعینهم الشركة.2- عضو ممثل عن الرابطة الریاضیة المعنیة.3- عضو ممثل عن رابطة الفرق المحترفة المعنیة.4- عضو ممثل عن اتحاد اللعبة المعنیة.وتختار اللجنة الخماسیة رئیساً ونائباً له من بین أعضائها عن طریق التصویت. ویجوز للقطاع إنشاء لجان أخرى أو الاستعانة باللجان العاملة لدى اتحادات الألعاب الجماعیة وتحدد اللوائح الإجراءات المتبعة.مادة 29تختص اللجان الخماسیة بممارسة المهام الآتیة: 1- تنظیم وإدارة المسابقات.2- تنظیم وإدارة التحكیم للمسابقات.3- تنظیم الانضباط في المسابقات.4- وضع لوائح تنظم انتقالات اللاعبین المحترفین.مادة 30یجوز للشركة تلقي دعم أو إعانة مالیة أو عینیة من الدولة أو من جهات أخرى وفقاً للنظم والقوانین المعمول بها وشروط الهيئة وتحدد اللوائح إجراءات قبول الدعوم والإعانات.مادة 31تلتزم الأندیة الخاصة والشركات التجاریة الریاضیة المشاركة في مسابقات المحترفین بالالتزام بكتیب ممارسة النشاط واللوائح والضوابط التي تضعها الشركة بشأن قواعد ومبادئ اللعب النظیف.مادة 32تؤسس الشركة قناة ریاضیة یكون الغرض منها نقل أنشطة ومسابقات ومباریات الألعاب الجماعیة المحترفة لجمهور المشاهدین، وتتولى الشركة إدارتها والإشراف علیها والعمل على نشرها ودعم اللاعبین المشاركین بها. وتخصص إیرادات القناة لدعم مسابقات الألعاب الجماعیة المحترفة. الباب الخامس والأخير من القانون
الباب الرابع
(الاحتراف الریاضي)مادة 33یشترط في جمیع اللاعبین المشاركین في مسابقات المحترفین لفرق السن العام أن یكونوا مسجلین بعقود احتراف.ویجوز للشركة استثناء عدد من اللاعبین والإداریین والفنیین والأجهزة الطبیة من غیر المحترفین بشرط التفرغ نظیر عقود تضمن حقوق وواجبات الطرفین.مادة 34یستفید كل الریاضیین المحترفین الكویتیین في الألعاب الجماعیة والألعاب الفردیة المدرجة بالبرنامج الأولمبي والمعترف بها في الألعاب الأولمبیة من نظام دعم العمالة الوطنیة وفقا للقوانین المعمول بها.مادة 35تلتزم الأندیة الخاصة والشركات التجاریة الریاضیة المشاركة في مسابقات المحترفین بإبرام عقود تأمین لصالح ریاضییها المحترفین ضد مخاطر الإصابات والوفاة وفقاً للضوابط التي تضعها اللوائح.الباب الخامس
(أحكام عامة)مادة 36تخصص وزارة الداخلیة وحدة أمنیة توكل إلیها مهمة أمن الملاعب والجماهیر واللاعبین، وتقوم بالتنسیق مع الاتحادات الریاضیة بالإشراف على مباریاتها وأنشطتها، ویكون لتلك الوحدة زي خاص بالملاعب یختلف عن الزي العسكري المعتاد حفاظاً على المنظر العام للأنشطة الریاضیة.مادة 37تلتزم الشركة بتوفیر خدمات الإسعاف أثناء إقامة مسابقاتها في الملاعب والصالات الریاضیة.مادة 38تلتزم الهيئة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تطبیق هذا القانون بتقدیم طلب للجنة دعم الریاضة الاحترافیة بالمساحات اللازمة للأندیة الخاصة والشركات التجاریة الریاضیة لتشیید مراكز التدریب على ألا تقل عن أربعین مركزاً توزع على جمیع الألعاب وفق تقدیر الهيئة. وتلتزم لجنة دعم الریاضة الاحترافیة بتخصیص المساحات مكتملة الخدمات والبنیة التحتیة والتراخیص الاستثماریة وتسلیمها للهیئة خلال مدة لا تزید على سنتین من تاریخ استلام لجنة دعم الریاضة الاحترافیة لطلب الهيئة. كما تلتزم الهيئة بتأجیر تلك المساحات للأندیة الخاصة والشركات التجاریة الریاضیة خلال ثلاثة شهور من تاریخ استلام الهيئة لها. وتحدد الهيئة الشروط الواجب استیفاؤها من قبل الجهات الراغبة بتقدیم طلب الاستئجار.مادة 41 یلغى كل حكم یتعارض مع أحكام هذا القانون.مادة 42یصدر الوزیر المختص القرارات اللازمة لتنفیذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة شهور من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، وتسري اللوائح والقرارات المعمول بها فیما لا یتعارض مع أحكامه. مادة 43على رئیس مجلس الوزراء والوزراء – كل فیما یخصه –تنفیذ هذا القانون.