تقدم النائب خالد الشطي بالاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ونص القانون على ان يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (63) لسنة 1982 المشار اليه النص الاتي: المادة (3) يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من مدير عام الهيئة: نائبا للرئيس، وممثل عن الجهات الاتية: الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، ووزارة التربية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وكيل ديوان الخدمة المدنية، أمين عام مجلس الجامعات الحكومية، ونواب المدير العام، وممثل لا تقل شهادته العلمية عن دبلوم سنتين بعد الثانوية لكل من: غرفة تجارة وصناعة الكويت، والاتحاد العام لعمال الكويت، والقطاع النفطي يختارة وزير النفط، واثنين من الكويتيين من ذوي الخبرة والكفاءة حاصلين على شهادة دكتوراه معتمدة من وزارة التعليم العالي، يعينهما مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مكافآت اعضاء مجلس الادارة.

Ad

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون انه انطلاقا من غايات القانون رقم (63) لسنة 1982 في شأن انشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واهدافه، وايمانا بأهمية اختصاصات مجلس ادارة الهيئة والدور المطلوب من كل عضو فيه حيث ان مجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هو السلطة العليا المهيمنة على التعليم التطبيقي والتدريب في البلاد وفق المادة رقم (4) من القانون رقم (13) لسنة 1982 المشار إليه.