اللجنة المالية تنجز التقرير التكميلي لقانون الإفلاس: الطعن بـ «التمييز» يؤخر النزاعات
ترجيح كفة رئيس اللجنة بعد تساوي المؤيدين والمعارضين لتعديلات القانون
أنجزت اللجنة المالية التقرير التكميلي لقانون الإفلاس والتسويات المالية الذي أقره المجلس في المداولة الأولى بعد إنجاز جملة من التعديلات التي تقدم بها نواب مجلس الأمة بعد المداولة الأولى وانتهت اللجنة للموافقة على التعديلات والقانون كاملاً بنتيجة موافقة عضوين في اللجنة ورفض آخرين، إذ رجح التصويت كفة رئيس اللجنة والذي جاء بالموافقة.وقالت اللجنة، في تقريرها، "سبق أن قدمت اللجنة تقريرها السابع بشأن مشروع القانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، والذي وافق عليه المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/2020 في مداولته الأولى.وفي ذات الجلسة قدم بعض الأعضاء التعديلين الأول والثاني المشار إليهما في صدر التقرير كما قدم التعديل الثالث للجنة بتاريخ 23/8/2020، وبهذا الصدد عقدت اللجنة اجتماعين بتاريخ 4/8/2020 و30/8/2020 حضرها وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.
إبراء الذمة
واطلعت اللجنة على التعديلات المشار إليها في صدر التقرير، إذ اتضح لها أنها تقضي بالآتي:- يهدف التعديل الأول إلى تعديل المادة 266 بعدم جواز إبراء ذمة المدين من المتبقي من الدين وفقا للمادة (264) من هذا القانون بالنسبة لجميع الديون المستحقة للخزانة العامة.- يهدف التعديل الثاني إلى إضافة تعريف جديد لمصطلح "الصلح" وتعديل بعض التعريفات الموجودة مسبقاً كالمراقب والمفتش والتوقف عن الدفع.- كما يهدف التعديل الثاني إلى تحديد صلاحية البنك المركزي وهيئة أسواق المال بشكل أوضح عند وضعها لقواعد تنظم إجراءات خاصة بالخاضعين لأحكامهما فيما يتعلق بالإفلاس.- كذلك فإن التعديل الثاني يحيل بعض المواضيع إلى اللائحة التنفيذية مثل تحديد شروط ومؤهلات أعضاء لجنة الإفلاس وضوابط الحوكمة في اختيار الأمين.- كما يهدف التعديل الثاني إلى رفض إلغاء الطعن بالتمييز حيث لا يجب حرمان المتقاضين من الطعن بالتمييز.- ويهدف التعديلان الثاني والثالث إلى تعديل المواد المتعلقة بالمدد والمواعيد الإجرائية وذلك بزيادتها حتى يتسنى للقائمين على تطبيق أحكام هذا القانون من القيام بعملهم على أكمل وجه.رأي الحكومة
كما استمعت اللجنة لرأي الحكومة بشأن التعديلات المقدمة من السادة الأعضاء، إذ أفادت بأن القانون مهم وعصري ويعد من القوانين الفنية الاقتصادية التي تحتوي على نضج تشريعي، كما يعتبر هذا القانون نقلة نوعية ناتجة عن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين درستاه على مدى عامين.-أما فيما يتعلق بالتعديلات المقدمة فالحكومة تتفق مع معظمها وخاصة تلك المتعلقة بالمدد التي تنظم الإجراءات وتنصب في مصلحة المتعاملين مع القانون.- وقالت اللجنة، إنه بعد المناقشة وتبادل الآراء رأت اللجنة أن بعض التعديلات المقدمة متحققة في نصوص مواد القانون، أما معظم التعديلات الأخرى فقد كانت في محلها وتم الأخذ بها، وكانت أهم التعديلات التي أقرتها اللجنة مايلي:- ضبط صياغة تعريف المراقب والمفتش والتوقف عن الدفع، وإضافة تعريف المصطلح الصلح، وتعديل المواد المتعلقة بالمدد والمواعيد الإجرائية وذلك بزيادتها إلى عشرة أيام ومواعيد أخرى إلى شهر، حتى يتسنى للقائمين على تطبيق أحكام هذا القانون من القيام بعملهم على أكمل وجه. وإعادة صياغة مواد أخرى لضبط النص.رقابة متحققة
ورأت اللجنة أن هناك رقابة كافية متحققة بالقانون وتضمن سرعة الانتهاء من إجراءات التقاضي، وذلك لوجود قاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس وأخيراً محكمة الاستئناف. ومن ثم فلا حاجة لإضافة الطعن بالتمييز والتي قد تؤدي إلى تأخر الفصل في النزاعات.وبذلك يكون عدد المواد التي طالها التعديل 102 مادة، 96 مادة معدلة تقدم بها نواب الأمة، في حين بلغ عدد تعديلات اللجنة 9 تعديلات.وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين إلى الموافقة (2 موافقة -2 عدم موافقة) ورجحت كفة الرئيس وذلك على مشروع القانون بإصدار قانون الإفلاس (بعد التعديل) وقد كان التصويت على التعديلات على النحو المبين في الجدول المقارن.وقد انبنى رأي الأقلية على رأيهم السابق المتمثل في رفضهم للقانون، وأن التعديلات المقدمة لم تأت بجديد.إعادة تنظيم أحكام الإفلاس
جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بإصدار قانون الإفلاس: إنه اعتباراً للتطورات القانونية والفقهية الحديثة التي طرأت خلال التسع والثلاثين سنة منذ سريان قانون التجارة رقم (68) لسنة 1980 فيما تضمنه من الأحكام المنظمة للإفلاس، وما انتهجته الدولة من ضرورة تطوير وتحسين بيئة الأعمال القائمة للإسهام في تحويل الكويت إلى مركز مالي في المنطقة. وتأكيداً لتعزيز الاستقرار المالي للمؤسسات المالية في الدولة لمعالجة أوجه القصور التي تكشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي للدولة، فقد تم إعداد هذا القانون ليعيد تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس الواردة بالكتاب الرابع من قانون التجارة (المواد من 555 حتى 800) فضلاً عن القواعد الخاصة بإعادة هيكلة المديونيات المنظمة بالقانون رقم (2) لسنة 2009 السالف الذكر.