أصدرت وزارة الصحة قراراً إدارياً يقضي بوجوب اعتماد طلبات الاصلاح والصيانة للأجهزة والمعدات الطبية بمرافق الوزارة من رئيس القسم الطبي أو الفني المختص بالجهة المستفيدة ورئيس ورشة الهندسة الطبية بالمستشفى ومدير المستشفى أو المركز التخصصي والصحي ومراكز العمل المختلفة.

وحدد القرار الضوابط المطلوبة بشأن التعاطي مع طلبات الصيانة في حال كان الجهاز غير مشمول بفترة ضمان أو في حال ثبوت خلل بالجهاز في فترة الضمان وتعذر إصلاحه أو في حال تعطل الأجهزة والمعدات الطبية بعد انتهاء فترة الضمان أو لتعذر الاصلاح.

Ad

كما حدد القرار ضوابط اجراءات تحديث الأجهزة، وأوكل إلى رئيس ورشة الهندسة الطبية بمراكز العمل المختلفة متابعة طلبات الاصلاح والصيانة الدورية والتأكد من التشغيل وجاهزية الأجهزة والمعدات الطبية بالتنسيق مع الجهة المستفيدة.