قراءة في تعديلات قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة
56 تعديلاً أُجريت عليه طوال 58 عاماً
في مراجعة أجرتها «الجريدة» لقانون الانتخابات الصادر عام 1962 والذي يحمل الرقم 35، أظهرت تعرضه للتعديل 56 مرة منذ صدوره، وهو رقم قياسي مقارنة بباقي القوانين، نظرا لما اعتراه من ثغرات وما استجد على العملية الانتخابية من تطورات.فالناظر للممارسة الديمقراطية يرى ان هناك جملة من المعوقات حالت دون عملية التطوير اللازمة من بينها:1 - ضيق القاعدة الانتخابية ونسبة من تحق لهم المشاركة السياسية والتي لم تتجاوز اكثر من 15% بالرغم من اعطاء المرأة حق الانتخاب والترشح (مجلس 2006).
2 - عدم تشريع الأحزاب السياسية.3 - غياب العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية وتبديلها. 4 - دخول الانتخابات الفرعية على الخط وما يستتبع ذلك من نتائج على علاقة المواطن بالنائب وبالدولة وبروز ظاهرة المال السياسي المتضخم وهو ما اوجد حالة استقطاب لعدد من النواب لمصالح متنفذين.في هذه القراءة تبين ان اكثر مادة في القانون جرى عليها تعديلات هي المادة (27)، حيث عدلت 6 مرات، وتختص باجراء وادارة الانتخابات واضافة بنود جديدة تتعلق بتشكيل اللجان على ان تضم النساء والتحقق من شخصية الناخب من واقع شهادة الجنسية قبل ان يبدي رأيه، وتقديم اسم مندوب المرشح قبل سبعة ايام على الاقل من بدء العملية، وفي حالة غياب رئيس اللجنة تناط بأحد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر تعيينهم بقرار من وزير العدل.يليها من حيث عدد المرات المادة 36 و36 مكرر فقد عدلت خمس مرات وهي ذات علاقة بفرز الصناديق وختمها بالشمع الاحمر باللجان الفرعية وتحرير محضر بذلك وكيفية نقلها الى اللجان الاصلية وفرزها بالنداء العلني ومن ثم ايداعها بالامانة العامة لمجلس الامة الى حين البت بجميع الطعون وبعدها ترسل الى وزارة الداخلية.اما المادة الاولى من قانون الانتخاب والتي تختص بحق الانتخاب والترشيح وبعدد سنوات المتجنس الذي يحق له ممارسة هذا الحق، فبلغت تعديلاتها اربع مرات، وتنقلت عدد سنوات المتجنس الذي يحق له الانتخاب من 10 سنوات ثم ارتفعت الى 30، لتستقر في النهاية على 20 سنوات.وهناك مواد اخرى لا تقل اهمية عنها جرى توضيحها بالجدول المرفق مع هذه الدراسة.
المادة 36 عدلت خمس مرات وتتعلق بفرز الصناديق وختمها وإيداعها بالمجلس إلى حين بت الطعون
المادة 27 عدلت ست مرات وتشمل التحقق من الناخب من واقع الجنسية وأسماء مندوبي المرشحين قبل أسبوع وضم نساء إلى اللجان
المادة الأولى عدلت أربع مرات وتنقلت بعدد سنوات المتجنس اللازمة للانتخاب من 10 إلى 30 ثم 20
المادة 27 عدلت ست مرات وتشمل التحقق من الناخب من واقع الجنسية وأسماء مندوبي المرشحين قبل أسبوع وضم نساء إلى اللجان
المادة الأولى عدلت أربع مرات وتنقلت بعدد سنوات المتجنس اللازمة للانتخاب من 10 إلى 30 ثم 20