قدمت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس الأمة بشأن دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفي المذكرة الإيضاحية للقانون، أكدت الحكومة أن ما اتخذته من إجراءات احترازية لاحتواء انتشار الفيروس أدى إلى حدوث صدمات متزامنة لحقت بجانبي العرض والطلب.

Ad

وقالت الحكومة في مشروعها الذي حصلت "الجريدة" على نسخه منه:

"تشير تقديرات المنظمات الدولية المعنية إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد هذا العام أسوأ ركود له منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، مع توقعات بحدوث انكماش للنمو الاقتصادي العالمي يتراوح بين 3.0 و5.0 في المئة خلال عام 2020، في حين يقدر عدد الوظائف المفقودة خلال الربع الثاني من العام بنحو 10.7 في المئة أي نحو 305 ملايين وظيفة.

وأحالت الحكومة إلى مجلس الأمة المشروع بقانون بشأن دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، الذي تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية ونص على الآتي:

الفصل الأول:تعريفات

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- البنك المركزي: بنك الكويت المركزي.

- البنوك المحلية: البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي.

- العميل الصغير: العميل الذي لا يزيد عدد العاملين لديه في مشروعه على خمسين عاملاً، ولا تتجاوز أصول هذا المشروع 250.000 د.ك، ولا تزيد إيراداته على 750.000 د.ك سنوياً.

- العميل المتوسط العميل الذي لا يقل عدد العاملين لديه في مشروعه عن واحد وخمسين عاملاً ولا يزيد على مئة وخمسين عاملاً، ولا تتجاوز أصول هذا المشروع 500.000 دك، ولا تزيد إيراداته على1.500.000 د.ك سنوياً.

- العملاء الآخرون: الأفراد والشركات والكيانات الاقتصادية الأخرى (بخلاف العملاء الصغيرين والمتوسطين) من القطاع الخاص المحلي العاملة في قطاعات النشاط الاقتصادي.

- العملاء المتضررون: العملاء الذين كانوا يعملون بكفاءة تشغيلية ولهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وقدرات على خلق فرص للعمالة الوطنية، والذين تضرر نشاطهم جزئياً أو كلياً جراء أزمة فيروس كورونا (19-COVID)، مما يترتب عليه عدم قدرتهم على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.

- التمويل: القروض وعمليات التمويل التي تقدمها البنوك المحلية للعملاء المتضررين وفقاً لهذا القانون.

- العجز في التدفقات النقدية: الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة للعميل المتضرر، من إیرادات نشاطه بمختلف أنواع هذه الإيرادات، والتدفقات الخارجة في صورة نفقات دورية تعاقدية مطلوب تعطيتها.

الفصل الثاني:منح التمويل

المادة (2)

يحدد البنك المحلي قيمة التمويل بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقاً لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية على ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل الصغير والمتوسط على 250 ألف دينار كويتي.

المادة (3)

لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد في 31/12/2019 واستمر عدم انتظامه حتى تاريخ تقديم الطلب.

ويحدد عدم الانتظام وفقاً لما تقضي به تعليمات البنك المركزي بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه، وضوابط محفظة المشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي.

المادة (4)

يقدم البنك المحلي التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر. ويجب على العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة (مثل الرواتب والإيجارات وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات).

المادة (5)

يلتزم العميل المتضرر باستخدام التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة، ويجب على البنوك المحلية المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف

واستخدام العميل للتمويل، وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.

ويراعى التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات مثل رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار وغيرها من النفقات التعاقدية من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقداً للعميل.

المادة (6)

يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح بالنسبة للتمويل المقدم للعملاء الصغيرين والمتوسطين، وثلاث سنوات بعد فترة سماح سنة بالنسبة للعملاء المتضررين الآخرين. ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقاً للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن تشمل أصل الدين والفائدة / العائد.

المادة (7)

يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك التقليدية والعائد بالنسبة للبنوك الإسلامية طوال فترة التمويل بحد أقصى 1% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح ويحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:

- تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الأولى من تاريخ المنح.

- تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الثانية من تاريخ المنح، كما تتحمل نصف الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء الآخرين عن ذات المدة.

- تتحمل الخزانة العامة للدولة 90% من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح.

- تتحمل الخزانة العامة للدولة 80% من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.

ويتحمل العميل كافة الفوائد والعوائد التي لم تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد.

المادة (8)

في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوماً، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.

ويحظر عليه إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح إلا بعد سداد كامل الدفعات المستحقة عن السنة المالية السابقة، وتتولى وزارة التجارة والصناعة مراقبة تنفيذ ذلك في الجمعيات العامة للشركات.

وفي جميع الأحوال، يجب على العميل أن يقدم شهادة من البنك المحلي تفيد بسداد جميع الدفعات المستحقة من التمويل.

الفصل الثالث:ضمان التمويل
#0a994e;">المادة (9)

تضمن الدولة 80% من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة (6) من هذا القانون، وبحد أقصى ثلاثة مليارات دينار كويتي لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويتولى البنك المركزي متابعة التزام البنوك المحلية بالحد الأقصى الإجمالي التمويل الجديد.

المادة (10)

تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم لدى كل بنك بمقدار 0.25% سنوياً، يتم توريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.

المادة (11)

إذا تبين للبنك المركزي تعثر أحد العملاء المقترضين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقاً لهذا القانون، تحدد قيمة ضمان الدولة بنسبة 80% من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر مخصوماً منه قيمة الضمانات المقدمة من العميل.

المادة (12)

يجوز للبنك المركزي - بناء على تفويض من وزير المالية - إصدار سندات/ تورق أو صكوك إلى البنك المحلي بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل.

ويجوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائداً يحدده البنك المركزي.

المادة (13)

تتحمل البنوك المحلية متابعة التحصيل من العملاء المتعثرين في سداد التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الخصوص، والقيام بأي أعمال أخرى ينص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويحدد البنك المركزي آلية تحصيل حصة الدولة في أي مبالغ يتم استردادها من هذا التمويل.

الفصل الرابع... التزامات العملاء المقترضين

المادة (14)

يجب على العملاء المقترضين عدم استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في العقارات والأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل وقت صدور هذا القانون والمقدمة من البنوك أو أي من الجهات المانحة الأخرى، أو في أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة (15)

يجب على العملاء المقترضين المحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديهم والقائمة في 31/12/2019، وكذلك الالتزام بالوصول إلى نسبة العمالة الوطنية المقررة للنشاط الذي يعمل فيه بحلول تاریخ 31/12/2021 وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام.

العقوبات والأحكام الختامية

المادة (16)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى واقعة موجودة أو اصطنع ديناً أو مستنداً أو تصرفاً على خلاف الحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.

المادة (17)

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو أدلى إلى إحدى الجهات القضائية أو الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا القانون.

المادة (18)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو استغل لنفسه أو لغيره أي معلومات أو بيانات وصلت إليه بشأن تطبيق أحكام هذا القانون. ويجوز الحكم على المخالف بالعزل إذا كان موظفاً عاماً.

المادة (19)

تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص في هذا القانون.

المادة (20)

يصدر البنك المركزي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وكل من يخالف من البنوك المحلية أحكام هذا القانون أو هذه القرارات أو التعليمات، تطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 كما يجوز للبنك المركزي وقف ضمان الدولة عن التمويل المخالف.